المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة العمل في التيمم حديث رقم 112 السبت 19 سبتمبر - 7:52:41 | |
|
و حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) وهذا كما قال أن حكم التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين وقال عطاء ضربة واحدة للوجه واليدين والدليل على صحة القول الأول أن هذه طهارة فشرع فيها استئناف الطهور لكل عضو كالوضوء وإنما يجزئ في اليدين ضربة واحدة لأن الطهر في اليد اليمنى إنما يفعل باليد اليسرى خاصة والطهر في اليد اليسرى إنما يفعل باليد اليمنى خاصة فجعل لكل يد طهارة بيد ليس يباشرها تطهر عضو آخر فكان ذلك بمنزلة استئناف طهور ( فرع ) فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين فهل يكفيه أو لا حكى ابن سحنون عن ابن نافع لا يجزئه ويعيد أبدا وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أرجو أن تجزئه ووجه قول ابن نافع أن هذا مسح مفترض في طهارة فوجب أن لا يجزي إلا باستئناف الطهور وأصل ذلك إذا مسح رأسه بفضل ذراعيه ووجه قول مالك أن المسح في الوضوء من فروضه ممسوح به وهو الماء ولذلك قال أنه إذا فنى الماء من يديه قبل استيعاب رأسه جدد آخر فأما التيمم فليس من فروضه ممسوح به لأنه يعلم أنه لا يبقى إلى آخر العضو من آثار ما تعلق باليد من التراب شيء وبدليل أنه يجوز له التيمم على الحجر الصلد وإنما الغرض منه وضع اليد على الصعيد في التيمم وهذا قد وجد في مسألتنا ( فصل ) وقوله ويمسحهما إلى المرفقين يحتمل أن يريد به الوجوب ويحتمل أن يريد به الاستحباب على ما تقدم من الاختلاف في ذلك وقد اختلف أصحابنا في صفة المسح فقال مالك من رواية ابن القاسم يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى يبدأ من ظاهرها من أطراف أصابعها إلى المرفقين ثم يمسح من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من جهة الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى من ظاهرها على أطراف أصابعها إلى المرفق ثم يمسح باطنها من المرفق إلى الكف ولا يمسح الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك ويمسح الكفين بعضهما ببعض مرة واحدة واختار أصحابنا رواية ابن القاسم لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع في تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذي قبله ( فرع ) قال الشيخ أبو إسحاق ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة العضوين ووجه ذلك استيعاب ظاهر بشرة اليدين بالمسح وقال الشيخ أبو محمد لم أر تخليل الأصابع في التيمم لغيره
|
| |
|