المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة في التيمم حديث رقم 110 السبت 19 سبتمبر - 7:47:23 | |
|
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره دليل على جواز سفر الرجل بأهله وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أزواج فيحتمل من جهة اللفظ أن يكون خرج بجميعهن ويحتمل أن يكون خرج ببعضهن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم بين نسائه إذا أراد سفرا وسيأتي بيان ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى ( فصل ) وقولها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي هذه مواضع بقرب المدينة والعقد قلادة در كان فيها جزع وروي أن القلادة كانت من جزع أظفار ولم يكن المقام لأجل انقطاعه وإنما كان لأجل ضياعه لأن معنى ذلك أنه انقطع بغير علمها فلما ذكرت أمره خفي عليها مكانه ( فصل ) وقولها فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه تريد أنه أقام حتى يمكنه التماسه بذهاب الظلام المانع من التماسه أو لانتظار من أرسله لطلب ذلك ويحتمل أن يكون أقام ولا يظن عدم الماء ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول الوقت واستيقظ ولا يقدر على الوصول إلى الماء إلا بعد انقضاء الوقت ويحتمل أن يكون أقام على التماسه مع علمه بعدم الماء لوجهين أحدهما أن تكون إقامته لطلب العقد خاصة ليكون ذلك سنة في حفظ الأموال فيجوز للرجل المقام على طلب ماله وحفظه وإن أدى ذلك إلى عدم الماء في الوقت والاضطرار إلى أداء الصلاة بالتيمم ويجوز له أيضا سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي في الفلوات لأنه إذا جاز له المقام بموضع لا ماء فيه وليس بقرار له فبأن يجوز له المرور به أولى وأحرى ونحو هذا لمحمد بن مسلمة في المبسوط ( فصل ) وقوله وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء إقامة الناس معه دون ماء مع علمهم بعدمه وتركه الإنكار عليهم دليل على جواز المقام بموضع لا ماء فيه لمن لا ماء معه لما يعن له من الحاجات فيه أو لمن يكون معه ( فصل ) وقولهم ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء دليل على علمهم بعدم الماء وأن المقام إنما كان لطلب العقد خاصة وإنما نسب المقام في ذلك إلى عائشة وشكوا فعلها إما لأنهم لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعدم الماء عندهم فظنوا أنه أقام لطلب عقد عائشة وهو لا يعلم بعدم الماء حتى ضاق الوقت عن إدراك الماء وخيف ذلك فيه أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على طلب العقد ونام فلم يكن لهم سبيل إلى الرحيل دون إذنه ولا أمكنهم إيقاظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ لأجل الوحي ( فصل ) وقولها فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام يريد أن أبا بكر جاء ليعاتبها فيما ذكر له عنها أو ليعلم عذرها في ذلك ودخل عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذها ولم تمنع هذه الحالة دخول أبي بكر عليها ( فصل ) وقولها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول تريد أنه لامها وبالغ في لومها وطعنها بيده في خاصرتها أو أنه أراد المبالغة في عتبها وإظهار التغليظ عليها أو أنه أراد أن يكون تحريكها سببا لإيقاظه صلى الله عليه وسلم لما خاف من وقت فوات الصلاة على نحو ما روي عن عمر أنه رفع صوته بالتكبير ليوقظه ( فصل ) وقولها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي تريد أن طعن أبي بكر في خاصرتها كان يقتضي تحريكها لألمه ولكن منعها من ذلك إكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم ورفقها به وإشفاقها من أن تتحرك فخذها فينقطع عليه نومه ( فصل ) وقوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء قد قدمنا أنه يحتمل أن يكون نومه قبل أن يعلم بعدم الماء غير أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون من حاله في وقت نومه فلا يجب عليه الوضوء بمجرد النوم وأما الواحد منا فإنه لا يعلم ما يكون منه حال النوم فيجب عليه الوضوء بالنوم . والإحداث على ضربين ضرب يكون معتادا ولا يمكن الامتناع منه كالنوم والبول والغائط فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء وضرب يمكن الاحتراز منه كالجماع والملامسة ومس الذكر فلا يجوز فعله مع عدم الماء فيما يقرب ويطرأ من المشقة ( فصل ) وقولها فأنزل الله تعالى آية التيمم وهي قوله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يريد أن بركتكم كانت متوالية على الصحابة متكررة وكانوا سببا لكل ما لهم فيه رفق ومصلحة
|
| |
|