المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة العمل في غسل الجنابة حديث رقم 91 الجمعة 18 سبتمبر - 9:53:24 | |
|
و حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها لما ذكرناه من غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب ليمكنه غرف الماء بها ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر النجاسة ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناه فلذلك غسلها ليتناول بها الماء ( فصل ) وقوله ثم غسل فرجه بدأ بغسل فرجه قبل وضوئه لما فيه من إزالة نجاسة إن كانت عليه وإنما تكون طهارة الحدث بعد إزالة النجاسة وتطهير الأعضاء منها ولأن في غسل الفرج من الذكر يجب أن يقدم ذلك قبل الوضوء لأن مس الذكر بعد الوضوء ناقض للطهارة عند جماعة من الفقهاء ومما يجب التوقي منه عند سائرهم للخلاف في ذلك ( فرع ) فإذا قلنا أنه يؤثر في الطهارة الصغرى دون الكبرى لأنه إذا غسل ذكره في جنابته فإنه يقضي بذلك من غسله وإن كان ماسا له ( فصل ) وقوله ثم مضمض واستنثر يريد أنه لما كان غسل يده ليتناول الماء ثم غسل فرجه لإزالة النجاسة منه لتقدم غسله على وضوئه ثم بدأ بالوضوء ليفتتح به غسله على ما تقدم ( فصل ) وقوله ثم غسل وجهه ونضح الماء في عينيه كان عبد الله بن عمر ينضح الماء في عينيه في طهارته على معنى المبالغة لا على معنى الوجوب وروي عن مالك أنه قال ليس العمل على حديث ابن عمر في نضح العينين يريد أنه لا يرى فعل ذلك لئلا يلحق بالسنن وأما المضمضة والاستنشاق فهما سنتان في الغسل وهو الذي ذهب إليه مالك أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين في غسل الجنابة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هما واجبان فيه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن هذه طهارة تتعلق بالبدن فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير نجاسة كغسل الميت ( فصل ) وقوله ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى إخبار عن استعماله التيمن في غسله والترتيب فيها ولا خلاف أن هذا الترتيب مستحب وليس بمستحق والله أعلم
|
| |
|