المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة العمل في غسل الجنابة حديث رقم 90 الجمعة 18 سبتمبر - 9:52:44 | |
|
و حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قولها كان يغتسل من إناء هو الفرق يحتمل معنيين أحدهما أنه كان يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه ويبقى أكثره أو استعمل جميع ما فيه وزيادة معه فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء وقد أجمع الفقهاء على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه من ذهب ولا فضة إلا ما يروى عن ابن عمر أنه كان يمنع الوضوء من إناء الشبه ونحا به ناحية الذهب وقد روى أن الإناء الذي أشارت إليه عائشة أنه كان من شبه والمعنى الثاني أنه يحتمل أن يريد أنه كان يستعمل في غسله ملء ذلك الإناء المسمى بالفرق فتقصد بذلك الإخبار عن مقدار ما كان يستعمله غالبا من الماء وإن لم يكن فيه إخبار عن أقل ما يجزي عن ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويتطهر بالصاع وهذا أيضا ليس فيه تحديد لأقل ما يستعمل في الوضوء والغسل ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه هذا هو المشهور من المذهب قال الشيخ أبو إسحاق لا يجزي في الغسل أقل من صاع ولا في الوضوء أقل من مد وفي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال رأيت عياش بن عبد الله بن معبد وكان فاضلا يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس فأعجب مالكا وثلث المد بمد هشام دون الرطل وقال ابن نافع الفرق ثلاثة آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وروى يحيى الفرق بتسكين الراء وروى غيره الفرق بتحريكها وهو الصحيح والفرق ثلاثة آصع قاله عيسى عن ابن كنانة
|
| |
|