المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع الجمعة 4 ديسمبر - 5:56:41 | |
| باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ ) قَدّ صَنَّفَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جُزْءًا مُنْفَرِدًا , وَحَكَى فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ وَحُمَيْد بْن هِلَال أَنَّ اَلصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ . قَالَ الْبُخَارِيّ : وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَسَن أَحَدًا . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : كُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ تَرْكُ الرَّفْعِ فِي اَلرُّكُوعِ وَالرَّفْع مِنْهُ رُوِيَ عَنْهُ فِعْلُهُ إِلَّا اِبْن مَسْعُود . وَقَالَ مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيّ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ إِلَّا أَهْل الْكُوفَةِ . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يَرْوِ أَحَد عَنْ مَالِك تَرْك الرَّفْع فِيهِمَا إِلَّا اِبْن الْقَاسِم . وَاَلَّذِي نَأْخُذُ بِهِ الرَّفْع عَلَى حَدِيثِ اِبْن عُمَر , وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ اِبْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِك , وَلَمْ يَحْكِ اَلتِّرْمِذِيّ عَنْ مَالِكٍ غَيْرَهُ , وَنَقَلَ الْخَطَّابِيّ وَتَبِعَهُ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِمِ أَنَّهُ آخِرُ قَوْلَيْ مَالِك وَأَصَحّهمَا , وَلَمْ أَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ دَلِيلًا عَلَى تَرْكِهِ وَلَا مُتَمَسَّكًا إِلَّا بِقَوْلِ اِبْن الْقَاسِم . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعَوَّلُوا عَلَى رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ اِبْن عُمَر فَلَمْ يَرَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَأُجِيبُوا بِالطَّعْنِ فِي إِسْنَادِهِ ; لِأَنَّ أَبَا بَكْر بْن عَيَّاش رَاوِيه سَاءَ حِفْظُهُ بِآخِرِهِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَقَدْ أَثْبَتَ ذَلِكَ سَالِم وَنَافِع وَغَيْرهمَا عَنْهُ وَسَتَأْتِي رِوَايَة نَافِعٍ بَعْدَ بَابَيْنِ , وَالْعَدَد الْكَثِير أَوْلَى مِنْ وَاحِد , لَاسِيَّمَا وَهْم مُثْبِتُونَ وَهُوَ نَافٍ , مَعَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مُمْكِنٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ وَاجِبًا فَفَعَلَهُ تَارَةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ " عَنْ مَالِكٍ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود " أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ لَا يَعُودُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَرَدَّهُ اَلشَّافِعِيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ , قَالَ : وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ الْمُثْبِتُ مُقَدَّمًا عَلَى النَّافِي , وَقَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ; لَكِنَّهُ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ , والطَّحَاوِيّ إِنَّمَا نَصَبَ الْخِلَاف مَعَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ كَالْأَوْزَاعِيّ وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر , وَنَقَلَ الْبُخَارِيّ عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ قَالَ : حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر هَذَا , وَهَذَا فِي رِوَايَةِ اِبْن عَسَاكِر . وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ " وَزَادَ : وَكَانَ عَلِيٌّ أَعْلَمَ أَهْل زَمَانِهِ . وَمُقَابِلُ هَذَا قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ . وَنَسَبَ بَعْض مُتَأَخَّرِي الْمَغَارِبَة فَاعِله إِلَى الْبِدْعَةِ , وَلِهَذَا مَالَ بَعْض مُحَقِّقِيهِمْ كَمَا حَكَاهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِلَى تَرْكِهِ دَرْءًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ . وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْءِ رَفْع الْيَدَيْنِ " : مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ فِي الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَرْكُهُ . قَالَ : وَلَا أَسَانِيدَ أَصَحّ مِنْ أَسَانِيدِ الرَّفْع . اِنْتَهَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - . وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا أَنَّهُ رَوَاهُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ اَلصَّحَابَةِ , وَذَكَرَ الْحَاكِم وَأَبُو الْقَاسِم بْن مِنْدَهْ مِمَّنْ رَوَاهُ الْعَشَرَة الْمُبَشَّرَة , وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَافِظُ أَنَّهُ تَتَبَّعَ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَبَلَغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا . |
| |
|