مناسك الحج والعمرة في سؤال وجواب (5)
الشيخ عبد الرحمن بن ندى العتيبي
س49- ما أنواع الفدية لمن ارتكب محظوراً؟
ج49- المحظور هو الممنوع على المحرم ومن ارتكب محظوراً فعليه الفدية وهي أنواع بحسب المحظور.
1) حلق الرأس والأخذ من شعره وتسمى فدية الأذى ويلحق به (لبس المخيط) و(الطيب) و(المباشرة لشهوة) والفدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء:
أ- صيام ثلاثة أيام.
ب- إطعام ستة مساكين نصف صاع من أرز أو تمر أو بر أو مما يقتات به من الطعام.
ج- ذبح شاة، والدليل على هذه الفدية قوله تعالى ?فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك? [البقرة- 196].
2) قاتل الصيد ذي المثل: مخير فيه بين إخراج المثل أو تقويمه بمال يشتري به طعاما يطعم كل مسكين مُداً او يصوم عن كل مُدٍّ يوما وذي المثل مثلوا للحمامة بالشاة وللنعامة بالبدنة.
أما إذا كان الصيد غير ذي المثل يُخيّر بين الإطعام والصوم.
3) فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويفسد حجه وعليه إتمامه ويقضي في عام آخر، وإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول ففديته كفدية الأذى وحجه لا يفسد.
4) المحظور الذي لا فدية هو (عقد النكاح).
س50- أين محل فدية ارتكاب المحظور؟
ج50- في مكة أو في عموم الحرم فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان.
س51- ما حكم لبس الحزام وهل يعتبر من لبس المخيط؟
ج51- يجوز لبس الحزام الذي فيه خيط، وما يسمى الكمر الذي يشد على الوسط وتوضع فيه النقود والأوراق، ولا يعد ذلك من لبس المخيط، لأن المقصود بالمخيط هو ما يُفصّل على الجسم كالثوب والفانيلة والسروال والشراب وهذا منهي عنه للمحرم، أما ما يدخل في صناعته خيط كالحزام أو النعال فلا حرج في لبسه ويجوز للمحرم لبس الساعة والنظارة والتوقي بالمظلة عن الشمس والمطر.
س52- الاغتسال بالشامبو والصابون المعطر هل من فعله وقع في المحظور؟
ج52- مسُّ الطيب من محظورات الإحرام، ومن اغتسل بالشامبو والصابون المعطر لم يتطيب لكنه فعل خلاف الأولى، فالأولى أن يتجنب الصابون المعطر فإن حصل منه ذلك فلا يعتبر وقع في المحظور ولا شيء عليه.
س53- ما الذي يفسد الحج؟
ج53- الحج لا يصح إلا بالقيام بأركانه الأربعة وهي (الإحرام) و (الطواف) و (السعي) و (الوقوف بعرفة) فمن ترك منها ركنا لم يتم حجه، ويفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول.
س54- بأي شيء يحصل التحلل الأول؟
ج54- يحصل التحلل الأول بالإتيان باثنين من ثلاثة من الأعمال وهي (الرمي- الحلق- الطواف) فمن عمل اثنين منها تحلل التحلل الأول فيحل من إحرامه، وتحل له جميع المحظورات إلا الجماع فلا يحل له إلا بعد التحلل الثاني بعد أن يرمي ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويأتي سعي الحج.
س55- على من يجب ذبح الهدي في الحج؟
ج55- ذبح الهدي يجب على من حج متمتعا أو قارنا ومن لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله قال تعالى ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة? [البقرة- 196].
س56-اين يُذبح الهدي؟
ج56- يُذبح الهدي في مكة ويوزع على فقراء الحرم ويجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه.
س57- ما الفرق بين الهدي والأضحية؟
ج5- الهدي يذبح في مكة والأضحية يذبحها المضحي في بلده أو أي مكان يوجد فيه ويريد أن يذبح أضحيته فله ذلك، والهدي واجب على المتمتع والقارن من الحجاج، والأضحية على قول جمهور العلماء سنة مؤكدة وبعضهم أوجبها على الغني وهي على عامة المسلمين ولا علاقة لها بالحج سوى وقوعها في زمنه، الهدي من لم يجد فعليه صيام عشرة أيام أما الأضحية فلا يجب الصيام بدلا عن الأضحية لمن لم يضح.
س58- ما السن المعتبرة في الهدي؟
ج58- يذبح شاة أو يشارك في سبع بدنة أو سبع بقرة والسن المعتبرة للهدي هي السن المعتبرة للأضحية هو ما له ستة أشهر من الضأن أو سنة من الماعز أو خمس سنوات للابن أو سنتان للبقر.
س59- متى يجب المبيت بمنى؟
ج59- يجب المبيت بمنى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر ومن لم يتعجل فلم ينصرف من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر فيجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر.
س60- ما حكم السعي في الحج والعمرة؟وما صفته؟
ج60- السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وعدد أشواط السعي سبعة تبدأ من (الصفا) وتنتهي بـ (المروة).
الشوط الأول يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، الشوط الثاني يبدأ من المروة وينتهي بالصفا، وهكذا بقية الأشواط فيبدأ الشوط من الصفا وينتهي بالمروة والشوط الذي يليه يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا حتى تنتهي السبعة بالمروة، وقد أخبرني شخص بأنه في أول عمرة له كان يجهل المناسك فكان يظن أن البداية من الصفا والرجوع إليه يعد شوطا واحدا، فسعى أربعة عشر شوطا بدلا من سبعة أشواط وعمل بذلك فشق على نفسه ومن معه، وهذه من آفات الجهل فإن العلم يجلب التيسير ومحل القبول، ومن يسعى يكثر خلال الأشواط من ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن ويقف على الصفا يدعو ويقف على المروة يدعو بما يعرف من الأدعية المأثورة أو ما يرغب في حصوله من مغفرة الله أو الجنة والنجاة من النار أو مصالح دنيوية..
س61- هل يجزئ الطواف داخل الحجر؟
ج61- لا يجزئ الطواف داخل الحجر، فمن طاف فيه فكأنه طاف داخل البيت ولم يطف حوله والطواف المعتبر هو ما كان حول البيت الحرام، فمن طاف أحد الأشواط السبعة داخل الحجر فطوافه ناقص وعليه أن يأتي بشوط يكمل به السبعة اشواط للطواف والدليل على أن الحجر من البيت ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع" [رواه مسلم].
وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم" [رواه البخاري ومسلم].
وهذا الحديث يبين أن الحجر من البيت، وقد استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة جليلة وهي (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب في هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر من ضمن البيت، وبيّن أن السبب الذي منعه من ذلك هو أن قومه حديثو عهد بالجاهلية وهو يخشى أن يلتبس عليهم الأمر فيحصل منهم إنكار لما يقوم به فحصل منه مراعاة لهذا الأمر فلم يهدم البيت وترك الحجر مكشوفا على حاله، وهذه القاعدة المستنبطة من الحديث النبوي ينبغي أن يراعيها الدعاة في دعوتهم والعلماء عند الافتاء للناس والولاة عند تصريف أمور الأمة وفي حالة إنكار المنكر فينظر في المصالح والمفاسد، والموازنة بين الأمور وتقديم الأصلح والأيسر ما لم يكن محرما، وتجوز الصلاة داخل الحجر لأنه من الكعبة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، والذي لا يجوز هو الصلاة على سطح الكعبة، ولما تولى عبد الله بن ال+ير الإمارة في مكة أخبر الناس بأنه سيعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فلما لم يجد معارضا هدم البيت وأعاد بناءه وأدخل الحجر فيه، ثم هدم البناء في عهد عبد الملك بن مروان واعيد على ما كان عليه في العهد الأول وجعل الحجر مكشوفا بسور له باب يدخل منه وباب يخرج منه، وبهذا نعلم أن الحجر من البيت فلا يصح الطواف بداخله وإنما يكون الطواف من ورائه خارجا عنه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: "خذوا عني مناسككم" [رواه البخاري ومسلم].