المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك الأربعاء 23 سبتمبر - 11:35:37 | |
|
قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : ذهب مالك رحمه الله إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلا بالرواح لها وقال ابن وهب في العتبية يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجر قال وأفضل له أن يتصل غسله برواحه وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحتج مالك في ذلك بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ووجه الدليل منه أنه لما أمر من جاء الجمعة بالاغتسال كان الظاهر أن اغتساله للمجيء لها ويجب على ذلك أن يبقى أثره إلى وقت الإتيان لها وذلك لا يصح إلا أن يكون اغتساله متصلا برواحه وأما من اغتسل أول نهاره ثم نام وتصرف فإن أثر غسله لا يبقى ولذلك قال من أتى العيد فليتجمل وليلبس أفضل ثيابه ففهم منه استصحاب ذلك في إتيانه إلى العيد ولم يفهم منه أن يتجمل ثم يزيل ذلك ويرجع إلى حال البداوة حين خروجه إلى العيد ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تطهرتم ليومكم هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لما كان يخرج منهم من العرق والرائحة بحضور الجمعة والله أعلم ( ش ) : قوله معجلا أو مؤخرا يريد بالتعجيل أن يعجل غسله ورواحه والمؤخر أن يؤخر غسله ورواحه وقوله وهو ينوي بذلك غسل الجمعة يقتضي أن غسل الجمعة ينوى ويقصد ظاهره يدل على أنه يفتقر إلى النية ولو لم يفتقر إلى النية عنده لما أثر فيه وجودها ولا عدمها كغسل الجنابة والظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنه لا يفتقر إلى النية والدليل على افتقاره إلى النية أنه غسل من غير نجاسة فافتقر إلى النية كغسل الجنابة ووجه تعلقه بالنية أنه تأكد وتعدى على موجبه حتى لحق بالسنن والعبادات التي تفتقر إلى النية وذلك أنه لو اختص بإزالة الرائحة لاختص بالمواضع الموجبة لذلك وبمن يتوقع ذلك منه ولما شمل جميع الجسد ولزم التنظيف للجسد الذي يؤمن منه وجود رائحة تتعدى محل موجبه كغسل الجنابة فلحق بالسنن التي تلزم فيها النية ولا يمتنع أن يكون الفعل ثبت بمعنى من المعاني ثم يتعدى ذلك الموضع فيجب مع عدمه ويلحق بالسنن والعبادات كما قلنا في الرمل حول البيت فإنه كان لإظهار الجلد للمشركين ثم ثبت مع عدم المشركين ومع عدم الحاجة إلى ذلك فلحق بالسنن والعبادات ( فرع ) فإذا قلنا يفتقر إلى النية فمن اغتسل ينوي الجمعة والجنابة فقد قال ابن القاسم يجزئه وبه قال الشافعي وقال محمد بن مسلمة لا يجزئه ذلك وإنما يجزئه أن يغتسل لجنابته وينوي أن يجزئه عن غسل جمعته وجه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة والجنابة موجبهما واحد وهو الغسل وهي عبادة تتداخل فجاز أن يفعل لهما كالوضوء من البول والغائط والنوم ومس الذكر والطواف والسعي والحج والعمرة ووجه قول محمد بن مسلمة أن نية الجمعة تقتضي النفل ونية الجنابة تقتضي الوجوب ومقتضى أحدهما ينافي الآخر ويحتمل أن يعني بذلك أن غسل الجمعة لا يفتقر إلى النية فإذا نواه مع غسل الجنابة الذي يفتقر إلى النية منع ذلك صحة النية وقد تقدم ذكر هذا الباب مستوعبا والله الموفق . ( فصل ) وقوله ما أصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه ومعنى ذلك أن هذا الغسل لا ينافيه الحدث ولا ينافيه العرق والصنان ولذلك لو لم يحدث وطال مقامه بعد اغتساله لانتقض غسله ولو لم ينتقض وضوءه وكذلك قال ابن القاسم فيمن اغتسل ثم أكل أو نام أن عليه أن يعيد غسله وروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة قال وذلك إذا أراد النوم فأما من يغلب عليه فكنوم المحتبي وقد قال الشيخ أبو القاسم في تعريفه إن اغتسل للجمعة في أول نهاره أجزأه وإن تشاغل بعد الغسل أعاده يريد أنه إنما يجزئه اغتساله في أول النهار إذا اتصل به سعيه إلى الجمعة وقد قدمنا أن التأخر إلى وقت الرواح هو المشروع والله أعلم . ( مسألة ) ومن اغتسل وبينه وبين الجمعة مسافة فذهب فيها أثر الغسل لم يكن عليه إعادة الغسل وروى ابن نافع عن مالك فيمن يأتي الجمعة من ثمانية أميال رب دابة سريعة المشي وأخرى المشي خير من ركوبها فإعادة الغسل في مثل هذا أحب إلي وما هو بالبين وفيه سعة ومن كان على خمسة عشر ميلا فاغتسل لم يجزه والله أعلم
|
| |
|