المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة و سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل السبت 19 سبتمبر - 9:04:34 | |
|
و سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس و سئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد و سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة و سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال يحيى و سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده قال يحيى و سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها و حدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : وهذا كما قال أن الجمعة لا يؤذن لها قبل وقتها ووقتها زوال الشمس كالظهر في سائر الأيام قال ابن نافع عن الجمعة من صلاها قبل الزوال أعاد الخطبة والصلاة قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك ولو خطب بهم قبل الزوال وصلى بعده لم يجزهم ويعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب الشمس زاد ابن سحنون ويعيدون الظهر أفذاذا أبدا وهو قول جمهور الفقهاء وقال أحمد بن حنبل يؤذن لها وتصلى قبل الزوال والدليل لنا على ذلك أن هذه صلاة فرض يجوز الأذان لها بعد الزوال فلم يجز الأذان لها قبل الزوال كالظهر في سائر الأيام وقال ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس فأذن المؤذنون على المنار واحدا بعد واحد فخطب قال ثم أمر عثمان لما كثر الناس أن يؤذن عند الزوال بالزوراء وهو موضع السوق ليرتفع منها الناس فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار ثم إن هشام بن عبد الملك في إمارته نقل الأذان الذي في الزوراء فجعله مؤذنا واحدا يؤذن عند الزوال على المنار فإذا خرج هشام وجلس على المنبر أذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا خطب قال ابن حبيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ( ش ) : وهذا كما قال أنه لا يصح في الأذان والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه واتصل العمل به في المدينة وهو أصل يجب أن يرجع إليه وفي الأذان والإقامة خمس مسائل ( الأولى ) أنه يقال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين ولا يقال أربعا وقال أبو حنيفة والشافعي يربع والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما أشار إليه في هذا الكتاب وصرح به في غيره أن الأذان بالمدينة أمر متصل يؤتى به في كل يوم وليلة مرارا جمة بحضرة الجمهور العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك رحمهم الله وعاصرهم وهم عدد كثير لا يجوز على مثلهم التواطؤ ولا يصح على جميعهم النسيان والسهو عما ذكر بالأمس من الأذان ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره كما لا يجوز ولا يصح على جميعهم نسيان يومهم الذي هم فيه ولأشهرهم الذي يؤرخون به واهتمامهم بأمر الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاتهم له فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم إنكار لشيء منه علم أنه هو الأذان الذي كان بالأمس ولو جاز أن يكون هذا حكمه من التكرار والانتشار ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير ويذهب ذلك على جميعهم جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لا يقوله عاقل فكيف أن يرضى بالتزامه مسلم وهذا أمر طريقه القطع والعلم وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي مقتضاها غلبة الظن وقد استدل أصحابنا في ذلك بما أخرجه مسلم من حديث أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ( أما المسألة الثانية ) فإن الترجيع مسنون وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس بمسنون والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمدينة والخبر المتواتر بها على حسب ما قدمناه وبيناه ودليل آخر وهو حديث أبي محذورة في الأذان وفيه ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ( وأما المسألة الثالثة ) فهي أن قوله الصلاة خير من النوم مسنون في الأذان لصلاة الصبح وبه قال الشافعي في أحد قوليه وقال أبو حنيفة ليس ذلك بمسنون والدليل على ما نقوله النقل المستفيض بالمدينة والعمل المتصل على ما قدمناه وبيناه ( فرع ) إذا ثبت ذلك فهل يقال الصلاة خير من النوم مرة أو مرتين قال مالك يقال مرتين وقال ابن وهب يقال مرة واحدة فوجه قول مالك رحمه الله العمل المستفيض بالمدينة وما روى أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ومن جهة المعنى أن هذا أحد النداءين فوجب أن يكون اللفظ المختص به من جنسه في شفع أو وتر أصله قوله قد قامت الصلاة في الإقامة ووجه قول ابن وهب أنه لفظ يختص بأحد النداءين فوجب أن تكون سنته الإفراد أصل ذلك كله قد قامت الصلاة في الإقامة ( وأما المسألة الرابعة ) فهي أن الإقامة لا تثنى في قول مالك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تثنى كالأذان والدليل على ما نقوله نقل أهل المدينة المتواتر وعلمهم المستفيض على ما تقدم والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهذا نص في موضع الخلاف ( وأما المسألة الخامسة ) فإن المشهور من المذهب أن المقيم يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وروى عنه المصريون في مختصر ابن شعبان يقول ذلك مرتين وبه قال الشافعي وجه القول الأول عموم قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ( فصل ) وقوله وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فلم أسمع في ذلك بحد يقام له يعني أنه لم يرد فيه حد لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه وإنما ذلك على قدر أحوال الناس فمنهم الخفيف فلا حرج عليه في التقديم ومنهم الثقيل فلا حرج عليه في التأخير وإنما يراد أن يتكامل الناس قياما في صفوفهم في آخر الإقامة وقال الشافعي أن القيام يكون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وما احتج به مالك رحمه الله بين لأن من الناس من يخف عليه القيام فيدرك الإمام قبل التكبير ومنهم من يثقل عليه ويحتاج فيه إلى التأني والتكلف فلا حرج عليه في أن يشرع القيام قبل ذلك ليدرك التكبير مع الإمام ( ش ) : وهذا كما قال وهو أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة وبه قال جمهور الفقهاء وقال عطاء من صلى دون أذان ولا إقامة أعاد وقال داود الأذان والإقامة فرض في الجماعة وليس على الفذ ولا على المرأة أذان ولا إقامة ودليلنا من جهة القياس أن كل ذكر لا يكون شرطا في صحة صلاة الفذ فإنه لا يكون شرطا في صحة صلاة الجماعة كسائر الأذكار ( مسألة ) إذا ثبت أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة فقد قال الشيخ أبو محمد أنه واجب في المساجد والجماعات الراتبة وقال القاضي أبو محمد معنى ذلك أنه من مؤكد السنن قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وحمل لفظ مالك على ظاهره عندي أولى وأن الأذان واجب وليس بشرط في صحة الصلاة ووجوبه على الكفاية ولو أن أهل مصر اتفقوا على ترك الأذان لأثموا بذلك ولوجب جبرهم عليه وأخذهم به ووجوبه لمعنيين أحدهما أنه شعار الإسلام ولذلك روى أنس في هذا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير استمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار والوجه الثاني أنه دعا إلى الصلاة في المساجد التي لا يجوز الاتفاق على ترك الصلاة فيها والإعلام بأوقات الصلوات التي لا يجوز الاتفاق على ترك مراعاتها إلا أن بعض الناس يحمل مراعاتها عن بعض فإذا علم بأوقات الصلوات أعلم بها بالأذان فعلى هذا تحمل الأخبار بالأمر بالأذان على ظاهرها ومالك على قول من قال من أصحابنا أنه ليس بواجب أراد به إلا أنه ليس بشرط في صحة الصلاة والله أعلم ( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن الأذان مأمور به في أوقات الصلوات خاصة في المواضع التي يلزم الدعاء فيها إليها وهي المساجد ومواضع الأئمة وهذه المواضع التي نصبت لإقامة الصلوات وأمر الناس بإتيانها لذلك وأما الفذ والجماعة في غير مسجد ودون ائتمام فإن كان ذلك في الحواضر لم يجب عليهم أذان لأن معنى شعار الإسلام قد سقط عنهم بقيام أهل المصر به ولا يجب ذلك عليهم للدعاء إلى الصلاة لأن موضعهم ليس بموضع منصوب لإقامة الصلاة فيدعى الناس إليه فإن أذنوا فحسن لأنه ذكر الله تعالى وإعلام بوقت الصلاة وأخذ بحظ من إظهار شعار الإسلام وأما إن كان ذلك في أرض قفر أو سفر فقد قال الشيخ أبو محمد لا أذان عليه لأنه ليس من أهل الجماعة وهذا يحتاج إلى تفصيل فإن كان الأمير مع جماعة في سفر أو وحده فإن من سنته الأذان لأنه جماعة وقد نصب موضعه لإقامة الصلاة فلزم أن يدعو إلى الصلاة قال القاضي أبو الوليد وإن كان غير إمام فالظاهر عندي أن الأذان مشروع لأنه شعار الإسلام على ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري وقد قاله ابن حبيب وسيأتي بعد هذا إن شاء الله ( فرع ) وأما الإقامة فقد قال أصحابنا هي غير واجبة وقد قال ابن سحنون عن ابن كنانة أن من تركها عامدا أعاد الصلاة وقال ابن القاسم في العتبية لا يعيد قال القاضي وأن ابن كنانة قصد بذلك التغليظ على المتعمد ( ش ) : وهذا كما قال مالك أن هذا أمر لم يكن في الزمان الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أجمعين وإنما كان المؤذنون يؤذنون فإن كان الإمام في شغل جاء المؤذن فأعلمه باجتماع الناس للصلاة دون تكلف ولا استعمال فأما ما كان يتكلف اليوم للأمير من وقوف المؤذن ببابه والسلام عليه والدعاء للصلاة بعد ذلك فإنه بمعنى المباهاة والتكبر والصلاة يجب أن تنزه عن جميع ذلك وقد قال القاضي أبو إسحاق في مبسوطه عن عبد الملك بن الماجشون أن كيفية السلام السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يرحمك الله قال وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته قد حانت الصلاة قد حانت الصلاة قال الشيخ أبو إسحاق وروي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة دعاءه إياه للصلاة وأول من فعله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ( ش ) : وهذا كما قال وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه دون غيره فإذا جمع فيه الصلاة ثم أتت طائفة أخرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأن الأئمة يجب الاجتماع إليهم والاتفاق على تقديمهم فإذا ثبت ذلك لم يجز الاختلاف عليهم ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثم يقدمون منهم ولو جاز مثل هذا لفعلوا مثل ذلك بالإمام الذي تؤدى إليه الطاعة فيؤدي ذلك إلى إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة فوجب عليهم سد هذا الباب ووجه آخر أنه لو وسع في مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الصلوات ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك في جماعة وقصر الناس على إمام واحد داع إلى مراعاة صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه ( مسألة ) فإن كان في مسجد له إمام راتب يجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع سائرها فهل يجمع فيه غير الإمام الراتب في تلك الصلوات وغيرها أم لا وروى أشهب عن مالك يجمع فيها غير صلوات الإمام الراتب مرة بعد مرة وجه رواية أشهب أن الإمام الراتب إنما يراعى الخلاف عليه في الصلوات التي يجمعها وأما غير ذلك من الصلوات فلا خلاف عليه فيها لأنه ليس بإمام فيها ووجه رواية ابن القاسم أن الإمام إذا رتب لبعض الصلوات في المسجد كان إمامه في جميعها فلا يجوز أن يفتات عليه في الجمع في ذلك المسجد ( فصل ) وقوله في مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتيه أحد إلى آخر المسألة لم يسأل مالك رحمه الله إن كان المؤذن إمام المسجد أو غير إمامه ولا يخلو من أحد الأمرين فإن كان إمام المسجد فأذن وانتظر الجماعة فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتت الجماعة بعده فإنها لا تجمع فيه لأن الاعتبار في الجماعة بالإمام لا بالمأمومين بدليل أن أمرها مصروف إليه واتباعه واجب عليهم ولو تعمد إفساد صلاتهم فسدت صلاتهم ولو تعمدوا إفساد صلاتهم لم تفسد صلاته فثبت أنهم تبع له فإن صلى وحده فقد قضيت الجماعة في ذلك المسجد فلا يصليها فيه غيره ( مسألة ) وإن كان المؤذن لا يؤمهم فهل تقوم صلاته مقام صلاة الجماعة قال عيسى بن دينار في ذلك حكم الجماعة وقال يحيى عن ابن نافع حكمه حكم الفذ وجه ما قاله عيسى بن دينار أن المؤذن إمام وإليه يرجع في أوقات الصلاة فإذا جمع في موضعه فقد أقام الجماعة في ذلك المسجد من يؤم فيه فلا يجمع فيه ثانية ووجه قول ابن نافع أن المؤذن ليس بإمام في الصلاة وإنما يؤتم به في مراعاة الأوقات والدعاء إلى الصلوات قال القاضي أبو الوليد والذي يظهر لي أن قول عيسى إنما هو في مسجد له مؤذن راتب وليس له إمام راتب ولو كان له إمام راتب لكان حكم الجماعة يتعلق به دون المؤذن ( ش ) : سؤاله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل هكذا رواه يحيى بن يحيى وابن القاسم والقعنبي ورواه ابن بكير ثم تنفل فأما تنفله بعد الأذان فإن تنفله وتنفل غيره بعد الأذان جائز وقال ابن حبيب يستحب التنفل بعد الأذان إلا في المغرب قال القاضي وعندي أنه يجب أن يزاد وبإثر الأذان للجمعة والأصل في ذلك أن صلاة المغرب مأمور بتقديمها بأثر الأذان للاختلاف باختصاصها بذلك الوقت ولما في تعجيلها من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف المتصرف جميع نهاره إلى بيته فكان تعجيلها أولى من التنفل قبلها فمن آثر التنفل تنفل بعدها وأما الجمعة فإن الأذان تتعقبه الخطبة وهي تمنع التنفل والله أعلم ( فصل ) وأما قوله إقامته وإقامة غيره سواء فهذا مذهب مالك وكرهه الشافعي ودليلنا على جواز ذلك أن هذا مؤذن فجاز أن يقيم غيره كالمؤذن الثاني والثالث ( ش ) : وهذا كما قال أنه لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذان دعاء إلى الصلوات وقد تقدم الكلام فيه وأما صلاة الصبح فإنه ينادى لها قبل وقتها وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينادى لها قبل الفجر وقال أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة كان أبو يوسف يقول في هذه المسألة بقول أبي حنيفة حتى أتى المدينة فسمع الأذان فعلم أنه علمهم المتصل فرجع في ذلك إلى قول مالك كما رجع في مسألة الصاع بما شهد من النقل المتواتر ما وقع له به العلم والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وهذا الذي ذكره أصحابنا في هذه المسألة قال القاضي أبو الوليد والذي يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر هو لصلاة الفجر إن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجر أو غير ذلك مما يدل عليه والله أعلم ( فرع ) واختلف أصحابنا في وقت الأذان لها فقال ابن وهب وسحنون لا يؤذن لها حتى يبقى السدس الآخر من الليل وقال ابن حبيب يؤذن لها بعد آخر أوقات العشاء وذلك نصف الليل وقال الوقار يؤذن لها بعد صلاة العشاء وإن كان من أول الليل وهذا قول فيه بعد والأظهر قول ابن وهب والله أعلم ( ش ) : قوله فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح يحتمل أن يكون عمر قال ذلك إنكارا لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان في غير الأذان فأنكر ذلك عليه وقال له اجعل هذه اللفظة في الأذان يعني لا تستعملها في غيره وقد أنكر جماعة من أهل العلم هذا التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة وهو أن يقول المؤذن إذا استبطأ الناس حي على الفلاح لإفراد بعض ألفاظ الأذان والنداء به في غير الأذان الذي يختص به وقد روى ابن وهب وابن حبيب عن مالك التثويب بعد الأذان والفجر في رمضان وغيره مكروه فعلى هذا الوجه أنكر عمر قول المؤذن الصلاة خير من النوم فقال اجعلها في نداء الصبح يعني لا تستعملها في غيره ( مسألة ) ولا يترك المؤذن قوله الصلاة خير من النوم في نداء الصبح في سفر ولا حضر ومن أذن في ضيعته متنحيا عن الناس فتركه فلا بأس به وأحب إلينا أن لا يأتي به قاله مالك في مختصر ابن شعبان |
| |
|