STARMUST2

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بالدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

STARMUST2

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بالدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

STARMUST2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

STARMUST2

Choose your language=choisir ta langue= अपनी भाषा चुनें=pilih bahasa= Elija su idioma= Выберите язык
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيلموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ouuou10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uououo10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uooous10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ooouus10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ooouo_10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ouooo11موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ooouo_11موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uoou_u10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uoo_ou10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Arkan_10الطـهـارةموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ouooou11محاضرات وكتب مختلفةموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uuooo_10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Ouuuuo10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Oouusu10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Plagen10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Uuouou10موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Oouo10
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواقيت الصلاة بتالمست
الدول الزائرة للموقع
Free counters!
أفضل 10 فاتحي مواضيع
المدير العام
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
molay
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
must58
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
bent starmust2
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
sanae
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
حليمة
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
mam
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
zineb
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
aziz50
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
mm
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_rcapموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Voting_barموطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
هل انت نحيف ام بدين ؟حساب كتلة الجسم
الطول (بالبوصات او السنتميترات):
الوزن (بالارطال او الكيلو جرام):
استخدم النظام المتري ? :
Your BMI is

 

 موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المديرالعام
المديرالعام
المدير العام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 12412
تاريخ التسجيل : 25/06/2009
الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com

بطاقة الشخصية
الدرجة:
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 54620/4620موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 نعم  (4620/4620)

موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Empty
مُساهمةموضوع: موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29   موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29 Emptyالأربعاء 16 سبتمبر - 7:36:21







‏ ‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن يحيى المازني ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أنه قال ‏ ‏لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ ‏وهو جد ‏ ‏عمرو بن يحيى المازني ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
‏هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يتوضأ ‏ ‏فقال ‏ ‏عبد الله بن زيد بن عاصم ‏ ‏نعم ‏ ‏فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض ‏ ‏واستنثر ‏ ‏ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ‏

المنتقى شرح موطأ مالك


( ش ) :قوله وهل تستطيع أن تريني كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال له هل حفظ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا يمكن أن يريه إياه على صفته وجميع هيئاته ولا يقتصر على ما يجزئ من الوضوء والوضوء بضم الواو هو الفعل والوضوء بفتحها هو الماء وحكي عن الخليل الوضوء بالفتح فيهما ‏
‏( فصل ) وقوله فأفرغ على يده لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي به مع التعليم استباحة عبادة أو لا ينوي به غير التعليم فإن كان نوى به استباحة عبادة فإنه يستبيح به الصلاة وغيرها وإن لم يرد به إلا التعليم فإنه لا يستبيح به صلاة ولا غيرها وكذلك من نوى بوضوئه تعلم الوضوء وهو في العتبية عن ابن القاسم وروي عن سفيان الثوري أنه قال من علم غيره الوضوء أجزأه ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه وهذا مبني على أن التيمم يفتقر إلى النية دون الوضوء وما قدمناه عن ابن القاسم مبني على افتقار الوضوء إلى النية ‏
‏( فصل ) وقوله فغسلهما مرتين مرتين يريد أنه نظفهما بذلك قبل إدخالهما في وضوئه واختلف أصحاب مالك في صفته فروى أشهب عن مالك أنه استحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أحب إلي أن يفرغ على يديه فيغسلهما كما جاء في الحديث فوجه رواية أشهب قوله في حديث عبد الله بن زيد فغسلهما مرتين مرتين وهذا يقتضي إفراد كل واحدة منهما بالغسل مرتين ولو غسلهما جميعا لقال فغسل يديه مرتين ومن جهة المعنى أن ذلك أيسر لأنه يتناول بيسراه الإناء فيفرغ بها على يمناه فإذا غسلها أدخلها في الإناء فصب بها على يسراه ووجه آخر وهو أن هذا يجب أن يبنى على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء طريقة العبادة ومن حكم الأعضاء في طهارة العبادة أن يستوعب تكرار غسل اليمنى قبل أن يبدأ بغسل اليسرى ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن غسل اليد قبل إدخالها في الإناء إنما هو على معنى التنظيف بما عسى أن يكون علق بها من أوساخ البدن والعرق وغسل اليدين بعضهما ببعض أنظف لهما وأبلغ في إزالة ما يقدر تعلقه بهما ‏
‏( فصل ) وقوله مرتين دليل على أن الغسل للعبادة دون النجاسة لأن غسل النجاسة لا يعتبر فيه العدد وإنما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة كأعضاء الوضوء والعدد المشروع في ذلك إثنان وثلاثة للحديث المتقدم ولحديث عبد الله بن سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ‏
‏( فصل ) وقوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا المضمضة ليست بواجبة عند مالك في الطهارة الصغرى وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل هي واجبة فيها والدليل على ما نقوله أن هذا العضو باطن في أصل الخلقة فلم يجب إيصال الماء إليه في الوضوء كداخل العينين ‏
‏( فصل ) وقوله غسل وجهه ثلاثا غسل الوجه فرض في الطهارة وله أبواب في الغسل والمغسول به والمغسول يجب بيانها ‏
‏( باب في بيان غسل الوجه ) فأما الغسل فإن ابن القاسم حكى عن مالك أنه لم يحد في الوضوء شيئا ومعنى ذلك أنه لم يحد فيه حدا لا يجوز التقصير عنه ولا تجوز الزيادة عليه وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم من قول مالك وغيره ولا خلاف فيه نعلمه وذلك أن الفرض في الوضوء مرة والأصل في ذلك قوله تعالىيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والأمر بالغسل أقل ما يقتضي فعله مرة واحدة لأنه أقل ما يسمى به غاسلا لأعضاء الوضوء وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وأما النفل فمرتين وثلاثا وقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وروي عن عثمان أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا وهو أكمل الوضوء وأتمه وهو حد للفضيلة وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وروى عنه عبد الله بن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي وليست الآثار في ذلك بالقوية إلا أن الفقهاء اتفقوا على العمل بها ‏
‏( باب في بيان المغسول به ) وأما المغسول به وهو الماء فإن المشروع منه ما يكفي ويصح به الغسل ومقدار ذلك للمتوضئ مقدار مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وللمغتسل صاع وسيأتي بيانه إن شاء الله ‏
‏( مسألة ) وفرضه أن يكون العضو المغسول به مع إمرار اليد بأن ينقل باليد أو ينزل عليه من مطر أو غير ذلك من الوجوه وأما أن يتناوله بيده ثم يرسله ثم يمرها على العضو المغسول فلا يجزي لأنه مسح وليس بغسل ‏
‏باب في بيان المغسول ) وأما المغسول وهو الوجه فحده طولا من منابت شعر الرأس على الوجه المعتاد إلى طرف الذقن في الأمرد وأما الملتحي فاختلف أصحابنا فيه فروي عن ابن القاسم أن حده إلى آخر الشعر وقال سحنون فمن لم يمر بيديه إلى آخر شعر لحيته لم يجزه وقال أبو بكر الأبهري إن الفرض من ذلك ما حاذى المغسول من الوجه وسنبين ذلك بعد هذا إن شاء الله ‏
‏( مسألة ) فإن كانت اللحية خفيفة لا تستر البشرة وجب إيصال الماء إليها وإن كانت كثيفة فقد اختلف أصحابنا في ذلك ففي العتبية أنه عاب تخليلها وقال ابن حبيب يخللها رغبة وليس بواجب وقال محمد بن عبد الحكم يخلل في الوضوء وبه قال أبو ثور ووجه ما قاله مالك أن هذا شعر يستر البشرة فلم يجب إيصال الماء إلى ما تحته كشعر الرأس ووجه قول ابن عبد الحكم أن هذه طهارة يغسل فيها الوجه فوجب أن تخلل فيها اللحية كالغسل ‏
‏( مسألة ) وحد الوجه عرضا في الملتحي من الصدغ إلى الصدغ وأما الأمرد فروى ابن وهب في المجموعة عن مالك أنه بمنزلة الملتحي وحكى أبو محمد بن نصر عن متأخري أصحابنا أن عرض الوجه في حق الأمرد ما بين الأذنين بخلاف الملتحي وقال أبو حنيفة والشافعي عرض الوجه في الأمرد والملتحي ما بين الأذنين وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك مثله وجه القول الأول البياض بين الصدغين والأذنين لا تقع المواجهة به فلم يجب غسله مع الوجه في الوضوء كالقفا ووجه القول الثاني أنه عضو بين الأذنين في الوجه كالخدين ‏
‏( مسألة ) حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن عليه أن يغسل ما تحت مارنه وما غار من أجفانه ومعنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه فلا يجب غسله كجرح برئ على استغوار كبير وما كان خلقا خلق به لأنه يشق إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم ‏
‏( فصل ) وقوله ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ذكر غسل اليدين ولم يذكر الترتيب فيهما والسنة أن يبدأ باليمنى لما روي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ‏
‏( فصل ) وقوله إلى المرافق اختلف أصحابنا في اقتضاء دخول المرفقين في الغسل مع اليدين وقد حكى عن المبرد أنه يقتضي دخول المرفقين في الغسل لأن الحد إذا لم يستغرق المسمى وإنما حدد بعضه فإنه يجب أن يدخل في جملة ما حد منه كما لو قال بعتك هذا الثوب من أوله إلى نصفه لاقتضى ذلك اشتمال البيع على نصف الثوب وقال جماعة إن إلى في الآية بمعنى مع وكذلك قوله تعالىولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم والصحيح من ذلك أن إلى لا تقتضي دخول الحد في المحدود وأنها على بابها إلى أن يدل الدليل على كونها بمعنى مع أو غير ذلك مما يصح أن يحمل عليه وليس إذا دل الدليل على العدول بها عن ظاهرها في سائر المواضع بغير دليل فمن ادعى دخول المرفقين في الغسل مع اليدين وجب عليه أن يدل على ذلك من غير لفظ إلى وقد اختلف الفقهاء في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك وجوب إدخالهما في الغسل مع اليدين وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أبو حنيفة والشافعي وروى ابن نافع في المجموعة عن مالك أنه يبلغ بالغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين وقد ذكر الاختلاف في ذلك الشيخ أبو محمد وأنكر القاضي أبو محمد أن يكون ذلك من مذهب مالك وقال إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل وقال أبو الفرج من أصحابنا إن المرفقين يجب إدخالهما في الطهارة لا على معنى أن الطهارة واجبة فيهما ولكن على معنى أنه يجب استيعاب الذراعين إليهما ولا يتيقن ذلك لهما إلا بغسل المرفقين وذهب بذلك مذهب أصحابنا في قوله تعالىثم أتموا الصيام إلى الليل والواجب إمساك جزء من الليل يتيقن بذلك الإمساك جميع النهار وحكى ذلك القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا وأنكره وذهب إلى أن المرفقين على الطهارة وهو الصحيح إن شاء الله والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم ذكر بعد أن أكمل وضوءه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ودليلنا من جهة المعنى أن هذا أحد طرفي المعصم فوجب غسله في الوضوء كالرسغ ‏
‏( مسألة ) فإن كان في يده خاتم فهل عليه تحريكه أم لا قال مالك في العتبية ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء وقال ابن المواز ولا في الغسل وقال ابن حبيب إن كان ضيقا فعليه تحريكه وليس عليه ذلك إن كان واسعا وقال الشيخ أبو إسحق عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق ويحتمل ما قاله مالك تعليلا من أحدهما أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين والثاني أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة فلا يحتاج إلى تحريكه فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك فلا شيء عليه قال ابن القاسم عليه الإعادة ‏
‏( مسألة ) وهل يلزمه تخليل أصابعه أم لا قال ابن وهب في العتبية لا بد من التخليل في أصابع اليدين وأما أصابع الرجلين فإن لم يخللها فلا بد من إيصال الماء إليها وذكر نحوه ابن حبيب وقد تعلق أصحابنا في ذلك بحديث لقيط بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وإنما المراد بذلك إمرار اليدين على ما بين الأصابع على أن حك بعضها ببعض في اليدين يجزي عن ذلك إلا أن التخليل أفضل وأما عفوهم عن تخليل أصابع الرجلين فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن مالك في جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة في الوضوء وقد أشار مالك إلى إبداء فرق بينهما لأن أصابع الرجلين ملتصقة لا يظهر ما بينهما لأنه قال في العتبية لا يدخل يده في لحيته عند الوضوء وهو مثل أصابع الرجلين ويؤكد هذا التأويل أن ابن حبيب قال ليس عليه تخليل أصابع رجليه في الوضوء وإن تركه في ذلك في غسله من الجنابة أو ترك تخليل لحيته لم يجزه وقد نصوا على وجوب إيصال الماء إلى ما بين الرجلين والفرق بين ذلك وبين البشرة التي تحت اللحية أن ما بين أصابع الرجلين مستور في أصل الخلقة وبشرة الوجه ساترها طارئ فانتقل الفرض إليه ‏
‏( فصل ) وقوله ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر يريد بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه اختلف الناس في تأويل قوله فأقبل بهما وأدبر فقال قوم معنى ذلك أن الإقبال هو إلى قفاه والإدبار إلى مقدم رأسه وقال أحمد بن داود من أصحابنا إنه بدأ بناصيته ثم أقبل بيديه إلى مقدم رأسه ثم أدبر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته وهو الموضع الذي بدأ منه فيصير الإقبال متبعضا ويكون ابتداؤه من وسط رأسه حتى انتهى إلى وجهه وأيضا فإن سنة أعضاء الوضوء أن يبدأ بطرفها فيجب أن يجرى الرأس مجراها في ذلك لأنه عضو من أعضاء الطهارة وقد قال قوم إن الواو لا تقتضي رتبة وإنه قدم الإقبال في اللفظ وهو مؤخر في العمل وهذا أصح هذه الأقوال ‏
‏( فصل ) وما ذكره من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس يقتضي ثلاثة أبواب حده وإيصال الماء إليه واستيعابه ‏
‏( باب بيان حد الرأس) أما حده فهو منابت شعره مما يلي الوجه إلى آخر منابت شعره مما يلي القفا وفي العرض ما بين الصدغين وهو حد منابت الشعر المضاف إلى الرأس مما يليهما وقد حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ومعناه عندي ما فوق العظم من حيث يعرض الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرم وأما ما دون ذلك فهو من الرأس وحكى القاضي أبو محمد أنه إذا كان شعر العارضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة واحتج على ذلك بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا يقتضي عنده أن العارض من الوجه قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ومعنى ذلك عندي من موضع العظم وحيث يبتدئ نبات الشعر بعرض من جهة الوجه ‏
‏( باب كيفية إيصال الماء إليه ) وأما إيصال الماء إليه فهو أن ينقل بلل الماء بيده ولا يجزيه أن يمر يديه جافتين على بلل رأسه فإن ذلك ليس بمسح بالماء وإنما هو مسح بيد حكى ذلك ابن حبيب عن ابن الماجشون والذي يتوضأ بالمطر ينصب يديه للمطر فيمسح بالبلل رأسه وأما الغسل فيجزئه فيه أن يمر يده على جسده بما صار فيه من ماء مطر أو غيره قاله ابن القاسم وسحنون والفرق بينهما أن المسح يسير فإذا كان على العضو الممسوح لم يكن الماسح ماسحا بالماء وإذا كان الماء في اليد كان ماسحا بالماء وأما الغسل يتعلق باليد وينصرف معها على أعضاء الغسل كان في اليد ماء أو لا لكثرته فيكون غاسلا بالماء ومباشرة الممسوح بالماء يجب أن تكون على وجه المسح فإن كان على وجه الغسل فقد قال الشيخ أبو إسحق يجزيه وقال ابن حبيب في الخفين ووجه ذلك أنه أتى بما عليه وزيادة ممنوعة على وجه الكراهية بمنزلة من كرر مسح الرأس ‏
‏( باب استيعاب الرأس مسحا ) وأما استيعاب الرأس فهو الفرض عند مالك وقال محمد بن مسلمة يجزي مسح أكثره فإن ترك الثلث أجزأه وحكى العتبي عن أشهب أن من مسح مقدم رأسه أجزأه وقال أبو الفرج إن اقتصر على مسح الثلث أجزاه وقال أبو حنيفة الواجب قدر ثلاثة أصابع وقال أيضا قدر الناصية وهو ربع الرأس وقال الشافعي الفرض أقل ما يقع عليه الاسم ولأصحابه في ذلك وجهان منهم من قال إن اسم الرأس ينطلق على الشعرة الواحدة ومنهم من قال لا ينطلق إلا على ثلاث شعرات فما زاد والدليل على وجوب الاستيعاب قوله تعالى وامسحوا برءوسكم وهذا يقتضي مسح الرأس لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقة على جميعه دون بعضه وقد أمر بمسح ما يتناوله الاسم فيجب مسح جميعه ‏
‏( مسألة ) وإذا كثرت المرأة شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل الماء إلى شعرها من أجله وإن وصل فإنما يصل إلى بعضه وهذا مبني على وجوب الاستيعاب ‏
‏( مسألة ) وأما المسترسل من الرأس فهل يجب عليه إمرار اليدين أم لا اختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو بكر الأبهري لا يمسح منه إلا ما حاذى الممسوح من الرأس وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وابن القاسم يمسح جميعه إلى أطراف الشعر واختاره القاضي أبو محمد وبه قال الشافعي ودليلنا من جهة القياس أنه شعر نابت على محل تجب مباشرته بالماء في الوضوء فوجب إمرار الماء عليه كشعر الحاجبين ‏
‏( مسألة ) وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلاثا وبه قال أبو حنيفة وروى ابن نافع عن مالك في مسح الرأس مرة أو مرتين فقد يقل الماء فيكون مرتين ويكثر فيكون مرة وليس هذا من باب التكرار وإنما هو من باب استئناف أخذ الماء لما بقي من مسح الرأس وقال الشافعي يكرر مسح الرأس ثلاثا كسائر الأعضاء والدليل على صحة ما نقوله ما روي عن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ومسح برأسه مرة واحدة فوجه الدليل أن عدوله فيه عن التكرار الذي فعله في سائر الأعضاء دليل على اختلاف الحكمين وما روي في حديث عبد الله بن زيد المتقدم في الموطأ أنه أقبل بهما وأدبر فليس مما اختلفا فيه وإنما ذلك تكرار مسح بغرفة واحدة وإنما اختلفا في تكرار مسح ما قد مسح منه بماء قد يستأنف اغترافه كسائر الأعضاء وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب إن قوله فأقبل بهما وأدبر لا تكرار فيه ولكن ذهب بهما أولا واضعا يديه في وسط رأسه رافعا كفيه عن فوديه ثم ردهما رافعا يديه عن وسط رأسه وواضعا كفيه على فوديه ليتم استيعاب الرأس في المرتين ودليلنا من جهة القياس أنه ممسوح في الطهارة فلم يسن فيه التكرار كالتيمم والمسح على الخفين ‏
‏( مسألة ) مسح شعر الرأس أصل في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح خلافا لعبد العزيز بن أبي سلمة والدليل على ذلك أن هذا ظاهر من الأصل فكان أصلا في الطهارة كالبشرة ‏
‏( فصل ) وقوله غسل رجليه يقتضي وجوب غسلهما لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب وبهذا قال فقهاء الأمصار وقال ابن جرير الطبري وداود إن الفرض التخيير في المسح والغسل والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه فإن قيل إنه إذا وجب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنصب وجب مسحها لقراءة من قرأ بالجر فالجواب أن هذا الذي ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وفي الأمر بالغسل نهي عن المسح كما أن في الأمر بالمسح نهيا عن الغسل ولا يجوز أن يقال إن مجرد الأمر بهما يقتضي التخيير بينهما لأن الأمر بكل واحد منهما غير معين ويصرف تعينه إلى المأمور به فكلا القراءتين حجة عليكم مما تدعونه من التخيير لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفي التخيير بينهما فإن قيل فإن الأمر بالشيء والنهي عنه إذا وردا على وجه فلم يعلم الآخر من الأول فيحمل أنه ناسخ له حملا على التخيير والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به أحد بل إذا ورد الأمر بالشيء والنهي عنه على وجه يمكن الجمع بينهما جمع بينهما سواء علم الآخر منهما أو لم يعلم وإنما يحتاج إلى التاريخ أو إلى أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختلاف الناس في ذلك متى تمكن الجمع بينهما وهاتان القراءتان يمكن الجمع بينهما بل تحمل قراءة الجر على الجوار وهو كثير سائغ في القرآن وكلام العرب قال الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق إلى قوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون والحور العين لا يطاف بهن ولكن يطفن بأنفسهن كالولدان وقال امرؤ القيس حفيف شواء أو قديد معجل وقال النابغة لم يبق إلا أسير غير منفلت أو موثق في حبال القد مسلوب فخفض أو موثق على الجوار فإن قيل فإن مثل هذا يلزمكم أيضا فإن قراءة النصب يصح أن يحمل العطف على موضع الرأس لأن موضعه النصب وذلك مشهور شائع في كلام العرب قال الشاعر معاوي إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فالجواب أن هذا الاعتراض لا يجوز لكم إيراده لأنه يقتضي المنع من الغسل وأنتم لا تقولون به وجواب ثان وهو أن العطف على الموضع إنما يجوز إذا كان المعطوف عليه يتعدى بحرف جر وفي معنى ما يتعدى بغير حرف جر كقولك مررت بزيد وعمرا فمعناه لقيت زيدا وعمرا وأما قوله فامسحوا برءوسكم فإنه لا يتعدى إلا بحرف جر فلا يجوز أن يعطف على موضعه وقد ذكرنا معنى ذلك في مسألة مسح الرأس وجواب ثالث وهو أن العطف على الموضع لا يجوز إلا حيث لا يشكل وذلك يجوز أن تقول مررت بزيد وعمرا لما لم يكن في الكلام ما يصح أن يعطف عليه على اللفظ ولو قلت رأيت زيدا ومررت بعمرو وخالدا وأنت تريد العطف على موضع عمرو لم يجز لأنه لا يعلم حينئذ على أيهما تريد عطفه ووجه آخر في العطف وهو أن الغسل قد يسمى مسحا لأن المسح خفيف الغسل حكى ذلك أبو علي الفارسي قال ولذلك يقال تمسحت للصلاة بمعنى توضأت فيجوز لذلك أن يعطف على الرأس فيكون المراد به الغسل لأن المعطوف والمعطوف عليه متى اشتركا في لفظ ما يعطف به أحدهما على الآخر جاز العطف وإن اختلفا في المعنى يدلك على ذلك قوله تعالىإن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع بينهما في لفظ الصلاة وإن كانت الصلاة من الباري تعالى بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الدعاء ودليلنا من جهة السنة ما رواه مسلم حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا ونادى ويل للأعقاب من النار ودليلنا من جهة القياس أنه عضو منصوص على حدة فكان فرضه في الوضوء الغسل كاليدين ودليل ثان أن هذه طهارة ترفع الحدث فكان فرض الرجلين فيها الغسل كالطهارة الكبرى أما هم فاحتج من نص قولهم بما رواه يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس الثقفي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه والجواب أن حديث يعلى بن عطاء هذا ليس مما يجري مجرى الصحيح ولو لم يكن فيه علة إلا اجتماع الرواة على مخالفته فيه لقالوا ومسح على خفيه وجواب ثان وهو أنه لو صح لجاز أن يحمل على الخفين لأن من مسح على خفيه يجوز أن يقال مسح على قدميه وكذلك لو ضرب خفا فيه رجله لجاز أن يقال ضرب رجله ويقال أخذت بعضد زيد وإنما أخذت بثوبه من فوقه ويحتمل أن يريد الغسل وسماه مسحا على ما قدمناه فنحمله على ما ذكرناه ونجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو المتقدم على أنه لو مسح رجليه لجاز أن يحمل على أنه فعله لعلة مانعة من الغسل ‏
‏( مسألة )إذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا في الكعبين اللذين إليهما حد الغسل في الوضوء فحكى القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتين إحداهما أنهما العظمان اللذان في ظهور القدمين وروي عن مالك أيضا أنهما الناتئان في جانبي الساقين وهذه الرواية هي المشهورة عن مالك وهي الأظهر ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 29
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 30
» موطأ مالك =الطهارة العمل في الوضوء رقم 31
» موطأ مالك =الطهارة ما لا يجب منه الوضوء رقم 41
» موطأ مالك =الطهارة ما لا يجب منه الوضوء رقم 42
» موطأ مالك =الطهارة قال يحيى و سئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض رقم 43

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
STARMUST2 :: القرآن والحديث والسيرة النبوية :: الحديث والسيرة النبوية-
انتقل الى: