المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: موطأ مالك = وقوت الصلاة النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم رقم 28 الأربعاء 16 سبتمبر - 7:27:02 | |
|
و حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) :روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه ومعنى ذلك أن الخشوع مشروع في الصلاة واللثام ينافي الخشوع لأن معناه الكبر وقال مالك في المختصر لا يطوف رجل ملثما ولا امرأة متنقبة قال الشيخ أبو بكر وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة فلا يجوز أن يفعل الرجل والمرأة في الطواف إلا ما يجوز لهما أن يفعلاه في الصلاة ( مسألة ) قال ابن حبيب لا ينبغي أن يغطي فمه ولا ذقنه ولا لحيته في الصلاة وحكى ابن شعبان في مختصره الخلاف في تغطية الذقن عن مالك فروي عنه أنه لا بأس به وإنما المنع من اللثام وتغطية الوجه والفم قال وقد روى عنه مطرف أنه كرهه فوجه الرواية الأولى أن الرواية إذا منعت تغطية الوجه لم تمنع تغطية الذقن كالإحرام ووجه رواية مطرف أنه تغطية لبعض الوجه كاللثام ( مسألة ) ولا تصلي المرأة متنقبة رواه ابن وهب عن مالك زاد ابن حبيب ولا متلثمة فإن فعلت فقد روى ابن القاسم عن مالك لا تعيد ووجهه ما قدمناه ( مسألة ) إذا ثبت ذلك فالتقنع في غير الصلاة مكروه للرجل قال مالك إلا أن يكون لحر أو برد أو غير ذلك من العذر فلا بأس أن يتقنع الرجل بثوبه وأما لغير ذلك فلا وكان أبو النضر يلزمه لحر يجده قال ورأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها مقنعا رأسه فقالت اكشف رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار وقال مالك أكرهه لغير عذر وما علمته حراما ولكن ليس من لباس خيار الناس
|
| |
|