المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: موطأ مالك = وقوت الصلاة قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة رقم 21 الأربعاء 16 سبتمبر - 7:05:46 | |
|
قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصل صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا و قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) :قوله من أدركه الوقت فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا السهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لم يتقدمه وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه الذكر فمعنى قوله هذا من غفل عن الصلاة فلم يذكرها في الوقت جملة أو غفل عنها بعد أن ذكرها فحكمه ما ذكر ويحتمل أيضا أن يأتي باللفظين لاختلافهما وإن كان معناهما واحدا كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإنما كان عليه أن يصلي صلاة الحضر إذا قدم على أهله في وقت الصلاة مؤديا لها في وقتها في الحضر وقد كان المصلي مخيرا بين أداء الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وآخره فلما لم يصل في أول الوقت ولا في وسطه تعينت عليه الصلاة في آخره وكان ذلك وقت وجوبها عليه وهو في ذلك الوقت من أهل الحضر فوجبت عليه حضرية وكذلك لو ترك الصلاة في الحضر ساهيا أو ناسيا وسافر في بقية من وقتها فإنه يصليها سفرية هذا قول جماعة الفقهاء وقال مجاهد فرضه الإتمام والدليل على ما نقوله قوله تعالىوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يفرق بين آخر الوقت وأوله ومن جهة المعنى أن الاعتبار في صفتها بوقت وجوبها ووقت الوجوب من وقتها غير متعين على ما بيناه وله تعيينه في أي جزء شاء منه والتعيين إنما يكون بالفعل دون النية والقول فإذا أخرها حتى سافر في آخر الوقت فقد عين وقت الوجوب فيه وهو في حال سفره فلزمته سفرية ( مسألة ) والمقدار الذي يراعي من أدرك الوقت في ذلك ركعة من الصلاة المنسية فإن كانت العصر فمقدار ركعة وإن كانت الظهر والعصر فمقدار ثلاث ركعات فأكثر لأنه يصلي الظهر ركعتين وتبقى ركعة العصر وإن كانت العشاء الآخرة فمقدار ركعة فأكثر وإن كانت المغرب والعشاء فاختلف أصحابنا في هذا الأصل إذا خرج لمقدار ثلاث ركعات فعلى قول سحنون وابن عبد الحكم يصلي العشاء سفرية وعلى قول ابن القاسم وأصبغ يصليها حضرية ( فصل ) وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه هذا مذهب مالك رحمه الله وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يقضيها حضرية والدليل على ما نقوله أن هذه صلاة مقضية فوجب أن تقضى على حسب ما تؤدى عليه من قصر أو إتمام أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ( فرع ) قال القاضي أبو محمد في إشرافه من نسي صلاة سفرية فذكرها في الحضر فالأولى أن يقضيها سفرية فإن أتمها كره له ذلك وجاز ومن رأى من أصحابنا أن القصر فرض المسافر قال يجب قصرها وأما إذا ذكرها في السفر فإنه يقضيها سفرية فجعل لذكرها في الحضر تأثيرا وهذا فيه نظر والله أعلم ( ش ) : قوله الشفق الحمرة قد تقدم الكلام فيه مع أبي حنيفة وقوله بعد هذا إن وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق تصريح منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر أوقات الصلوات وأنه ينتهي إلى مغيب الشفق وقد تقدم الكلام عليه وقال الداودي إن معنى ذلك في المسافر الذي يجد به السير ويريد الجمع بين العشاءين وهذا عدول منه عن الظاهر مع أنه حجة عليه لأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين على الوجه الذي ذكر إلا في الوقت المختار لهما ولذلك لا يجمع بين الظهر والعصر بذلك السبب إلا على الوجه المختار لهما وقول مالك رحمه الله يقتضي في هذه المسألة أن وقت الاشتراك للمغرب والعشاء ينقضي بمغيب الشفق وأن ما بعده يختص بالعشاء وفي المجموعة عن أشهب ما يدل على أن ما بعد مغيب الشفق هو وقت الاشتراك وأن ما قبله يختص بالمغرب ولا يتجه حينئذ على القولين وقت الاشتراك إلا بمقدار فعل كل واحدة من الصلاتين فيه بدلا من الأخرى ووجه قول مالك حديث أبي أيوب المراغي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وفي حديث بريدة وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق
|
| |
|