المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: موطأ مالك = وقوت الصلاة رقم 7 الأربعاء 16 سبتمبر - 6:12:25 | |
|
و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) :قوله أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ الكلام فيه على نحو ما تقدم غير أنه قال هاهنا ثلاثة فراسخ بغير شك وهذا يقتضي أحد أمرين إما أن يكون الراوي لهذا الحديث لم يحفظ الزيادة إذا قلنا إن أو في الحديث لغير الشك من راويه وإما أن يكون الراوي لهذا الحديث لم يشك وتيقن أنها ثلاثة فراسخ ووقع الشك في الحديث الأول من راويه ( فصل ) وقوله وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل كلام مجمل في أول الوقت ووجهه أن تقول له افعل هذا ما بين وقتك هذا وبين انقضاء وقت كذا لما علم أن المكتوب إليه عالم بأول الوقت قام ذلك عنده مقام كونه فيه مقام تحديد أوله فيكون معنى قوله ما بينك وبين ثلث الليل ما بينك إذا كنت في الوقت وما بين ثلث الليل وقوله بعد ذلك فإن أخرت فإلى شطر الليل يعني أخرت لضرورة مانعة من الصلاة في الوقت المتقدم فصل ما بين ذلك وبين شطر الليل وإن كانت أفضل والضرورة لا تؤقت إذ ليست باختيار الفاعل إلا أن ذلك على معنى المبالغة في الاجتهاد والإتيان بأكثر ما يقدر عليه من ذلك كما تقول إن منعتك الضرورة من الصلاة قائما فصل قاعدا وقد تكون الضرورة تمنعه من القعود إلا أن المراد به أن يفعل مما كلفه الله أكثر ما يقدر عليه ويحتمل أيضا أن يكون عرف من مذهب أبي موسى الأشعري أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وما هو مما يسوغ فيه الاجتهاد فأمره عمر رضي الله عنه بالصواب ثم قال له بعد ذلك فإن أخرت عن ذلك بما تعتقده من جواز التأخير فإلى شطر الليل ( فصل ) وقوله بعد ذلك ولا تكن من الغافلين رأيت بعض المفسرين حكى عن أبي عمر الإشبيلي رحمه الله أن معناه لا تكن من الغافلين بتأخيرها عن نصف الليل وهو كلام صحيح ويحتمل أيضا أن يريد ولا تتخذ تأخير الصلاة إلى شطر الليل عادة فتكن من الغافلين وإن جاز أن يفعل ذلك في النادر إما لضرورة وإما لحال يقتضي ذلك مما يعتقده من جواز التأخير إلى ذلك الوقت وغيره
|
| |
|