المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين الإثنين 16 نوفمبر - 2:35:15 | |
| باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَابُ يَقُومُ ) أَيْ الْمَأْمُومُ ( عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ بَعْدَهَا مَدَّةٌ أَيْ بِجَنْبِهِ فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ مَائِلًا عَنْهُ . وَقَوْلُهُ : ( سَوَاءً ) أَخْرَجَ بِهِ مَنْ كَانَ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنْ عَلَى بُعْدٍ عَنْهُ كَذَا قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ " بِحِذَائِهِ " يُخْرِجُ هَذَا أَيْضًا . وَقَوْلُهُ " سَوَاءً " أَيْ : لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ وَفِي اِنْتِزَاعِ هَذَا مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ بُعْدٌ . وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ دُونَهُ قَلِيلًا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَخْرَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ " فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ " وَظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاة . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ , وَعَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ . قُلْتُ : أَيُحَاذِي بِهِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لَا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَتُحِبُّ أَنْ يُسَاوِيَهُ حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ . قَوْلُهُ : ( إِذَا كَانَا ) أَيْ إِمَامًا وَمَأْمُومًا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا مَأْمُومَيْنِ مَعَ إِمَامٍ فَلَهُمَا حُكْمٌ آخَرُ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَكَذَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ " بَابٌ " بِالتَّنْوِينِ " يَقُومُ إِلَخْ " وَأَوْرَدَهُ الزَّيْنُ بْن الْمُنِيرِ بِلَفْظِ " بَابُ مَنْ يَقُومُ " بِالْإِضَافَةِ وَزِيَادَةِ مَنْ , وَشَرَحَهُ عَلَى ذَلِكَ , وَتَرَدَّدَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَوْصُولَةً أَوْ اِسْتِفْهَامِيَّةً ثُمَّ أَطَالَ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ وَأَنَّ سَبَبَهُ كَوْنُ الْمَسْأَلَةِ مُخْتَلَفًا فِيهَا . وَالْوَاقِعُ أَنَّ " مَنْ " مَحْذُوفَة , وَالسِّيَاقُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَازِمٌ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ لَا مُتَرَدِّدٌ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - . وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ الْوَاحِدَ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِلَّا النَّخَعِيَّ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ قَامَ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ , فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ قَامَ عَنْ يَمِينِهِ . أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْإِمَامَ مَظِنَّةُ الِاجْتِمَاعِ فَاعْتُبِرَتْ فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ , وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ , وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ حَيْثُ يَظُنُّ ظَنًّا قَوِيًّا مَجِيءَ ثَانٍ , وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ : رُبَّمَا قُمْت خَلْفَ الْأَسْوَدِ وَحْدِي حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ " وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ اِمْتِنَاعُ تَقْدِيمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ خِلَافًا لِمَالِكٍ , لِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ " وَفِيهِ نَظَرٌ . |
| |
|