المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء الأربعاء 21 أكتوبر - 9:37:20 | |
| باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث وأم ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِم ) هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ طَرِيق هِشَام بْن حَسَّان عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ اِبْن الْقَطَّانِ , لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إِنَّ الصَّوَاب إِرْسَالُهُ . وَرَوَى أَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ طَرِيق أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرو بْن بُجْدَان - وَهُوَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْجِيم - أَبِي ذَرٍّ نَحْوه , وَلَفْظه " إِنَّ الصَّعِيد الطَّيِّب طَهُور الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِينَ " وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ . قَوْله : ( وَقَالَ الْحَسَن ) وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه " يُجْزِئُ تَيَمُّم وَاحِد مَا لَمْ يُحْدِثْ " وَابْن أَبِي شَيْبَة وَلَفْظه " لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ " وَسَعِيد بْنُ مَنْصُور وَلَفْظه " التَّيَمُّم بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوء , إِذَا تَيَمَّمْت فَأَنْتَ عَلَى وُضُوء حَتَّى تُحْدِث " وَهُوَ أَصْرَحُ فِي مَقْصُود الْبَاب . وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة فِي مُصَنَّفه عَنْ يُونُس بْنِ عُبَيْد عَنْ الْحَسَن قَالَ " تُصَلِّي الصَّلَوَات كُلّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِثْل الْوُضُوء مَا لَمْ تُحْدِثْ " . قَوْله : ( وَأَمَّ اِبْنُ عَبَّاس وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ ) وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرهمَا وَإِسْنَاده صَحِيح , وَسَيَأْتِي فِي " بَاب إِذَا خَافَ الْجُنُب " لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ مِثْلُهُ , وَأَشَارَ الْمُصَنِّف بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّم يَقُوم مَقَام الْوُضُوء وَلَوْ كَانَتْ الطَّهَارَة بِهِ ضَعِيفَة لَمَا أَمَّ اِبْنُ عَبَّاس وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ مَنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَافَقَ فِيهَا الْبُخَارِيّ الْكُوفِيِّينَ وَالْجُمْهُور , وَذَهَبَ بَعْضهمْ - مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرهمْ - إِلَى خِلَاف ذَلِكَ , وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّم طَهَارَة ضَرُورِيَّة لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاة قَبْل خُرُوج الْوَقْت , وَلِذَلِكَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَجْنَب فَلَمْ يُصَلِّ الْإِنَاءَ مِنْ الْمَاء لِيَغْتَسِلَ بِهِ بَعْد أَنْ قَالَ لَهُ " عَلَيْك بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيك " ; لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَاء فَبَطَلَ تَيَمُّمه . وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهَذَا عَلَى عَدَم جَوَاز أَكْثَر مِنْ فَرِيضَة بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ نَظَرٌ , وَقَدْ أُبِيحَ عِنْد الْأَكْثَر بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِد النَّوَافِل مَعَ الْفَرِيضَة , إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْتَرِط تَقَدُّمَ الْفَرِيضَة . وَشَذَّ شُرَيْحٌ الْقَاضِي فَقَالَ : لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِد أَكْثَر مِنْ صَلَاة وَاحِدَة فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : إِذَا صَحَّتْ النَّوَافِل بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِد صَحَّتْ الْفَرَائِض ; لِأَنَّ جَمِيع مَا يُشْتَرَط لِلْفَرَائِضِ مُشْتَرَط لِلنَّوَافِلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ . اِنْتَهَى . وَقَدْ اِعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ . قَالَ : لَكِنْ صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر إِيجَاب التَّيَمُّم لِكُلِّ فَرِيضَة , وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة . وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَا يَجِبُ , وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّف لِعَدَمِ الْوُجُوب بِعُمُومِ قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب " فَإِنَّهُ يَكْفِيك " أَيْ مَا لَمْ تُحْدِث أَوْ تَجِد الْمَاء , وَحَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى الْفَرِيضَة الَّتِي تَيَمَّمَ مِنْ أَجْلهَا وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِل , فَإِذَا حَضَرَتْ فَرِيضَةٌ أُخْرَى وَجَبَ طَلَبُ الْمَاء , فَإِنْ لَمْ يَجِد تَيَمَّمَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . قَوْله : ( وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد ) هُوَ الْأَنْصَارِيّ . " وَالسَّبَخَة " بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَة ثُمَّ مُعْجَمَة مَفْتُوحَات هِيَ الْأَرْض الْمَالِحَة الَّتِي لَا تَكَاد تُنْبِتُ , وَإِذَا وَصَفْت الْأَرْض قُلْت هِيَ أَرْضٌ سَبِخَة بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة . وَهَذَا الْأَثَر يَتَعَلَّق بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَة " الصَّعِيد الطَّيِّب " أَيْ أَنَّ الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ الطَّاهِرُ , وَأَمَّا الصَّعِيد فَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَاف فِيهِ وَأَنَّ الْأَظْهَر اِشْتِرَاطُ التُّرَاب , وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) فَإِنَّ الظَّاهِر أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ , قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : فَإِنْ قِيلَ لَا يُقَال مَسَحَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَخَذَ مِنْهُ جُزْءًا , وَهَذِهِ صِفَة التُّرَاب لَا صِفَة الصَّخْر مَثَلًا الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ مِنْهُ شَيْء , قَالَ : فَالْجَوَاب أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون قَوْله " مِنْهُ " صِلَة . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَعَسُّفٌ . قَالَ صَاحِب الْكَشَّاف : فَإِنْ قُلْت لَا يَفْهَمُ أَحَدٌ مِنْ الْعَرَب مِنْ قَوْل الْقَائِل مَسَحْت بِرَأْسِي مِنْ الدُّهْن أَوْ غَيْره إِلَّا مَعْنَى التَّبْعِيض . قُلْت : هُوَ كَمَا تَقُول , وَالْإِذْعَان لِلْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ الْمِرَاء . اِنْتَهَى . وَاحْتَجَّ اِبْن خُزَيْمَةَ لِجَوَازِ التَّيَمُّم بِالسَّبِخَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَة فِي شَأْن الْهِجْرَة أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُرِيت دَارَ هِجْرَتكُمْ سَبِخَة ذَات نَخْل " يَعْنِي الْمَدِينَة قَالَ : وَقَدْ سَمَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة طَيِّبَة فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّبِخَة دَاخِلَة فِي الطَّيِّب , وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ . |
| |
|