المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الوضوء وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة الأربعاء 14 أكتوبر - 16:22:03 | |
| باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية |
| | |
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله : ( بَاب وُضُوء الرَّجُل ) بِضَمِّ الْوَاو لِأَنَّ الْقَصْد بِهِ الْفِعْل . قَوْله : ( وَفَضْل وَضُوء الْمَرْأَة ) بِفَتْحِ الْوَاو ; لِأَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمَاء الْفَاضِل فِي الْإِنَاء بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء , وَهُوَ بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى قَوْله " وُضُوء الرَّجُل " . قَوْله : ( وَتَوَضَّأَ عُمَر بِالْحَمِيمِ ) أَيْ : بِالْمَاءِ الْمُسَخَّن , وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَعَبْد الرَّزَّاق وَغَيْرهمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح بِلَفْظِ " إِنَّ عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأ بِالْحَمِيمِ وَيَغْتَسِل مِنْهُ " وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظِ " كَانَ يُسَخَّن لَهُ مَاء فِي قُمْقُم ثُمَّ يَغْتَسِل مِنْهُ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَاده صَحِيح , وَمُنَاسَبَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ الْغَالِب أَنَّ أَهْل الرَّجُل تَبَع لَهُ فِيمَا يَفْعَل , فَأَشَارَ الْبُخَارِيّ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ الْمَرْأَة أَنْ تَتَطَهَّر بِفَضْلِ الرَّجُل ; لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ اِمْرَأَة عُمَر كَانَتْ تَتَوَضَّأ بِفَضْلِهِ أَوْ مَعَهُ , فَيُنَاسِب قَوْله " وُضُوء الرَّجُل مَعَ اِمْرَأَته " أَيْ مِنْ إِنَاء وَاحِد . وَأَمَّا مَسْأَلَة التَّطَهُّر بِالْمَاءِ الْمُسَخَّن فَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازه إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِد . قَوْله : ( وَمِنْ بَيْت نَصْرَانِيَّة ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى قَوْله " بِالْحَمِيمِ " أَيْ : وَتَوَضَّأَ عُمَر مِنْ بَيْت نَصْرَانِيَّة , وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق وَغَيْرهمَا عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ , وَلَفْظ الشَّافِعِيّ " تَوَضَّأَ مِنْ مَاء فِي جَرَّة نَصْرَانِيَّة " وَلَمْ يَسْمَعهُ اِبْن عُيَيْنَةَ مِنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ , فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق سَعْدَان بْنِ نَصْر عَنْهُ قَالَ " حَدَّثُونَا عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ " فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا . وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ بِإِثْبَاتِ الْوَاسِطَة فَقَالَ " عَنْ اِبْن زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ " وَأَوْلَاد زَيْد هُمْ عَبْد اللَّه وَأُسَامَة وَعَبْد الرَّحْمَن , وَأَوْثَقهمْ وَأَكْبَرهمْ عَبْد اللَّه , وَأَظُنّهُ هُوَ الَّذِي سَمِعَ اِبْن عُيَيْنَةَ مِنْهُ ذَلِكَ , وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيّ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة بِحَذْفِ الْوَاو مِنْ قَوْله " وَمِنْ بَيْت " وَهَذَا الَّذِي جَرَّأَ الْكَرْمَانِيّ أَنْ يَقُول : الْمَقْصُود ذِكْر اِسْتِعْمَال سُؤْر الْمَرْأَة , وَأَمَّا الْحَمِيم فَذَكَرَهُ لِبَيَانِ الْوَاقِع . وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُمَا أَثَرَانِ مُتَغَايِرَانِ , وَهَذَا الثَّانِي مُنَاسِب لِقَوْلِهِ " وَفَضْل وَضُوء الْمَرْأَة " لِأَنَّ عُمَر تَوَضَّأَ بِمَائِهَا وَلَمْ يَسْتَفْصِل , مَعَ جَوَاز أَنْ تَكُون تَحْت مُسْلِم وَاغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْض لِيَحِلّ لَهُ وَطْؤُهَا فَفَضَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاء , وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَقَع التَّصْرِيح بِهِ لَكِنَّهُ مُحْتَمَل , وَجَرَتْ عَادَة الْبُخَارِيّ بِالتَّمَسُّكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ عِنْد عَدَم الِاسْتِفْصَال , وَإِنْ كَانَ غَيْره لَا يَسْتَدِلّ بِذَلِكَ فَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز التَّطَهُّر بِفَضْلِ وَضُوء الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة لِأَنَّهَا لَا تَكُون أَسْوَأ حَالًا مِنْ النَّصْرَانِيَّة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال مِيَاه أَهْل الْكِتَاب مِنْ غَيْر اسْتِفْصَال , وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ : لَا بَأْس بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاء الْمُشْرِك وَبِفَضْلِ وَضُوئِهِ مَا لَمْ تُعْلَم فِيهِ نَجَاسَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : اِنْفَرَدَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ بِكَرَاهَةِ فَضْل الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ جُنُبًا . |
| |
|