البيان لما جاء في مشروعية تقبيل الحجر واستلامه من غير طواف من برهان
الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد سمعت بعض أجلة علماء العصر يقول أن الحجر الأسود لايقبل أو يستلم إلا بطواف مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا من طواف وينكر على مايصنعه البعض اليوم من إستلامه بغير طواف فقوله رحمه الله هذا خطأ من عدة أوجه
الوجه الأول / أنه مخالف لما ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وعبدالله ابن ال+ير وهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا
أما الأول / فماأخرجه الفاكهي من طريق عبدة ابن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لايخرج من المسجد حتى يستلمه كان في طواف أو غير طواف.
الثاني / وما أخرجه أحمد والفاكهي عن عطاء قال صلى بنا ابن ال+ير المغرب فسلم في الركعتين ثم نهض إلى الحجر ليستلمه ((قلت ولم يذكر الراوي أنه لإرادة طواف أو أنه طاف بعده وإن كان محتملا كفى الأول )).
الوجه الثاني / أن هذين الصحابيين من علماء الصحابة وأهل الفتوى منهم وخاصة ابن عمر المعروف بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته فيبعد أنهما تعبدا بشيء لم يعلما أن النبي شرعه.
الوجه الثالث / أن من عادة الصحابة إذا فعلت بدعة في عصرهم وخاصة ممن يقتدى كمن مضى ذكرهما فإن أفعالهما وفتاويهما تنتشر لكثرة طلابهما المسارعة لإنكاره كما أنكر ابن ال+ير خروج ابن عباس محرما وقد أرسل هديه إلى الكعبة ولم يحرم فغن النبي كما في صحيح مسلم إذا فعل ذلك لم يحرم على نفسه شيء كان له
حلالا أو كما قالت فقال رضي الله عنه ورب الكعبة إنها بدعة كما في المصنف .وقد قال تعالى عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ..الآية فأين إنكارهم لفعل هذين العالمين من الصحابة فلم أجد بحسب مانقل بعض الباحثين الموثوقين عندي من إخواننا السلفيين طلبة العلم.في عدة مصنفات. .
الوجه الرابع / قد تعلمنا جملا من العبادات لم يبلغنا عنها آثارا مرفوعة ثقة بأصحاب النبي لأنهم فعلوها فإنهم أخذوا عنه وشاهدوه ويبعد عنهم الإبتداع في الدين كقول عبدالله ابن ال+ير كما عند الدرمي إذا سمع رعدا يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وكقول عائشة في العقيقة أن لاي+ر عظمها وغير ذلك كثير والحمدلله.
الوجه الخامس / أن ابن تيمية كما في شرح العمدة قسم الصوم قد قال إذا اختلف الصحابة فبعضهم نفى حكما والآخر أثبته كالفطر من الحجامة فالحجة للمثبت لأنه ناقل عن الأصل وهو برائة الذمة فقلت كيف ولم يذكر أن أحدا نفى منهم تقبيل الحجر من غير طواف.
فدل ذلك أنه يشرع تقبيل الحجر واستلامه ولو بغير طواف وأن القول ببدعية هذا العمل إذا قيل خطأ.
واظن ان في ذلك رد على من يظن أننا نبدع كل شيء هداهم الله وتاب عليهم من مثل هذه المجازفة.