ز كاة الفطر
الشيخ عبدالمحسن العبيكان
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...... أما بعد :
فقد روى ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم +اة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
ولأحمد والبخاري وأبو داود:" وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر فأعطى الشعير"، وللبخاري: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
وعن أبي سعيد قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أوصاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب). رواه البخاري ومسلم ،وفي رواية: (كنا نخرج +اة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من +يب أو صاعًا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه).رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
لكن البخاري لم يذكر فيه (قال أبو سعيد فلا أزال) إلخ، وابن ماجه لم يذكر لفظة (أو في شيء منه). وللنسائي (عن أبي سعيد قال: فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط) قال المجد في المنتقى :"وهو حجة في أن الأقط أصل" . ا.هـ .
وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سعيد قال:" ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سلت، أو صاعًا من +يب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فقال ابن المديني لسفيان يا أبا محمد إن أحدًا لا يذكر في هذا الدقيق، فقال بلى هو فيه". رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق.
وعن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ب+اة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وعن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي +اة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). رواه أبو داود وابن ماجه , الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصححه.
عن ابن عمر قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم +اة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم) وفي رواية للبيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة.
قلت : مما تقدم من هذه الأحاديث وغيرها يتضح أن زكاة الفطر شُرعت لإغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب والسؤال في يوم العيد -أي لأجل أن يشبع الفقير مع الغني فيفرح الجميع بالعيد-؛ لأن الجائع لا يفرح ولو كان لابساً أحسن الثياب , وهذا هو السر في إخراجها طعاماً وإلا فلا فائدة من مشروعية +اة الفطر مستقلة ومؤقتة بما قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين ؛ فماذا يستفيد الفقير من المال إذا دفع له يوم العيد ,لأن الغالب أنه لا يجد من يبيعه شيئاً سوى الطعام ذلك اليوم.
ولذا ؛ فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة فيها كما هو مذهب الجمهور بخلاف زكاة المال عند جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية إذا اقتضت الحاجة ذلك ؛ لأن المقصود في +اة المال سد فاقة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة والله أعلم .