ز كاة الأموال وعروض التجارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي انعم علينا بالأموال وأباح لنا الت+ب بها عن طرق الحلال وشرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الأنعام والأفضال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ازهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم فيما خولكم به من الأموال فان الله تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لانفسكم ضرا ولا نفعا ثم يسر الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم فاشكروا الله أيها المسلمون اشكروا الله على هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها لتبرءوا ذممكم وتطهروا أموالكم وأحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فان ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم أيها المسلمون إن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران قال الله عز وجل:( ولا يحسبن الذي يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) وقال الله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنت تكنزون ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية الأولى: ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع والشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها مثل له شجاع اقرع له +يبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك) رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية الثانية : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى دين العباد) رواة مسلم أيها المسلمون انه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا وانما يحمى عليها في نار جهنم تلك النار التي هي أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وانه إذا أحمى عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف وانما يكوى بها الجسم من كل ناحية تكوى الجباه من الإمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف أيها المسلمون وانه إذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها ولكنها كلما بردت أعيدت في نار جهنم فأحميت أيها المسلمون وإن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة ولكنه في يوم مقداره خمسون ألف سنة فيا عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة ما قيمة أموالكم التي تبخلون بزكاتها ما فائدتها إذا كانت نقمة عليكم وعذابا لكم ما ثمرتها إن ثمرتها إذا بخلتم بها تكون لغيركم بعد موتكم وربما يجتاحها النقص والضرر حتى تفقدوها في حياتكم ، أيها المسلمون إنكم والله لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا فكيف تصبرون على نار جهنم فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم أيها المسلمون إن الله بحكمته ورحمته لم يوجب الزكاة في كل شئ وانما أوجبها في أموال معينة أوجب الله الزكاة في الذهب والفضة والسنة دلت على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت سواء كانت جنيهات أو ريالات أو قطعا من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة وسواء كان هذا الحلي للبس أو للبيع أو للتأجير أو للعارية فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل فمن أخرج من عموم الذهب والفضة شيئا فعليه الدليل ولا عبرة بالقياسات المخالفة للنص لان كل قياس خالف النص فانه قياس فاسد مردو على قائسه لان الشرع لا يقاس بالعقول وانما يتبع ما جاءت به النقول ولقد جاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وقال شيخنا عبد العزيز بن باز أن إسناده صحيح ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا فنصاب الذهب عشرون مثقالا ووزنه في الغرامات خمسة وثمانون غراما فما دون ذلك لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا وزنه ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة فما دون ذلك فليس فيه زكاة أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهي ربع العشر أي واحدا من الأربعين وطريق استخراج الزكاة أن تقسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الواجب وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان وهي الاطلاب التي له على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها سواء كانت حالة أم مؤجلة فيزكيها كل سنة إن كانت على غني ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله وان شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها ككل ما مضى أما إذا كانت الاطلاب على فقير فانه لا زكاة فيها حتى يقبضها فإذا قبضها زكاها سنة واحدة عن كل ما مضى ولو بقيت عشرات السنين لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم حيث أن صاحبها الذي هي له لا يتمكن من المطالبة بها لان الدين الذي على الفقير لا يحل لصاحبه أن يطلبه من الفقير ولا أن يطالبه به وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن الذين لهم اطلاب على أناس فقراء لا يحل لهم أن يطلبوها منهم ولا أن يطالبوهم بها عند الحاكم لان ذلك معصية لله عز وجل فان الله يقول: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) واني أخشى أن يبتلى هذا الدائن بالاعواز والفقر حتى يفعل به مثلما فعل في هذا الفقير جزاء وفاقا فان لم تحصل عقوبته في الدنيا فان عقوبته سوف تكون في الآخرة لان هذا حق لآدمي وحق الادمي لا يسقط الا إذا سمح به الادمي أيها الاخوة إنني أؤكد عليكم انه من كانت له ديون عند معسر فانه لا يحل له أن يطلبها منه ولا أن يطالبه بها عند الحاكم وإنني أؤكد أيضا على من عليه دين للناس ألا يماطل به إذا كان قادرا على وفاءه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (مطل الغني ظلم ) أيها المسلمون تجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلي ما عنده من الدراهم والعروض وعروض التجارة كل شئ أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو أقمشة أو غير ذلك كل شئ أعده الإنسان للربح أي للتجارة فان فيه الزكاة ما أعده الإنسان للنماء كالعقارات التي يؤجرها فانه ليس فيها زكاة وانما الزكاة في أجرتها فتجب الزكاة في عروض التجارة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول فإذا تم الحول وجب على المالك أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول ألفين وجب عليه أن يزكي ألفين وإذا اشتراها بألف وكانت عند الحول لا تساوي الا خمسمائة لم يجب عليه الا زكاة خمسمائة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه وانما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من ملكهم أياها اذا تمت الشروط ويستثنى من ذلك ربح التجارة فان فيه الزكاة إذا تم حول راس المال وان لم يتم الحول على الربح ويستثنى من ذلك أيضا عروض التجارة فان حولها حول عوضها فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة فانه يزكيه إذا تم حول الدراهم أي إذا جاء شهر رمضان وان كان لم يمض عليه الا شهر واحد لان عروض التجارة مبنية على الثمن أي على النقدين فحولها حول النقدين ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة إذا وجبت اللهم الا إذا لم يجد أحدا وانتظر بها حتى يجد مستحقا وإذا كان الإنسان يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شئ منه حتى يحول عليه الحول ولكن قد يشق على الإنسان ملاحظة ذلك وإذا كان يشق عليه فانه يزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها فتكون الزكاة لأول راتب في وقتها وتكون زكاة ما بعده معجلة وتعجيل الزكاة لا باس به وهذا أسهل للإنسان وأسلم من الاضطراب وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو ماكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وإذا كان عند الإنسان ارض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو يبني عليها شققا للإيجار فانه لا زكاة عليه فيها وكذلك إذا كان عند الإنسان أراضى أبقاها للحاجة يقول إن احتجت بعتها والا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها وكذلك إذا وهب للإنسان أرض وأبقاها حتى يحتاج فيبيعها فانه لا زكاة عليه فيها أيها المسلمون إن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه في الفقراء والمساكين والغارمين والغارمون هم الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها فإذا عرفت أن هذا الشخص مطلوب وليس عنده ما يوفي به وذهبت إلى طالبه ووفيت عنه فان ذلك جائز ومجزئ ولكن إذا عرفت أن المطلوب صاحب ذمة وأنك إذا أعطيته للوفاء ذهب فأوفى فان الأحسن أن تعطيه هو بنفسه حتى لا يكون عليك منة عليه أمام الناس وأعلموا أيها الاخوة أنه لا يحل أن يقضى بالزكاة دين على ميت لان الميت قد مات والزكاة إنما تسد بها حاجة الأحياء وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ من الزكاة ولكن هناك خلافا الا أنه خلاف يسير قليل فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت ولا يسقط بها دين على معسر أي انه إذا كان لك طلب على معسر وكان عليك زكاة فانه لا يحل لك أن تسقط عن المعسر شيئا من دينه وتنوي به الزكاة ولا تصرف الزكاة أيضا عن واجب سوى الزكاة يعني إذا كان شخص تجب عليك نفقته هو معسر فاعطيته من زكاتك فان ذلك لا يحل لانك إذا أعطيته من زكاتك وفرت مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليه فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا ما أوجب الله عليكم على الوجه الذي أمركم به بدون عجز ولا +ل فان الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما يموت قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه وربما يفتقر قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه فانتهزوا الفرصة أيها المسلمون وأعلموا أن الزكاة ليست غرما ولكنها غنيمة فيها تمام إسلامكم وفيها ت+ية نفوسكم وفيها تطهير أموالكم وفيها زيادتها وبركتها اللهم أعنا على أداء ما أوجبت علينا اللهم أعنا على أداء ما أوجبت علينا اللهم أعذنا من البخل والشح اللهم اجعلنا من الكرماء الذين يبذلون أموالهم فيما ترضاه يا رب العالمين انك جواد كريم والحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد إلا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد
أيها المسلمون إن أمتكم أمة واحدة كما ذكر ذلك ربنا عز وجل فقال ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) إن هذه الأمة الإسلامية يجب أن يكون عملها موحدا حسب شريعة الله ويجب أن تكون متفقة في ظاهرها وباطنها مؤتلفة القلوب والألسن حتى تمثل ما أمر الله به من الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه فان الله تعالى يقول: ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) أيها المسلمون إننا في هذه البلاد قد صدر من ولاة أمورنا الذين يتولون أمور المساجد أن يكون آذان العشاء في شهر رمضان بعد ساعتين من الغروب وإنني أقرأ عليكم نص هذا التعميم يقول في جريدة الجزيرة في يوم الثلاثاء الثالث من رمضان في الصفحة الخامسة صرح وكيل وزارة الحج والأوقاف المساعد لشئون المساجد أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على ما ورد للوزارة من سماحة الرئيس العام لادراة البحوث العلمية والإفتاء وهو الشيخ عبد العزيز بن باز حول ما ارتأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فان آذان العشاء في هذا الشهر المبارك سيكون في الساعة الثانية بعد الغروب أي بعد آذان المغرب بساعتين وذكر لهذا ثلاث فوائد أولا توحيدا للوقت في المملكة وثانيا توسعة على الصوام وثالثا سدا لذريعة الاختلاف بين المؤذنين واني أضيف إلى هذه الفوائد أن في ذلك اختيار الأفضل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء وفي ذلك أيضا امتثال لولاة أمورنا وامتثال أمر ولاة الأمور في غير معصية الله هو من طاعة الله يزداد الإنسان به قربا الى الله عز وجل اذاً فينبغي على جميع المؤذنين أن يلتزموا بهذا القرار وأن لا يؤذنوا لصلاة العشاء الا بيكوعد مضي ساعتين من الغروب حتى تتفق البلد أما أن يكون بعض الناس يؤذن قبل الساعتين بثلث ساعة وتجد أنه ربما يشرع في الصلاة وربما يفرغ من الصلاة والمساجد الأخرى لم تؤذن فإن هذا لا ينبغي أبدا لاننا أمة مسلمة أمرنا واحد وشأننا واحد لا سيما وأننا في بلاد واحدة وفي ظل حكومة واحدة لذلك أؤكد على إخواننا المؤذنين الا يؤذنوا حتى يمضي ساعتان من بعد الغروب امتثالا لأمر ولاة أمورنا وطاعة لله عز وجل ولئلا يحصل الاختلاف ولقد شكى إلى بعض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مايجده في الاسواق من الذين يتجولون فاذا قيل لهم صلوا قالوا انا صلينا في المسجد الثاني لأنه قد سبق الناس في الآذان وسبق الناس في الصلاة وهذا بلا شك يؤذي إلى ارتباك عمل الهيئة ويكون فتح باب للمتلاعبين الذين يتجولون في الأسواق ولا يصلون ايها الاخوة إن بعض الناس يتهاونون في أمور الانظمة ولا يرون لها قيمة ولا يرفعون بها رأسا ولا يرون في مخالفتها بأسا وهذا من قلة فقههم ولا أقول انه من قلة دينهم لأن الذين يخالفون ذلك ربما يكونون من أهل الديانة ولكنه ليس عندهم فقه وانني أقول ان طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله هي من طاعة الله يثاب الإنسان عليه ويؤجر عليه وإذا خالفه فقد عصى الله عز وجل لأن الله يقول:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعة الله ولطاعة من ولاه الله أمرنا في طاعة الله عز وجل اسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشعب مطيعا لولاة أمره وأن يجعل ولاة أمره آمرين له بما يقربهم إلى الله عز وجل اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا واصلح لنا شعوبنا شبابنا وكهولنا وشيوخنا يا رب العالمين ايها المسلمون إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ومن شذّ شذ في النار وأعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما:(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) فاكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فان من صلى عليه مرة واحدة صلى الله بها عليه عشرا اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم أرزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين اللهم ارض عن خلفاءه الراشدين وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم أرض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يارب العالمين اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان اللهم أنصرهم على عدوهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم أنصر كل من جاهد في سبيلك في كل مكان من الأرض سواء جاهد باللسان والبيان أو جاهد بالسيف والسنان يارب العالمين اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك اللهم أنصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ابرم لنا أمر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ) عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .