المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الوضوء لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال الأربعاء 14 أكتوبر - 2:40:08 | |
| باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب لَا يُمْسِك ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ ) أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ النَّهْي الْمُطْلَق عَنْ مَسّ الذَّكَر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَاب قَبْله مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد بِحَالَةِ الْبَوْل فَيَكُون مَا عَدَاهُ مُبَاحًا . وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَكُون مَمْنُوعًا أَيْضًا مِنْ بَاب الْأَوْلَى لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ مَظِنَّة الْحَاجَة فِي تِلْكَ الْحَالَة . وَتَعَقَّبَهُ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بِأَنَّ مَظِنَّة الْحَاجَة لَا تَخْتَصّ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاء , وَإِنَّمَا خُصَّ النَّهْي بِحَالَةِ الْبَوْل مِنْ جِهَة أَنَّ مُجَاوِر الشَّيْء يُعْطَى حُكْمه , فَلَمَّا مُنِعَ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مُنِعَ مَسّ آلَته حَسْمًا لِلْمَادَّةِ . ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَلْقِ بْن عَلِيّ حِين سَأَلَهُ عَنْ مَسّ ذَكَره : " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَة مِنْك " فَدَلَّ عَلَى الْجَوَاز فِي كُلّ حَال , فَخَرَجَتْ حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْإِبَاحَة . اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَحِيح أَوْ حَسَن , وَقَدْ يُقَال حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد غَيْر مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء , وَمَنْ قَالَ بِهِ يَشْتَرِط فِيهِ شُرُوطًا , لَكِنْ نَبَّهَ اِبْن دَقِيق الْعِيد عَلَى أَنَّ مَحَلّ الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَتَغَايَر مَخَارِج الْحَدِيث بِحَيْثُ يُعَدّ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ , فَأَمَّا إِذَا اِتَّحَدَ الْمَخْرَج وَكَانَ الِاخْتِلَاف فِيهِ مِنْ بَعْض الرُّوَاة فَيَنْبَغِي حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد بِلَا خِلَاف ; لِأَنَّ التَّقْيِيد حِينَئِذٍ يَكُون زِيَادَة مِنْ عَدْل فَتُقْبَل . |
| |
|