المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: مقدمة و حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال الثلاثاء 22 سبتمبر - 6:18:09 | |
|
و حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقولا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء و قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقولا بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد و قال محمد سمعت أبا إسحق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله يا أبا إسحق عمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقة عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقولا على رءوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف |
|
|
|
| صحيح مسلم بشرح النووي وأما قوله - رحمه الله - ( وحدثني محمد عن عبد الله بن من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول : سمعت ابن المبارك يقول : الإسناد من الدين ) ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة وهو أنه إسناد خراساني كله من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره . فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعني محمدا وعبدان وابن المبارك خراسانيون وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأزمان . أما ( قهزاذ) فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاي ثم ألف ثم ذال معجمة , هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبطه , وحكى صاحب مطالع الأنوار عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاي وهو أعجمي فلا ينصرف . قال ابن ماكولا : مات محمد بن عبد الله بن هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة اثنتين وستين ومائتين . فتحصل من هذا أن مسلما - رحمه الله - مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم رحمه الله . وأما ( عبدان ) فبفتح العين وهو لقب له واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاهم , أبو عبد الرحمن المروزي قال البخاري في تاريخه : توفي عبدان سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين . وأما ( ابن المبارك ) فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم . سمع جماعات من التابعين , وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره كسفيان الثوري وفضيل بن عياض , وآخرين , وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته . روينا عن الحسن بن عيسى قال : اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر , فقالوا : تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا : جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه , وقال العباس بن مصعب : جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق . وقال محمد بن سعد : صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه , وأحواله مشهورة معروفة .
وأما ( مرو ) فغير مصروفة وهي مدينة عظيمة بخراسان وأمهات مدائن خراسان أربع : نيسابور , ومرو , . والله أعلم .
قوله : ( حدثني العباس بن أبي رزمة قال : سمعت عبد الله يقول : بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد ) أما ( رزمة ) فبراء مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ساكنة ثم ميم ثم هاء . وأما ( عبد الله ) فهو ابن المبارك ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه . فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم . ثم إنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة , وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل . ولم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس ابن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي سمع عبد الله بن المبارك ومات في المحرم سنة ست ومائتين واسم أبي رزمة غزوان . والله أعلم .
قوله : ( أبا إسحاق الطالقاني - هو بفتح اللام - قال : قلت لابن المبارك : الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال ابن المبارك : عمن هذا ؟ قلت : من حديث شهاب بن خراش , قال : ثقة , عمن ؟ قلت : عن الحجاج بن دينار , قال : ثقة , عمن ؟ قال . قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : يا أبا إسحق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف ) معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح . وقوله : ( مفاوز ) جمع مفازة وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها , قيل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديغ سليما , وقيل : لأن من قطعها فاز ونجا , وقيل : لأنها تهلك صاحبها يقال : فوز الرجل : إذا هلك . ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين , فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان التابعي والصحابي فلهذا قال بينهما مفاوز أي : انقطاع كثير . وأما قوله : ( ليس في الصدقة اختلاف ) فمعناه أن هذا الحديث لا يحتج به , ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب . وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه . وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فإن فيه قولين للشافعي أشهرهما عنه أنه لا يصح وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله . وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه : يصل ثوابها إلى الميت . وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم القراءة وغير ذلك , وفي صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها . وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت . وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصار إلى اختيار هذا , وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه التهذيب : لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام وكل هذه المذاهب ضعيفة . ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها تصل بالإجماع ودليل الشافعي وموافقيه قول الله : تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطواف في حج الأجير هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر ؟ والله أعلم .
وأما ( خراش ) المذكور فبكسر الخاء المعجمة وقد تقدم في الفصول أنه ليس في الصحيحين حراش بالمهملة إلا والد ربعي .
|
| |
|