المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة من قام بعد الإتمام أو في الركعتين حديث رقم 202 الأحد 20 سبتمبر - 0:31:55 | |
|
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : وقوله ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه يحتمل أمرين أحدهما أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة الأولى لأنها ليست من الفرائض ولا محلا للفرض أو يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن قوموا وقد روي في حديث المغيرة بن شعبة أنه قام من ركعتين فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسألة ) وفي ذلك ثلاث مسائل إحداها أن يسبحوا به وقد شرع في القيام ولم ينفصل عن الأرض والثانية أن ينفصل عن الأرض ولم يستوعب قيامه والثالثة بعد أن يستوعب القيام فأما إذا سبحوا به قبل أن يفارق الأرض فإنه يرجع ولا سجود عليه وأما إذا سبحوا به بعد أن فارق الأرض ولم يستوعب القيام فإنه يرجع وعليه سجود السهو للزيادة بعد السلام رواه ابن حبيب عن مالك وقال ابن القاسم عن مالك لا يرجع بعد أن يفارق الأرض وجه الرواية الأولى أنه يرجع ما لم يتشبث بركن من أركان الصلاة وهو الوقوف وما قبل ذلك فليس بركن فلا يمنع من الرجوع إلى فعل الجلوس ووجه رواية ابن القاسم أن المحل قد فات بالانتقال على هيئته . ( مسألة ) فأما إذا سبحوا به بعد أن يستوي قائما فلا يرجع إلى الجلوس لأنه قد فات محل الجلسة وتلبس بركن من أركان الصلاة وهو الوقوف فإن رجع فهل تفسد صلاته أم لا قال ابن القاسم وأشهب وعلي بن زياد لا تفسد عليه صلاته وقال ابن سحنون تفسد صلاته وجه قول ابن القاسم أنه لم يحل بينه وبين محل الجلوس ركن من أركان الصلاة فلم تفسد صلاته بالجلوس كما لو رجع إلى الجلوس قبل استوائه ووجه قول محمد أنه ممنوع من الجلوس فوجب أن تبطل صلاته كما لو رجع بعد الركوع . ( فرع ) فإذا قلنا أن صلاته لا تفسد بالرجوع فهل يسجد قبل السلام أو بعده قال ابن القاسم يسجد بعد السلام وقال علي بن زياد وأشهب يسجد قبل السلام . ( فصل ) وقوله فلما قضى صلاته ولم يبق إلا أن يسلم يحتمل أن يريد به أنه قضى الصلاة التي هي الدعاء وصار من وراءه ينتظرون تسليمه كبر ثم سجد ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال والأقوال التي ينطلق عليها هذا الاسم في عرف الشرع ويكون معنى قضى صلاته قارب قضاءها وأتى بجميعها غير التسليم . ( فصل ) وقوله كبر يقتضي أن سجود السهو قبل السلام يكبر له ووجه ذلك أنه انتقال من حال إلى حال في نفس الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير . ( فصل ) وقوله ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم نص في أنه سجد لسهوه قبل التسليم لما كان مقتضى سهوه النقص مما سن في الصلاة وهو الجلسة الأولى وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة يسجد لمثل هذا بعد السلام والدليل على ما نقوله هذا الحديث هو نص في موضع الخلاف ودليلنا من جهة المعنى أن هذا جبران للنقص الواقع في العبادة فوجب أن يكون فيها كهدي المتعة والقران في الحج . ( مسألة ) وإن كانت سجدة السهو قبل السلام فهل يعادله التشهد أم لا في ذلك عن مالك روايتان وجه قوله يعاد أن هاتين سجدتان في الصلاة فكان من سنتها أن لا يسلم منهما إلا بعد تشهد سجدتي الصلاة ووجه الرواية الثانية أن سنة الصلاة لا يتكرر التشهد في ركعة واحدة وإذا أعدنا التشهد بعد سجدتي السهو فقد كررناه في ركعة واحدة وذلك مخالف لسنة الصلاة . ( مسألة ) ولا إحرام لسجدتي السهو قبل السلام حكى ذلك ابن المواز ووجهه أن كل سجود في نفس الصلاة فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة . ( مسألة ) ومن انصرف من صلاته فذكر سجدتي السهو قبل السلام بالقرب قال ابن المواز يسجدهما في موضع ذكر ذلك إلا في الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد وكذلك في السلام وغيره وإن أتم ذلك في غير المسجد لم تجزه الجمعة قال الشيخ أبو محمد يريد سجود السهو قبل السلام ووجه ذلك أنه سجود من نفس صلاة الجمعة قبل التحلل منها فلا يكون إلا في موضع الجمعة كسجود الصلاة وقد قال الشيخ أبو إسحق في الراعف يوم الجمعة يتم في غير الجامع لا إعادة عليه
|
| |
|