المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة قال يحيى سمعت قوله تعالى يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل حديث رقم 179 السبت 19 سبتمبر - 9:57:44 | |
|
و حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة يحتمل أن يريد بها الدعاء ويكون معنى جهر فيها بالقراءة بها ويحتمل أن يريد بالصلاة الأفعال على ما تقدم . ( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ معي أحد منكم آنفا يدل على أنهم لم يجهروا بالقراءة ولو جهروا بالقراءة لقال مالي أنازع القرآن كما قال حين أخبروه بالقراءة معه ولو قرأ بعضهم لقال من قرأ معي آنفا ويحتمل أن يكون ابتدأهم بالسؤال ليبين لهم العلم . ( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم مالي أنازع القرآن يريد والله أعلم أقول لكم مالي أنازع القرآن وقد يقال مثل هذا اللفظ لمعان أحدها أن يعاتب الإنسان نفسه فيقول مالي فعلت كذا وكذا وقد يقال ذلك لمعنى التثريب واللوم لمن فعل ما لا يحب فيقول مالي أوذي وما لي أمنع حقي وقد يقول ذلك إذا أنكر أمرا غاب عنه سببه فيقول الإنسان مالي لم أدرك أمر كذا ومالي أوقف على أمر كذا ومعنى ذلك في الحديث ما الذي يظهر من إباحتي لكم القراءة معي في الصلاة فتنازعوا في القراءة فيها ومعنى منازعتهم له لا يفردوه بالقراءة ويقرءون معه فيكون ذلك منازعتهم له في القراءة وروي نحوه عن عيسى بن دينار والتنازع يكون بمعنيين أحدهما بمعنى التجاذب والثاني بمعنى المعاطاة قال الله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أي يتعاطون . ( فصل ) وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك يريد أنهم تلقوا إنكاره عليهم القراءة فيما جهر فيه بالانتهاء عما نهاهم عنه وترك ما أنكر عليهم وهذا الحديث أصل مالك رحمه الله في ترك المأموم القراءة خلف الإمام في حال الجهر لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الجهر كان الظاهر أن الجهر علة ذلك الحكم وذهب الشافعي إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهذا يقتضي منع القراءة جملة وجميع الكلام ووجوب الإنصات عند قراءة كل قارئ إلا ما خصه الدليل ودليلنا من جهة السنة ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ودليلنا من جهة القياس أن هذا حال ائتمام فوجب أن تسقط معها القراءة عن المأموم أصله ما لو أدركه راكعا . ( فصل ) فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكت ففي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن وإن كان قبل قراءته ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفريغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها ويشتغل بتأملها وتدبرها . ( فرع ) فإن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره بالقراءة فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته وروي عن قوم أن صلاته باطلة وقد روي ذلك عن الشافعي والدليل على صحة قولنا أنها قراءة قرآن فلم تبطل الصلاة أصل ذلك حال الإسرار . ( مسألة ) وصفة الجهر أن يسمع القارئ نفسه فإن كان معه غيره أسمع من يليه من المأمومين فأما المرأة فتسمع نفسها ولا تسمع غيرها في قراءة ولا تلبية لأن صوتها عورة وليست بإمام فتسمع غيرها روى ذلك علي بن زياد عن مالك ( مسألة ) وقد اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيئاتها فمذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه يقتضي أنها من الهيئات ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات فمن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه قال مالك يسجد لسهوه إلا أن يكون الشيء اليسير كقوله الحمد لله رب العالمين وقد روى أشهب عن مالك لا سجود عليه ومن فعل ذلك عامدا قال ابن القاسم يعيد الصلاة وقال ابن نافع لا يعيد وهو مبني على ما تقدم . ( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن من الصلوات ما يجهر فيها ومنها ما يسر فيها فالتي يجهر فيها بالقراءة الصبح والجمعة والركعتان الأولتان من المغرب والعشاء ومن غير الفرائض صلاة العيدين والاستسقاء والوتر إذا أم فيها . فأما الناس إذا أوتروا في المسجد فإنهم يسرون لأن كل واحد منهم يصلي لنفسه فلا يجوز أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة وأما ما يسر فيه من الفرائض فصلاة الظهر والعصر وما بعد الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ومن غير الفرائض ركعتا الفجر وصلاة الكسوف وأما النوافل التي لا تتقدر كصلاة الليل وغيرها فمن شاء أن يجهر فيها جهر ومن شاء أن يسر فيها أسر قال ابن حبيب الجهر في الليل أفضل وقال مالك يستحب رفع الصوت في صلاة الليل وكان الناس يتواعدون بالمدينة لقيام القراء بالليل قال الشيخ أبو محمد ويستحب في نوافل النهار
|
| |
|