المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف حديث رقم 74 الجمعة 18 سبتمبر - 9:05:52 | |
|
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها ظاهره أن وقت صلاة الصبح من الليل لأن الذي صح عن عمر أنه طعن في صلاة الصبح من أول ركعة ولعل هذا مخالف لتلك الرواية ويحتمل أنه أراد غبذلك من الوقت المتصل بتلك الليلة وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن عمر مات من يومه الذي طعن فيه ( فصل ) وقوله فأيقظ عمر لصلاة الصبح يقتضي أن ذلك يجب عليه لأن الصلاة لا تسقط بجرح ولا شدة مع بقاء العقل ولذلك قال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يعني أنه لا نصيب له في الإسلام ولا تقبل منه أعماله إذ الصلاة أول أعمال الإسلام قبولا وأرفعها شأنا فمن ترك الصلاة بطل نصيبه من سائر أعمال الإسلام ولم ينتفع بها ولم يكن له نصيب منها ويحتمل أيضا أن يريد بذلك ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة مكذبا بها وسيأتي الكلام في ذلك ويحتمل أن يكون أراد بذلك ولا يحقن دمه من لا يصلي لأن الذي يحقن الإنسان به دمه هو إظهار الشهادتين والصلاة والزكاة قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فمعنى ذلك من ترك الصلاة فليس له في الإسلام حظ يحقن به دمه ( فصل ) وقوله فصلى عمر وجرحه يثعب دما يريد يسيل دما وخروج الدم من الجرح على وجهين أحدهما أن يكون متصلا غير منقطع والثاني أن يجري في وقت دون وقت فإن اتصل خروجه فعلى المجروح أن يصلي على حاله ولا تبطل بذلك صلاته لأنه نجاسة لا يمكنه التوقي منها وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت فإنه يستحب له غسلها ( فرع ) وأما ما لا يتصور خروجه ويمكن التوقي من نجاسته ودمه فإن انبعث في الصلاة بفعل المصلي أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه فيغسل ما به من الدم ثم يستأنف صلاته لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها
|
| |
|