المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة ما جاء في الرعاف حديث رقم 70 الجمعة 18 سبتمبر - 8:50:55 | |
|
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله انصرف معناه والله أعلم إذا كان بأن يراه قاطرا أو سائلا أو يرى أثره في أنامله فإن لم يتيقن ذلك ففي المدونة عن مالك في مصل ظن أنه أحدث أو رعف فانصرف لقبل الدم ثم تبين له أنه لم يصبه شيء يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني قال ابن القاسم ومن قطع صلاته تعمدا أفسد على من خلفه فظاهر هذا يقتضي إن فعل الإمام ذلك بطلت صلاته وصلاة من خلفه وقال سحنون في المجموعة إن استخلف الإمام في الرعاف ثم تبين له أنه لم يرعف لم تبطل على من خلفه لأنه خرج لما يجوز له وليعد هو صلاته خلف المستخلف ووجه قول مالك ما احتج به ابن القاسم وجعل خروجه من الصلاة بظن الرعاف ممنوعا منه ولذلك أبطل صلاته وصلاة من خلفه وقد قال سحنون إن ذلك يجوز له ولذلك لم تبطل صلاة من خلفه لأن ما كان على وجه السهو لا يتعدى صلاة الإمام إلى صلاة المأموم كالمصلي محدثا وقد قال غ سحنون في الإمام شك في ثلاث ركعات أو أربع فيسلم على شك أنه قد أبطل عليه وعليهم والفرق بينهما أن هذا مأمور بالتمادي على إتمام صلاته ومنهي عما أتى به من السلام ومن ظن الرعاف فمأمور بالخروج منهي عن التمادي وإنما يبني على الظاهر ويحتمل أن يفرق بين الظن والشك وقد قال في الواضحة وكتاب ابن سحنون في الذي يسلم على الشك في ثلاث أو أربع أنها تجزيه قال ابن حبيب كمن تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدري أحي هو أم ميت ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيها عدتها قبل نكاحها فنكاحه ماض وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن صلى ركعتين ثم شك في الوضوء فأتم الصلاة على ذلك ثم تيقن الوضوء أن صلاته تجزيه وقال أشهب لا تجزيه وهو باطل ( فصل ) وقوله انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى يريد انصرف عن صلاته ثم رجع إلى الصلاة فبنى على ما تقدم له منها ولم يتكلم يريد أنه استدام حكم الصلاة وأما قوله فتوضأ فإنه يحتمل قوله فتوضأ وضوء الحدث ويحتمل غسل الدم والكلام في هذا الحديث في أربعة فصول أحدها أن الرعاف لا ينقض الطهارة والثاني في أن الحدث يمنع البناء والثالث في أن الرعاف لا ينقض الصلاة والرابع فيما يلزم من الخروج إلى غسل الدم وحكم البناء فأما الأول فقد تقدم دليلنا على أن ما يخرج من غير السبيلين من الدم لا ينقض الطهارة ( فصل ) وأما الفصل الثاني في أن الحدث يمنع البناء سواء كان غالبا أو غير غالب فهو مذهب مالك وجميع أصحابه وقال أبو حنيفة إن الحدث الغالب لا يمنع البناء والرعاف عنده حدث غالب فلذلك يمنع البناء والدليل على ما نقوله أن المحدث إذا خرج إلى الوضوء لا يخلو أن يكون في صلاة أو في غير صلاة فإن كان في غير صلاة وجب أن لا يبني على أول صلاته للإجماع على أن التفريق مفسد لها وإن كان في صلاة وجب أن تبطل صلاته للإجماع على أن الطهارة شرط في صحتها ولو صح بعضها مع عدم الطهارة لوجب أن يصح جميعها مع عدم الطهارة وهذا باطل باتفاق وإذا بطل هذان الوجهان بطل البناء مع الحدث ( فصل ) وأما الفصل الثالث في أن الرعاف لا يبطل الصلاة ولا يمنع البناء فقد قال القاضي أبو محمد إنه إجماع الصحابة يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس ولا مخالف لهم قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه والأظهر عندي في ذلك المتعلق بالقياس لأنه مائع يخرج من الجسد من غير مسلك الطعام والشراب فلم يبطل خروجه الصلاة كالعرق والدموع ( فصل ) وأما البناء فإن الأفضل عند مالك إن رعف أن يقطع الصلاة بكلام أو غيره فيغسل عنه الدم ثم يبتدر الصلاة رواه في المجموعة ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك وجه ذلك أن يخرج من الخلاف ويؤدي الصلاة باتفاق ( فرع ) وهذا إذا كان مأموما فإن كان فذا فهل له أن يبني أم لا عن مالك في ذلك روايتان إحداهما ليس له ذلك وهو المشهور من مذهبه والثانية له ذلك وبه قال محمد بن مسلمة وجه الرواية الأولى أن العمل يبطل الصلاة وينافيها إلا أن يكون بفائدة لا تصح لهما به وإذا كان وراء إمام أبيح له الخروج وغسل الدم ليحرز صلاة الجماعة مع الإمام ولولا ذلك لفاتته وإن كان وحده فلا فائدة في خروجه إلا مجرد العمل في الصلاة لأنه يقدر بعد غسل الدم على الصلاة وحده ووجه الرواية الثانية قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقد تقدم له عمل فوجب أن لا يبطله ومن جهة المعنى أن هذا رعف في الصلاة فكان له أن يبني في الرعاف كالمأموم ( مسألة ) واختلف أصحابنا في حكم الراعف فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يبني حتى يتقدم له ركعة بسجدتيها فإن رعف قبل ذلك لم يبن وقال ابن الماجشون إن رعف في الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة وروى ابن وهب عن مالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة إن بنى أجزأه وفرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها فقال إن كان في الجمعة لم يبن إلا أن يرعف بعد كمال الركعة وأما في غير الجمعة فإنه يبني قال سحنون إن أحرم ثم رعف بنى على إحرامه وجه رواية ابن القاسم أن البناء لا يكون إلا على غير شيء وإنما يكون على شيء قد كمل وحصل وأقل ما يوصف بذلك من الصلاة ركعة بسجودها وقول ابن القاسم على أن الفذ لا يبني ومن جوز البناء قبل عقد الركعة فمبني على أن للفذ أن يبني وعلى ذلك فرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها لأن الجمعة لا تكون إلا بالإمام ولا يحصل للمأموم حكم صلاة الإمام إلا بأن يصلي معه ركعة بسجدتيها ( فرع ) فإذا أدرك ركعة بسجدتيها وبعدها ركعة سجد لها سجدة ثم رعف فخرج ثم رجع بعد أن غسل الدم فروى ابن القاسم أنه يأتنف تلك الركعة الثانية من أولها وقال ابن الماجشون إذا تقدمت له ركعة كاملة ثم رعف في الثانية فإنه يبني على ما تقدم منها وجه قول ابن القاسم أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل فيها بعمل لغيرها وإن كان من الصلاة وكذلك من فصل بين ركعة وسجدتيها بركوع أو سجود لغيرها فقد فاته إتمامها ولما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة مانعا من إتمامها ووجه القول الثاني أن الخروج لغسل الدم لم يكن مانعا من إتمام الركعة ( فصل ) وقوله ثم رجع فبنى ولم يتكلم يريد أنه رجع إلى صلاته وإلى موضع صلاته وذلك أن المأموم إذا رعف فخرج وغسل الدم فإن اعتقد أن إمامه في صلاته لزمه الرجوع إلى تمام ما أدرك معه من الصلاة فإذا سلم الإمام قام فأتى بما فاته من صلاة الإمام وإن اعتقد أن إمامه قد أتم صلاته فلا يخلو أن يكون في جمعة أو غير جمعة فإن كان في جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع لأن بقية صلاته من الجمعة , والجمعة لا تصلى إلا في الجامع وإن كان في غير جمعة أتم حيث غسل عنه أو في أقرب المواضع إليه مما يمكنه أن يتم فيه لأن الزيادة على ذلك عمل تستغني عنه الصلاة فكان مفسدا لها هذا هو المشهور من مذهب مالك ورواية ابن القاسم عنه وهو في المدينة من رواية محمد بن يحيى عن مالك أنه لا يرجع لإتمام الصلاة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام فجعل له الرجوع لفضيلة المكان وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة ولعل قوله في حديث ابن عمر فتوضأ ثم رجع إنما عنى بذلك أنه كان يرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ( فرع ) فإن كان في جهة فقد قال أبو إسحق وإنما يرجع إلى أدنى موضع تصلى فيه الجمعة بصلاة الإمام ومعنى ذلك أن ما زاد على هذا المقدار عمل كثير مستغنى عنه فإن أتم في غير الجامع مع القدرة على إتيانه فقد قال الشيخ أبو إسحق لا إعادة عليه فجعل الرجوع إلى الجامع من فضيلة ما بقي عليه من صلاته وليس شرطا في صحتها والظاهر من قول مالك أن ذلك لا يجزئه وقد قال ابن المواز من ذكر سجدتي السهو قبل السلام من الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد فإن سجدهما فلا يجزئه وقول أبي إسحق يصح على رواية محمد بن يحيى عن مالك يرجع الراعف لإتمام صلاته في المسجد الحرام لأن إتيانه فضيلة وليس بشرط في صحة الصلاة ( مسألة ) والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما دام إمامه في بقية من صلاته من تشهد أو غيره وقال أبو إسحق إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة وإلا صلى مكانه
|
| |
|