المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة و حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الخميس 17 سبتمبر - 23:56:19 | |
|
و حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله سئل عن المسح على العمامة قال لا حتى يمسح الشعر بالماء يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزي وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وداود يجزي المسح على عمائم العرب ودليلنا قوله تعالىوامسحوا برؤسكم والأمر يقتضي الوجوب فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه ولا امتثل الأمر ودليلنا من جهة القياس أن هذا عضو مفترض مسحه فوجب أن لا يجزئ المسح على حائل دونه مع السلامة كالوجه في التيمم ( فصل ) وقوله حتى يمسح الشعر بالماء يقتضي مسح جميعه لأن لفظ يمسح الشعر بالماء يقتضي أن المسح لا يكون إلا بما في يديه ولو مسحه بما على رأسه من بلل أو غيره لم يجزه قاله ابن القاسم ووجهه أنه لم يمسح رأسه بالماء وإنما مسح شعرا مبلولا بيد جافة ولو مسحه بما فضل على يديه من بلل ذراعيه فقد قال مالك من مسح رأسه ببلل ذراعيه أو لحيته وصلى أعاد الوضوء والصلاة وإن ذهب الوقت وليس هذا بمسح وقال ابن الماجشون إن كان بحضرته ماء فلا يمسحه بما ذكر من البلل فإن لم يكن بحضرته ماء فليمسح به وبه قال عطاء فقول مالك يحتمل أن يكون موافقا لقول أصبغ أن الماء المستعمل في الوضوء لا يرفع الحدث ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليدين من البلل من غسل الذراعين أو بلل اللحية يسير لا يتأتى المسح به وهو الأظهر لقوله وليس هذا بمسح ولو كان من الكثرة بحيث يمكن أن يمسح به لكان حكمه حكم الماء المستعمل وهو معنى قول ابن الماجشون والله أعلم وأحكم |
| |
|