المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة ما لا يجب منه الوضوء حديث رقم 42 الخميس 17 سبتمبر - 23:12:35 | |
|
و حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : وهذا مما تقدم أن ما خرج من غير السبيلين فلا ينقض الطهارة نجسا كان أو غيره والقلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم فلا يوجب وضوءا وليس بنجس فوجب غسل الفم ولكن إن قلس طعاما فإنه يستحب تنظيف فمه منه بالغسل لأن تنظيف الفم مشروع للصلاة كالسواك وإنما كان ربيعة لا ينصرف حتى يصلي لأنه كان يقلس وذلك أمر خفيف يذهب بالبصر وأما الطعام فإنه يبقى له أثر فيستحب المضمضة منه وقال أبو حنيفة القلس أول القيء ( فصل ) وقوله فلا ينصرف ولا يتوضأ يحتمل أن يريد به وضوء الحدث ويحتمل أن يريد به أنه لا يتمضمض وهكذا روى هذا الحديث يحيى . وأكثر رواة الموطأ ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه قال كنت أرى ربيعة كثيرا ما يقلس في صلاته فيمضي ولا ينصرف
|
| |
|