المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الطهارة قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة حديث رقم 39 الخميس 17 سبتمبر - 23:00:34 | |
|
و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله حتى وردوا حوضا الورود مستعمل في الشرب وقد يحتمل أن يريد به الطهارة والحوض مجتمع الماء وقد روى عمرو بن دينار أن هذا الحوض مجنة وقول عمرو بن العاص هل ترد حوضك السباع استخبار لهم عن حال الماء إذ كان يختلف عنده ما ترده السباع وما لا ترده وقول عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا إنكار لقول عمرو بن العاص وإخبار أن ورود السباع على المياه لا تغير حكمها ويحتمل قوله فإنا نرد على السباع وترد علينا معنيين أحدهما قصد تبيين علة منع الاعتبار بورودها لأن ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه والمعنى الثاني أن ورود السباع علينا وورودنا عليها مباح لنا ( مسألة ) وقول عمر رضي الله عنه يقتضي أن أسآر السباع طاهرة وبه قال مالك وقال الشافعي هي طاهرة إلا الكلب والخنزير وقال أبو حنيفة هي نجسة واستثنى سؤر سباع الطير وكذلك سؤر الهوام والدليل على ما نقوله أن هذا سبع فوجب أن يكون سؤره طاهرا كالهر ( فرع ) إذا ثبت أن أسآر السباع طاهرة فإنها قد تكره لمعان أحدها أن يكون الماء يسيرا يخاف من غلبة ريقها عليه لكثرة ريق الكلب وما جانسه منها وروى علي بن زياد عن مالك في المدونة من توضأ بما ولغ فيه كلب لم يعد في وقت ولا غيره وروى عنه علي بن زياد عن مالك في المجموعة الكلب كالسباع لا يتوضأ بسؤرها إلا الهر وهي من المعاني التي تقتضي الكراهية قال سحنون إلا أن الهر في ذلك أيسر من الكلب والكلب أيسر حالا من السباع وذلك بقدر الحاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل طهارتها بتطوافها علينا وفي المختصر لا بأس بفضل جميع الدواب والطير إلا أن يكون بموضع يصيب فيه الأذى ولا بأس بسؤر الهر ما لم يكن بخطمه أذى فبين أن حكم سائر الحيوان أشد لأنه يعتبر فيه تمكنه من الأذى ولا يعتبر في الهر إلا بمعاينة الأذى في خطمه ( فرع ) وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدواب التي تأكل أرواثها وحكى ابن القاسم أنه قال لا بأس به ما لم ير ذلك في أفواهها عند شربها إلا أن أكثرها يفعل ذلك وأما الجلالة التي تأكل القذر فلا يتوضأ بسؤرها وليتيمم فجعل الدواب لما كانت الحاجة إليها عامة وكان أكلها أرواثها فيها شائعا بمنزلة الهرة التي تعم الحاجة إليها وجميعها تأكل الميتة وقد قال ابن القاسم في المدونة لا بأس بسؤر البرذون والبغل والحمار ( مسألة ) وأما سؤر الخنزير فيكره لما ذكرناه وروى أبو زيد في حياض الريف لا بأس بالوضوء والشرب منها وإن ولغت فيها الكلاب فإن ولغت فيها الخنازير فلا يتوضأ ولا يشرب منها وذلك إن كراهيتها أشد من كراهية الكلاب لأنه لا يجوز اتخاذها بوجه وقد حكى القاضي أبو الحسن أن الخنزير طاهر حال حياته وهذا حقيقة المذهب وغير ذلك محمول على الكراهية وممنوع من الماء القليل لما يخاف أن يغلب عليه من ريقه ( مسألة ) والمقدار الذي لا يكره استعماله من الماء الذي ولغت فيه السباع كالحوض ونحوه قاله في المختصر لأن مثل هذا المقدار لا يغلب عليه ريقها ولا تغيره أفواهها ويحتمل أن يريد بالسباع هاهنا غير الخنزير ويريد برواية أبي زيد الخنزير خاصة ويحتمل أن يكون اختلافا بين الروايتين في الكراهية ويكون الاختلاف في حد القليل والكثير والله أعلم
|
| |
|