المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: موطأ مالك =الطهارة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف رقم 35 الأربعاء 16 سبتمبر - 8:01:45 | |
|
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) :قد تقدم قولنا إن الأحداث المتفق عليها في المذهب ثلاثة أضرب ذهاب العقل وقد ذكرنا حكمه والثاني ما يخرج من السبيلين ونحن نبين حكمه الآن والثالث الملامسة وما في معناها وسيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله فأما ما يخرج من الجسد فإنه على ضربين خارج من السبيلين وخارج من غير السبيلين فأما الخارج من السبيلين فإنه يوجب الطهارة على وجوه سنبينها بعد هذا إن شاء الله وأما الخارج من غير السبيلين فإنه لا يجب به الوضوء طاهرا كان أو نجسا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة كل نجاسة سالت من الجسد من أي موضع خرجت منه فالوضوء يجب بها والدليل على ما نقوله أن هذا خارج لا ينقض الطهارة قليله فلم ينقضها كثيره كالبصاق ( مسألة ) وأما الخارج من السبيلين فإنه لا يخلو أن يكون معتادا أو غير معتاد فإن كان معتادا فإنه تجب فيه الطهارة وهو على ثلاثة أضرب البول والغائط والودي وروى ابن نافع عن مالك في المجموعة أنه ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يكون من الجماع وقال ابن حبيب يكون من الرجل والمرأة لحمام أو إبردة قال القاضي أبو محمد هو بذال معجمة وقيل بدال غير معجمة وكل قد حكي عن أهل اللغة وقد استوعب الكلام فيه في الاستيفاء فهذه المعاني الثلاثة يجب بها الوضوء خاصة والمذي هو ماء رقيق يخرج عند الالتذاذ عند الملاعبة أو التذكار فإن فيه الوضوء وهل يجب فيه غسل الذكر أم لا سيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله وأما المني فإنه تجب به الطهارة الكبرى ( فرع ) وهذا كله إذا تيقن خروجه فإن شك في ذلك فهو على ثلاثة أضرب أحدها إن تيقن أنه أحدث ولا يدري أن ذلك قبل الوضوء أو بعده فهذا يجب عليه الوضوء والثاني إن تيقن الوضوء وشك أحدث بعده أم لا فروى ابن القاسم عن مالك يعيد الوضوء وروى عنه لا يعيده واختلف في تأويل ذلك فذهب العراقيون إلى أنهما روايتان إحداهما إيجاب إعادة الوضوء والثانية نفيه وذهب المغاربة إلى أنه على الاستحباب قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه والأول أظهر عندي لأن مالكا قاسه على من شك أصلى ركعتين أو ثلاثا وقال عليه إتمام ما شك فيه ولا خلاف أن ذلك على الوجوب ووجه ذلك أنه قد لزمه أداء الصلاة بطهارة فلا يبرأ منها إلا بيقين ولا يحصل له اليقين إلا باستئناف الطهارة ووجه آخر وهو أنه ليس بحدث في نفسه وإنما يجب به الوضوء للشك في بقاء الطهارة وهذا المعنى موجود في مسألتنا ( فرع ) فإذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك في الحدث فإن شك خارج الصلاة فهذا حكمه وإن شك في الصلاة فقد روى القاضي أبو الحسن عن مالك في ذلك روايتين إحداهما يقطع ويتوضأ والثانية إن شك في نفس الصلاة فلا وضوء عليه وإن شك خارج الصلاة فعليه الوضوء وبه قال إبراهيم النخعي وجه الرواية الأولى أن هذا شك في الطهارة فوجب عليه الوضوء لما يلزمه من فعل الصلاة كالذي يشك قبل التلبس بالصلاة ووجه الرواية الثانية ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن جهة المعنى أن المتلبس بالصلاة لم يبطل تيممه وإذا وجده قبل التلبس بها بطل تيممه والله أعلم ( فصل ) وأما الضرب الثالث فهو أن يوجد منه أمر يشك هل هو حدث أم لا مثل أن يتخيل له ريحا وجدت منه أو يجد بللا فلا يدري فهذا قد اختلف أصحابنا فيه فقال ابن حبيب في المتخيل لا طهارة عليه وفرق بينه وبين الذي يشك بعد الطهارة في الحدث وروى علي بن زياد عن مالك في الذي يجد البلل فلا يدري ما هو لا غسل عليه ولعله عرق وروى ابن نافع عن مالك إن وجد البلل في الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن قال وإن وجده خارج الصلاة فشك فعليه الغسل ( مسألة ) وأما غير المعتاد فهو كالحصى والدم والدود فإن المشهور عن مالك وأصحابه أنه لا يجب به وضوء وقال محمد بن عبد الحكم يجب به الوضوء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وجه القول الأول أنه خارج غير معتاد فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة ووجه القول الثاني أنه خارج من السبيلين فوجب به الوضوء كالمعتاد |
| |
|
حليمة مشرف خاص
البلد : المغرب الجنس : عدد المساهمات : 758 تاريخ التسجيل : 22/09/2009 الموقع : STARMUST2
بطاقة الشخصية الدرجة: (1000/1000)
| موضوع: رد: موطأ مالك =الطهارة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف رقم 35 الخميس 19 نوفمبر - 13:21:19 | |
| | |
|