المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الجمعة المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان الأربعاء 3 مارس - 6:59:47 | |
| باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ , وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , وَبِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ) فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ : صِفَةُ التَّوَجُّهِ وَتَأْخِيرُ الْخُطْبَةِ عَنْ الصَّلَاةِ وَتَرْكُ النِّدَاءِ فِيهَا . فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اِعْتَرَضَ عَلَيْهِ اِبْنُ التِّينِ فَقَالَ : لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْيٍ وَلَا رُكُوبٍ . وَأَجَابَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ عَدَمَ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بِتَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَلَّا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ , وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ فِي النَّدْبِ إِلَى الْمَشْيِ , فَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا " . وَفِي اِبْنِ مَاجَهْ عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا " وَفِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ , وَأَسَانِيدُ الثَّلَاثَةِ ضِعَافٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : بَلَغَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ قَطُّ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ اِسْتَنْبَطَ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ " مَشْرُوعِيَّةَ الرُّكُوبِ لِمَنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : الْأَوْلَى الْمَشْيُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ , كَمَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَمَّا تَعِبَ مِنْ الْوُقُوفِ تَوَكَّأَ عَلَى بِلَالٍ . وَالْجَامِعُ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالتَّوَكُّؤِ الِارْتِفَاقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا , أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ اِبْنُ الْمُرَابِطِ , وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّانِي فَظَاهِرٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ . وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ غَيَّرَ ذَلِكَ , فَرِوَايَةُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَرْوَانُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ , وَقِيلَ بَلْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ , وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ " أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ , صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ - يَعْنِي عَلَى الْعَادَةِ - فَرَأَى نَاسًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ , فَفَعَلَ ذَلِكَ " أَيْ صَارَ يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ . وَهَذِهِ الْعِلَّةُ غَيْرُ الَّتِي اِعْتَلَّ بِهَا مَرْوَانُ . لِأَنَّ عُثْمَانَ رَأَى مَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ فِي إِدْرَاكِهِمْ الصَّلَاةَ , وَأَمَّا مَرْوَانُ فَرَاعَى مَصْلَحَتَهُمْ فِي إِسْمَاعِهِمْ الْخُطْبَةَ , لَكِنْ قِيلَ : إِنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ يَتَعَمَّدُونَ تَرْكَ سَمَاعِ خُطْبَتِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَبِّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ السَّبَّ وَالْإِفْرَاطِ فِي مَدْحِ بَعْضِ النَّاسِ , فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا رَاعَى مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا , بِخِلَافِ مَرْوَانَ فَوَاظَبَ عَلَيْهِ , فَلِذَلِكَ نُسِبَ إِلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ فِعْلِ عُثْمَانَ , قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ : لَا يَصِحُّ عَنْهُ , وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ , لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ وَابْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ , وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ , لَكِنْ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ , وَكَذَا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ , فَإِنْ جُمِعَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ نَادِرًا وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَصَحُّ , وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ " حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ " فَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَرْوَانَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَبَعًا لِمُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتِهِ , وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ " أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ " وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ . قَالَ عِيَاضٌ : وَلَا مُخَالَفَة بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ وَأَثَرِ مَرْوَانَ , لِأَنَّ كُلًّا مِنْ مَرْوَانَ وَزِيَادٍ كَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اِبْتَدَأَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ عُمَّالُهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّالِثُ فَلَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَّا حَدِيث اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرْكِ الْأَذَانِ , وَكَذَا أَحَدُ طَرِيقَيْ جَابِرٍ . وَقَدْ وَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فَتُخَالِفُهَا أَيْضًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا , أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " الْحَدِيثَ . وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ " فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ " لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا شَيْءَ " وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ " لَا تُؤَذِّنْ لَهَا وَلَا تُقِمْ " أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ , وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ , وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَعَنْ الْبَرَاءِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ , وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ سَمِعْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُ " لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَضْحَى نِدَاءٌ وَلَا إِقَامَةٌ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ " وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اِخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا . وَعُرِفَ بِهَذَا تَوْجِيهُ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَمُطَابَقَتُهَا لِلتَّرْجَمَةِ , وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِ جَابِرٍ " وَلَا إِقَامَةَ وَلَا شَيْءَ " عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ أَمَامَ صَلَاتِهَا شَيْءٌ مِنْ الْكَلَامِ , لَكِنْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَقُولَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " وَهَذَا مُرْسَلٌ يُعَضِّدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي , قَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ أَنْ يَقُولَ : الصَّلَاةُ , أَوْ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ , فَإِنْ قَالَ : هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ أَكْرَهْهُ , فَإِنْ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ أَوْ غَيْرَهَا كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ . وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِيهَا أَيْضًا فَرَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ مُعَاوِيَةُ , وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ وَزَادَ : فَأَخَذَ بِهِ الْحَجَّاجُ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ . وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مَرْوَانُ . وَكُلُّ هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْدَثَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُدَاءَةِ بِالْخُطْبَةِ . وَقَالَ اِبْنُ حَبِيبٍ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ هِشَامٌ . وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ . وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لَهَا , لَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ أَنَّهُ لَمَّا سَاءَ مَا بَيْنَهُمَا أَذَّنَ - يَعْنِي اِبْنَ الزُّبَيْرِ - وَأَقَامَ . وَقَوْلُهُ يُؤَذَّنُ بِفَتْحِ الذَّالِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ , وَهِشَامٌ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي هُوَ اِبْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ . |
| |
|