المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الجمعة فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة الأحد 31 يناير - 9:43:57 | |
| باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَاب فَضْل الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة ) قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنِير : لَمْ يَذْكُر الْحُكْم لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْخِلَاف , وَاقْتَصَرَ عَلَى الْفَضْل لِأَنَّ مَعْنَاهُ التَّرْغِيب فِيهِ وَهُوَ الْقَدْر الَّذِي تَتَّفِق الْأَدِلَّة عَلَى ثُبُوته . قَوْلُهُ : ( وَهَلْ عَلَى الصَّبِيّ شُهُود يَوْم الْجُمُعَة أَوْ عَلَى النِّسَاء ) اِعْتَرَضَ أَبُو عَبْد الْمَلِك فِيمَا حَكَاهُ اِبْن التِّين عَلَى هَذَا الشِّقّ الثَّانِي مِنْ التَّرْجَمَة فَقَالَ : تَرْجَمَ هَلْ عَلَى الصَّبِيّ أَوْ النِّسَاء جُمُعَة ؟ وَأَوْرَدَ " إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ " وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر وُجُوب شُهُود وَلَا غَيْره , وَأَجَابَ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ أَرَادَ سُقُوط الْوُجُوب عَنْهُمْ , أَمَّا الصِّبْيَان فَبِالْحَدِيثِ الثَّالِث فِي الْبَاب حَيْثُ قَالَ " عَلَى كُلّ مُحْتَلِم " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَلَى الصِّبْيَان , قَالَ : وَقَالَ الدَّاوُدِيّ فِيهِ دَلِيل عَلَى سُقُوطهَا عَنْ النِّسَاء لِأَنَّ الْفُرُوض تَجِب عَلَيْهِنَّ فِي الْأَكْثَر بِالْحَيْضِ لَا بِالِاحْتِلَامِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَيْض فِي حَقّهنَّ عَلَامَة لِلْبُلُوغِ كَالِاحْتِلَامِ , وَلَيْسَ الِاحْتِلَام مُخْتَصًّا بِالرِّجَالِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَر لِكَوْنِهِ الْغَالِب وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْتَلِم الْإِنْسَان أَصْلًا وَيَبْلُغ بِالْإِنْزَالِ أَوْ السِّنّ وَحُكْمه حُكْم الْمُحْتَلِم . وَقَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنِير : إِنَّمَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة شُرِعَ لِلرَّوَاحِ إِلَيْهَا كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَار , فَيَحْتَاج إِلَى مَعْرِفَة مَنْ يُطْلَب رَوَاحه فَيُطْلَب غُسْله , وَاسْتُعْمِلَ الِاسْتِفْهَام فِي التَّرْجَمَة لِلْإِشَارَةِ إِلَى وُقُوع الِاحْتِمَال فِي حَقّ الصَّبِيّ فِي عُمُوم قَوْلُهُ " أَحَدكُمْ " لَكِنْ تَقَيُّده بِالْمُحْتَلِمِ فِي الْحَدِيث الْآخَر يُخْرِجهُ , وَأَمَّا النِّسَاء فَيَقَع فِيهِنَّ الِاحْتِمَال بِأَنْ يَدْخُلْنَ فِي " أَحَدكُمْ " بِطَرِيقِ التَّبَع , وَكَذَا اِحْتِمَال عُمُوم النَّهْي فِي مَنْعهنَّ الْمَسَاجِد , لَكِنْ تَقَيُّده بِاللَّيْلِ يُخْرِج الْجُمُعَة ا ه . وَلَعَلَّ الْبُخَارِيّ أَشَارَ بِذِكْرِ النِّسَاء إِلَى مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي بَعْض طُرُق حَدِيث نَافِع , وَإِلَى الْحَدِيث الْمُصَرِّح بِأَنْ لَا جُمُعَة عَلَى اِمْرَأَة وَلَا صَبِيّ لِكَوْنِهِ لَيْسَ عَلَى شَرْطه وَإِنْ كَانَ الْإِسْنَاد صَحِيحًا وَهُوَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث طَارِق بْن شِهَاب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَمْ يَسْمَع طَارِق مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ رَآهُ ا ه . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق طَارِق عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ , قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنِير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّف فِي الْبَاب ثَلَاثَة أَحَادِيث . |
| |
|