المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآدان ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث الخميس 21 يناير - 7:11:51 | |
| بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنْ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّوم ) هَذِهِ التَّرْجَمَة وَاَلَّتِي بَعْدهَا مِنْ أَحْكَام الْمَسَاجِد . وَأَمَّا التَّرَاجِم الَّتِي قَبْلهَا فَكُلّهَا مِنْ صِفَة الصَّلَاة . لَكِنْ مُنَاسَبَة هَذِهِ التَّرْجَمَة وَمَا بَعْدهَا لِذَلِكَ مِنْ جِهَة أَنَّهُ بَنَى صِفَة الصَّلَاة عَلَى الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة , وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِد مَا بَعْد كِتَاب الْأَذَان بِكِتَابٍ , لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَحْكَام الْإِقَامَة ثُمَّ الْإِمَامَة ثُمَّ الصُّفُوف ثُمَّ الْجَمَاعَة ثُمَّ صِفَة الصَّلَاة , فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كُلّه مُرْتَبِطًا بَعْضه بِبَعْضٍ وَاقْتَضَى فَضْل حُضُور الْجَمَاعَة بِطَرِيقِ الْعُمُوم نَاسَبَ أَنْ يُورِد فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ عَارِض كَأَكْلِ الثُّوم , وَمَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالصِّبْيَانِ , وَمَنْ تُنْدَب لَهُ فِي حَالَة دُون حَالَة كَالنِّسَاءِ , فَذَكَرَ هَذِهِ التَّرَاجِم فَخَتَمَ بِهَا صِفَة الصَّلَاة . قَوْلُهُ : ( الثُّوم ) بِضَمِّ الثَّاء الْمُثَلَّثَة , ( وَالنِّيء ) بِكَسْرِ النُّون وَبَعْدهَا تَحْتَانِيَّة ثُمَّ هَمْزَة وَقَدْ تُدْغَم , وَتَقْيِيده بِالنِّيءِ حَمْل مِنْهُ لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَة فِي الثُّوم عَلَى غَيْر النَّضِيج مِنْهُ . وَقَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَة " وَالْكُرَّاث " لَمْ يَقَع ذِكْره فِي أَحَادِيث الْبَاب الَّتِي ذَكَرَهَا , لَكِنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث جَابِر كَمَا سَأَذْكُرُهُ , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْل بَعْضهمْ إِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْبَصَل . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنْبَطَ الْكُرَّاث مِنْ عُمُوم الْخَضِرَات فَإِنَّهُ يَدْخُل فِيهَا دُخُولًا أَوْلَوِيًّا لِأَنَّ رَائِحَته أَشَدّ . قَوْلُهُ : ( وَقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هُوَ بِكَسْرِ اللَّام , وَ قَوْلُهُ : ( مِنْ الْجُوع أَوْ غَيْره ) لَمْ أَرَ التَّقْيِيد بِالْجُوعِ وَغَيْره صَرِيحًا لَكِنَّهُ مَأْخُوذ مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث جَابِر وَغَيْره , فَعِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر قَالَ " نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْل الْبَصَل وَالْكُرَّاث , فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَة " الْحَدِيث . وَلَهُ مِنْ رِوَايَة أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد " لَمْ نَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَر فَوَقَعْنَا فِي هَذِهِ الْبَقْلَة وَالنَّاس جِيَاع " الْحَدِيث . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : أَلْحَقَ بَعْض أَصْحَابنَا الْمَجْذُومَ وَغَيْرَهُ بِآكِلِ الثُّوم فِي الْمَنْع مِنْ الْمَسْجِد , قَالَ : وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ آكِلَ الثُّوم أَدْخَلَ عَلَى نَفْسه بِاخْتِيَارِهِ هَذَا الْمَانِع , وَالْمَجْذُوم عِلَّته سَمَاوِيَّة . قَالَ : لَكِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنْ جُوع أَوْ غَيْره " يَدُلّ عَلَى التَّسْوِيَة بَيْنهمَا . اِنْتَهَى . وَكَأَنَّهُ رَأَى قَوْل الْبُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة وَقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ فَظَنَّهُ لَفْظ حَدِيث , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , بَلْ هُوَ مِنْ تَفَقُّه الْبُخَارِيّ وَتَجْوِيزه لِذِكْرِ الْحَدِيث بِالْمَعْنَى . قَوْلُهُ : ( مَنْ أَكَلَ ) قَالَ اِبْن بَطَّال هَذَا يَدُلّ عَلَى إِبَاحَة أَكْل الثُّوم , لِأَنَّ قَوْلُهُ " مَنْ أَكَلَ " لَفْظ إِبَاحَة . وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَة إِنَّمَا تُعْطِي الْوُجُود لَا الْحُكْم , أَيْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الْأَكْل , وَهُوَ أَعَمّ مِنْ كَوْنه مُبَاحًا أَوْ غَيْر مُبَاح , وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيد الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ عِنْد مُسْلِم الدَّلَالَة عَلَى عَدَم تَحْرِيمه كَمَا سَيَأْتِي . |
| |
|