المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان من لم ير التشهد الأول واجبا الخميس 14 يناير - 8:41:27 | |
| باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْلُهُ : ( بَاب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّد الْأَوَّل وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِع ) قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنِير : ذَكَرَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة الْحُكْم وَدَلِيله , وَلَمْ يَثْبُت الْحُكْم مَعَ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُول بَاب لَا يَجِب التَّشَهُّد الْأَوَّل , وَسَبَبه مَا يَطْرُق الدَّلِيل الْمَذْكُور مِنْ الِاحْتِمَال . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى مُعَارَضَته فِي التَّرْجَمَة الَّتِي تَلِي هَذِهِ حَيْثُ أَوْرَدَهَا بِنَظِيرِ مَا أَوْرَدَ بِهِ التَّرْجَمَة الَّتِي بَعْدهَا , وَفِي لَفْظ حَدِيث الْبَاب فِيهَا مَا يُشْعِر بِالْوُجُوبِ حَيْثُ قَالَ " وَعَلَيْهِ جُلُوس " وَهُوَ مُحْتَمَل أَيْضًا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث التَّشَهُّد , وَوَرَدَ الْأَمْر بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل أَيْضًا . وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ لَمَّا سَبَّحُوا بِهِ بَعْد أَنْ قَامَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْبَاب فِي أَبْوَاب سُجُود السَّهْو , وَيُعْرَف مِنْهُ أَنَّ قَوْل نَاصِر الدِّين ابْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَسَبَّحُوا بِهِ وَلَمْ يُسَارِعُوا إِلَى الْمُوَافَقَة عَلَى التَّرْك , غَفْلَة عَنْ الرِّوَايَة الْمَنْصُوص فِيهَا عَلَى أَنَّهُمْ سَبَّحُوا بِهِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ سُجُود السَّهْو لَا يَنُوب عَنْ الْوَاجِب أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لَمْ تُجْبَر فَكَذَلِكَ التَّشَهُّد , وَلِأَنَّهُ ذِكْر لَا يُجْهَر بِهِ بِحَالٍ فَلَمْ يَجِب كَدُعَاءِ الِافْتِتَاح , وَاحْتَجَّ غَيْره بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس عَلَى مُتَابَعَته بَعْد أَنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا تَرْكه , وَفِيهِ نَظَر . وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ اللَّيْث وَإِسْحَاق وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ , وَفِي رِوَايَة عِنْد الْحَنَفِيَّة . وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ لِوُجُوبِهِ بِأَنَّ الصَّلَاة فُرِضَتْ أَوَّلًا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ التَّشَهُّد فِيهَا وَاجِبًا فَلَمَّا زِيدَتْ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَة مُزِيلَة لِذَلِكَ الْوَاجِب . وَأُجِيب بِأَنَّ الزِّيَادَة لَمْ تَتَعَيَّن فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَا هُمَا الْفَرْض الْأَوَّل وَالْمَزِيد هُمَا الرَّكْعَتَانِ الْأُولَتَانِ بِتَشَهُّدِهِمَا , وَيُؤَيِّدهُ اِسْتِمْرَار السَّلَام بَعْد التَّشَهُّد الْأَخِير كَمَا كَانَ , وَاحْتُجَّ أَيْضًا بِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدْ تَرْك الْجُلُوس الْأَوَّل بَطَلَتْ صَلَاته , وَهَذَا لَا يَرِد لِأَنَّ مَنْ لَا يُوجِبهُ لَا يُبْطِل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ . قَوْلُهُ : ( التَّشَهُّد ) هُوَ تَفَعُّل مِنْ تَشَهَّدَ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى النُّطْق بِشَهَادَةِ الْحَقّ تَغْلِيبًا لَهَا عَلَى بَقِيَّة أَذْكَاره لِشَرَفِهَا . |
| |
|