المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان سنة الجلوس في التشهد الخميس 14 يناير - 8:27:04 | |
| باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَاب سُنَّة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد ) أَيْ السُّنَّة فِي الْجُلُوس الْهَيْئَة الْآتِي ذِكْرهَا , وَلَمْ يَرِد أَنَّ نَفْس الْجُلُوس سُنَّة . وَيَحْتَمِل إِرَادَته عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ أَهَمّ مِنْ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب . وَقَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنِير : ضَمَّنَ هَذِهِ التَّرْجَمَة سِتَّة أَحْكَام , وَهِيَ أَنَّ هَيْئَة الْجُلُوس غَيْر مُطْلَق الْجُلُوس , وَالتَّفْرِقَة بَيْن الْجُلُوس لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّل وَالْأَخِير وَبَيْنهمَا وَبَيْن الْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ , وَأَنَّ ذَلِكَ كُلّه سُنَّة , وَأَنْ لَا فَرْق بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء , وَأَنَّ ذَا الْعِلْم يُحْتَجّ بِعَمَلِهِ ا ه . وَهَذَا الْأَخِير إِنَّمَا يَتِمّ إِذَا ضُمَّ أَثَر أُمّ الدَّرْدَاء إِلَى التَّرْجَمَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِير ذَلِكَ , وَأَثَر أُمّ الدَّرْدَاء الْمَذْكُور وَصَلَهُ الْمُصَنِّف فِي التَّارِيخ الصَّغِير مِنْ طَرِيق مَكْحُول بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور , وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ هَذَا الْوَجْه , لَكِنْ لَمْ يَقَع عِنْده قَوْل مَكْحُول فِي آخِره " وَكَانَتْ فَقِيهَة " فَجَزَمَ بَعْض الشُّرَّاح بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ لَا مِنْ كَلَام مَكْحُول , فَقَالَ مُغَلْطَاي : الْقَائِل : " وَكَانَتْ فَقِيهَة " هُوَ الْبُخَارِيّ فِيمَا أَرَى . وَتَبِعَهُ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن فَقَالَ : الظَّاهِر أَنَّهُ قَوْل الْبُخَارِيّ ا ه . وَلَيْسَ كَمَا قَالَا , فَقَدْ رَوَيْنَاهُ تَامًّا فِي مُسْنَد الْفِرْيَابِيّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ إِلَى مَكْحُولٍ , وَمِنْ طَرِيقَة الْبُخَارِيّ أَنَّ الدَّلِيل إِذَا كَانَ عَامًّا وَعَمِلَ بِعُمُومِهِ بَعْض الْعُلَمَاء رُجِّحَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجّ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ , وَعُرِفَ مِنْ رِوَايَة مَكْحُول أَنَّ الْمُرَاد بِأُمِّ الدَّرْدَاء الصُّغْرَى التَّابِعِيَّة لَا الْكُبْرَى الصَّحَابِيَّة لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الصُّغْرَى وَلَمْ يُدْرِك الْكُبْرَى , وَعَمَل التَّابِعِيّ بِمُفْرَدِهِ وَلَوْ لَمْ يُخَالِف لَا يُحْتَجّ بِهِ , وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَاف فِي الْعَمَل بِقَوْلِ الصَّحَابِيّ كَذَلِكَ , وَلَمْ يُورِد الْبُخَارِيّ أَثَر أُمّ الدَّرْدَاء لِيَحْتَجّ بِهِ بَلْ لِلتَّقْوِيَةِ . |
| |
|