المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان الجهر بقراءة صلاة الفجر السبت 12 ديسمبر - 8:38:05 | |
| باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ) وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ " صَلَاةِ الْفَجْرِ " وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ الْمَاضِيَةِ , وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهَا تُسَمَّى بِالْأَمْرَيْنِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَخْ ) وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي " بَابِ طَوَافِ النِّسَاءِ " مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ " شَكَوْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي - أَيْ أَنَّ بِهَا مَرَضًا - فَقَالَ : طُوفِي وَرَاءَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ . قَالَتْ : فَطُفْت حِينَئِذٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثَ , وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ كَانَتْ الصُّبْحَ , وَلَكِنْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْرَدَهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُهُ " فَقَالَ : إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ فَطُوفِي " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ , وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " قَالَتْ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ " فَشَاذٌّ , وَأَظُنُّ سِيَاقَهُ لَفْظَ اِبْنِ لَهِيعَةَ , لِأَنَّ اِبْنَ وَهْبٍ رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ فَلَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ كَمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُوَطَّآتِ لَهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ مَالِكٍ , مِنْهَا رِوَايَةُ اِبْنِ وَهْبٍ الْمَذْكُورَةُ . وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا اِنْفَرَدَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ , وَعُرِفَ بِهَذَا اِنْدِفَاعُ الِاعْتِرَاضِ الَّذِي حَكَاهُ اِبْنُ التِّينِ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ أَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُهَا , وَالْأَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى النَّافِلَةِ لِأَنَّ الطَّوَافَ يَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ . اِنْتَهَى . وَهُوَ رَدٌّ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ , بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ مَا مَنَعَهُ , بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ التَّفْصِيلُ فَنَقُولُ : إِنْ كَانَ الطَّائِفُ بِحَيْثُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّينَ فَيَمْتَنِعُ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ , وَحَالُ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهَا طَافَتْ مِنْ وَرَاءِ الصُّفُوفِ . وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْفَرِيضَةِ لَيْسَتْ فَرْضًا عَلَى الْأَعْيَانِ , إِلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ حِينَئِذٍ شَاكِيَةً فَهِيَ مَعْذُورَةٌ , أَوْ الْوُجُوبُ يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ . وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالَ اِبْنُ رَشِيدٍ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ نَصٌّ عَلَى مَا تُرْجِمَ لَهُ مِنْ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ , إِلَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالِاسْتِنْبَاطِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ قَوْلَهَا " طُفْت وَرَاءَ النَّاسِ " يَسْتَلْزِمُ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ سَمَاعُهَا لِلطَّائِفِ مِنْ وَرَائِهِمْ إِلَّا إِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً , قَالَ : وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ إِطْلَاقِ " قَرَأَ " وَإِرَادَةُ جَهَرَ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . |
| |
|