المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الآذان إثم من لم يتم الصفوف الجمعة 4 ديسمبر - 5:12:59 | |
| باب إثم من لم يتم الصفوف |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْلُهُ : ( بَاب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ ) قَالَ اِبْن رَشِيد : أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث أَنَس " مَا أَنْكَرْت شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ اَلصُّفُوف " وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ قَدْ يَقَعُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى حُصُولِ الْإِثْمِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الشَّأْن وَالْحَال لَا مُجَرَّدُ الصِّيغَةِ , فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ الْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْثَمَ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ , وَإِنْكَار أَنَس ظَاهِر فِي أَنَّهُمْ خَالَفُوا مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِقَامَةِ اَلصُّفُوفِ , فَعَلَى هَذَا تَسْتَلْزِمُ الْمُخَالَفَةُ التَّأْثِيمَ . اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْن رَشِيد مُلَخَّصًا . وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مَسْنُون ; لِأَنَّ التَّأْثِيمَ إِنَّمَا يَحْصُلُ عَنْ تَرْكِ وَاجِبٍ . وَأَمَّا قَوْلُ اِبْنِ بَطَّالٍ : إِنَّ تَسْوِيَة الصُّفُوف لَمَّا كَانَتْ مِنْ السُّنَنِ الْمَنْدُوب إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا دَلَّ عَلَى أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ , فَهُوَ مُتَعَقَّبٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَمِّ تَارِكِ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ آثِمًا . سَلَّمْنَا , لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ التَّعَقُّب الَّذِي قَبْلَهُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيّ أَخَذَ الْوُجُوب مِنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ " سَوُّوا صُفُوفكُمْ " وَمِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَمِنْ وُرُودِ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِهِ , فَرَجَحَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الْقَرَائِنِ أَنَّ إِنْكَارَ أَنَس إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى تَرْك الْوَاجِب وَإِنْ كَانَ الْإِنْكَارُ قَدْ يَقَعُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَنِ , وَمَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ اَلتَّسْوِيَةَ وَاجِبَة فَصَلَاة مَنْ خَالَفَ وَلَمْ يُسَوِّ صَحِيحَة لِاخْتِلَافِ الْجِهَتَيْنِ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ أَنَسًا مَعَ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . وَأَفْرَطَ اِبْن حَزْمٍ فَجَزَمَ بِالْبُطْلَانِ , وَنَازَعَ مَنْ اِدَّعَى الْإِجْمَاع عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِمَا صَحَّ عَنْ عُمَر أَنَّهُ ضَرَبَ قَدَمَ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ لِإِقَامَةِ الصَّفِّ , وَبِمَا صَحَّ عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ قَالَ " كَانَ بِلَال يُسَوِّي مَنَاكِبنَا وَيَضْرِبُ أَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ " فَقَالَ : مَا كَانَ عُمَر وَبِلَال يَضْرِبَانِ أَحَدًا عَلَى تَرْكِ غَيْر الْوَاجِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ , لِجَوَازِ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ اَلتَّعْزِيرَ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ . |
| |
|