molay مدير مراقب
البلد : المغرب الجنس : عدد المساهمات : 11945 تاريخ التسجيل : 17/12/2009 الموقع : STARMUST2
بطاقة الشخصية الدرجة: (1365/1365)
| موضوع: نفقة الزوجة الناشز - عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة الأحد 22 يوليو - 4:23:30 | |
|
نفقة الزوجة الناشز
عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة
الخطبة الأولى ذكر المفسرون أن كلمة (النشوز) في القرآن على أربعة أوجه: الأول: عصيان المرأة زوجها، ومنه قوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ [النساء:34]. الثاني: ميل الرجل عن امرأته إلى غيرها، ومنه قوله تعالى: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا[النساء:128]. الثالث: الارتفاع، ومنه قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا [المجادلة:11]. الرابع: الحياة، ومنه قوله تعالى: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا [البقرة:259]. وفي اصطلاح الفقهاء: معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح. وللنشوز صور عديدة عند الفقهاء، فمنها: 1- إذا منعت زوجها من الاستمتاع بها بالوطء أو مقدماته، أو لم تبت معه في فراشه إذا لم يكن ثمة عذر شرعي يبيح لها الامتناع. 2- إذا خرجت من منزله بلا عذر. 3- إذا سافرت الزوجة بدون إذنه حتى لو كان سفرها للحج تطوعًا، أو امتنعت من السفر معه وكان الطريق مأمونًا. 4- أن تتطوع بصوم نفل دون إذن زوجها، فتمنع نفسها منه. 5- إذا لزمتها عِدَّة من غيره بأن وُطئت بشبهة مطاوعة. 6- إذا امتنعت عن الانتقال معه إلى منزله بغير حق شرعي، وقد دعاها إلى الانتقال وأعَدَّ المسكن إعدادًا لائقًا. 7- إذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها، ثم منعته من الدخول، ولم تطلب منه الانتقال إلى مسكن آخر، ولم تترك له فرصة البحث. 8- إذا أسلم الزوج وتخلفت المرأة فلا نفقة لها؛ لأنها بامتناعها عن الإسلام تكون ناشزة. 8- إذا كانت المرأة صاحبة حرفة كالتدريس أو التمريض أو غيرهما من المهن، وكانت تشتغل بحرفتها خارج البيت كل النهار أو بعضه ثم تعود إلى البيت ليلاً، أو كانت تشغلها الليل أو بعضه، فلا نفقة لها إذا لم يرض الزوج باحترافها وطلب منها عدم الخروج وعدم الاشتغال بمهنتها ولم تمتثل، أو رضي أول الأمر ثم امتنع. والزوجة الناشز تسقط نفقتها ولا شيء لها، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة؛ لقوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34]. قال الإمام الشافعي رحمه الله : "إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أذن للزوج في هجرها في المضجع لخوف نشوزها كان مباحًا له ترك الإنفاق عليها". فالله تعالى أمر الأزواج أن يمنعوا زوجاتهم النواشز القسمة لهن بقوله: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ومعروف أن الحظ في الصحبة قاسم مشترك بين الزوجين وأمر متبادل بينهما، وأما النفقة فهي من حقوق الزوجة الخالصة لها، فإذا كان النشوز يسقط الحق المشترك بينهما فإن إسقاطه للحق الخالص للزوجة أولى. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ((ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) رواه مسلم. فالنبي أوجب على الأزواج نفقة زوجاتهم وكسوتهن مقابل طاعتهن لأزواجهن وعدم الإتيان بالفاحشة أو ما يكرهونه، فدل على أن معصية المرأة لزوجها وعدم طاعتها له يسقط عنها النفقة وال+وة. وعن عامر الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها: ألها نفقة؟ قال: "لا، وإن مكثت عشرين سنة". وعن شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية: هل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقة"، وعن هارون قال: سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها: ألها نفقة؟ قال: "لها جوالق من تراب"، وقيل لشريح: هل للناشز نفقة؟ فقال: "نعم"، فقيل: كم؟ قال: "جراب من تراب"، معناه: لا نفقة لها.
الخطبة الثانية لم ترد.
| |
|