molay مدير مراقب
البلد : المغرب الجنس : عدد المساهمات : 11945 تاريخ التسجيل : 17/12/2009 الموقع : STARMUST2
بطاقة الشخصية الدرجة: (1365/1365)
| موضوع: حقوق الزوج على الزوجة - عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة الأحد 22 يوليو - 4:10:06 | |
|
حقوق الزوج على الزوجة
عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة
الخطبة الأولى قال الله تعالى في كتابه الكريم مخاطبًا الأزواج: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19]، وقال : ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) رواه الترمذي وصححه. لقد أوجب الإسلام على الزوجين أن يعاشر كلُّ واحد منهما صاحبه بالمعروف، وذلك لما للمعاشرة الحسنة من أهمية كبيرة في سعادتهما، واستمرارِ حياتهما الزوجية، وتقوية صلة كلٍّ منهما بالآخر، فيجدُ كلُّ واحد منهما الأنس بصاحبه والمحبةَ له والفرح بلقائه. وللزوج حقوق على زوجته أوجبها الشارع ورتبها، وحث الزوجة على الالتزام بها، حتى تدوم الألفة والمودة بينهما. ومن خلال تتبع النصوصِ الواردة في ذلك من الكتاب والسنة يمكن أن نلخص أهم الحقوق الواجبة على الزوجة لزوجها بما يأتي: أولاً: يجب على الزوجة طاعةُ زوجها وقبول أمره ما لم يكن معصية، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34]، ولا تكون المرأة صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله : ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حقَّ زوجها كلَّه، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)) رواه أحمد وابن حبان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا[النساء:34]، يقضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا، فإن المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب". ثانيًا: عدم خروجها من بيته إلا بإذنه، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا[الأحزاب:33]، ففي الآية دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيت، منهياتٌ عن الخروج. وفي الحديث قال : ((إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها)) متفق عليه، فيفهم من الحديث أنها إذا أرادت الخروج لا بد أن تستأذن، كما يُفهمُ منه أن للزوج منع زوجته من الخروج إلا ما استثني شرعًا، فالإسلام حينما جعل بيت المرأةِ قرارًا لها، وحذرها من الخروج منه، فإنه أباح لها الخروج عند الحاجة أو الضرورة، ومن ذلك الخروج لحضور صلاة الجماعة في المسجد كما في الحديث السابق، وكذا الخروج إلى مصلى العيد أو الجهاد أو ما إليه ضرورة. إنَّ الإسلام دين حكمة، يضع الأمور في مواضعها، فهو يأمر المرأة بالقرار في البيت وعدم الخروج لغير حاجة، فإذا جاء وقت الحاجة أباح لها أن تخرج، وتعمل في أحرج المواقف وأشدها خطرًا، وهي أوقات الحروب، وأعمال المرأة تختلف فيها باختلاف الأحوال، فهي تسقي تارة، وتداوي أخرى، وتحمل السلاح لتدافع عن نفسها، فالإسلام حكيم عادل، بخلاف ما يدعو إليه دعاة الضلال الذين يغرون المرأة بالخروج إلى أماكن اللهو والفجور ومواطن الشك والارتياب، والمواقع الأخرى التي لا حاجة لوجود المرأة فيها، إذ يُكتفى فيها بالرجال. ومع أن الإسلام أمر المرأة بعدم الخروج، إلا أن حسن المعاشرة يحتم على الزوج أن يكون حكيمًا، وأن يدرك أن المرأة ليست حبيسة المنزل، فيأذن لها في الخروج فيما تحتاج في نفسها، أو ما تحتاجه من زيارة أبويها أو أقاربها؛ لأن في ذلك صلة للرحم التي أمر الشرع بصلتها، وهذا مشروط بأن لا يكون في خروجها ضرر يعود على زوجها أو على نفسها، فإن وجد شيء من ذلك تعين على الزوج منعها. لقد اجترأ كثير من النساء في هذا الزمن للخروج من بيوتهن بلا ضرورة، بل لارتياد المتاجر، لا لشراء ما هن في حاجة إليه، بل لمعرفة ما استحدث من نماذج وموضات جديدة للملابس التي تظهر المفاتن، وتكشف عما أُمرت المرأة بستره، وكأنها بخروجها تعرض مفاتنها لتوجه أنظار الرجال إليها، أو تثير إعجابهم بمحاسنها، وأصبح خروجها بهذه الطريقة عادة مألوفة في كثير من المجتمعات، وقد توعد النبيّ المرأة التي تخرج على تلك الصفة، فقال: ((أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرَّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية)) رواه أحمد والنسائي. ثالثًا: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه، فقد قال : ((ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)) متفق عليه. رابعًا: أن تصون نفسها عن غيره، فتحافظ على فراش زوجها، ولا تتساهل في خلوة أي أجنبي بها، ولا سيما أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا بمحارم، فقد حذر رسول الله من الخلوة بالمرأة بصفة عامة، وحذر من الأقارب غير المحارم بصفة خاصة، فقال : ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)) متفق عليه. خامسًا: إجابة الزوج إذا طلبها إلى فراشه، فإن عصيانه في هذه الحالة من أكبر المعاصي، روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) متفق عليه، وقال : ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور)) رواه الترمذي وَحَسَّنَه. سادسًا: الاعتراف بفضل الزوج عليها وعدم إنكار معروفه، فلا تنكر الزوجةُ ما قدمه لها وأسداه إليها من معروف، فإن كثيرًا من النساء تجحد فضل زوجها عليها، وخاصة عندما تغضب، وذلك من أسباب دخولها النار، قال : ((ورأيتُ النار، فلم أرَ كاليوم منظرًا قطُّ، ورأيتُ أكثر أهلِها النساء))، قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: ((بكفرهنَّ))، قيل: أيكفرنَ بالله؟ قال: ((يكفرن العشير، ويكفرنَ الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ)) متفق عليه. سابعًا: أن تحفظ ماله ولا تفرط فيه أو تبعثره، فلا يجوز للزوجة أن تضيع مال زوجها الذي تعب في تحصيله وتحمل المشاق في جلبه و+به، سواء كان ذلك نقودًا أو طعامًا أو ملابس أو أثاثًا أو غير ذلك، فليس لها أن تبذر إذا أنفقت منه؛ لأنه قد ائتمنها على ذلك، وتبذيرها له خيانة، والخيانة من صفات المنافقين، وليس لها الحق في أن تتصرف بشيء من ماله دون إذنه ورضاه، إلا إذا كان حريصًا على المال حرصًا شديدًا، بحيث لا يوفر لها حتى النفقة على نفسها وأولادها، فيجوز لها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بقدر الحاجة. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هندُ إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال : ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه. ثامنًا: أن لا تصوم صيام تطوع وزوجها موجود إلا بعد أن تستأذنه، فعن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) متفق عليه. قال الحافظ: "والحديث دليل على أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوعِ بالخير؛ لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على التطوع"، وقال الإمام النووي: "وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بزوجته في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا تفوته بالتطوع"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل عن امرأة تصوم النهار وتقوم بالليل، وكلما دعاها الزوج إلى فراشه تتمنع قال: "لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدّمُ مؤمنةٌ النافلةَ على الفريضة؟!". تاسعًا: أن تعاشره معاشرة حسنة، فتبتسم في وجهه، وتظهر البشر والسرور، وتتجمل له، وتظهر أمامه بالمظهر الذي يعجبه، وتعمل كل ما من شأنه أن يحببها إليه ويرغبها فيه، ولا ينبغي أن تظهر أمامه بمظهر ينفر منه، كأن تلبس ملابس سيئة المنظر، أو تقترب منه وبها روائح غير مناسبة من آثار الطبخ وغيره، فإن ذلك من شأنه أن يكرّه الزوج فيها، ويُنَفِّره منها، وقد يعقبه بغض شديد لها، لا سيما إذا داومت على ذلك المظهر السيئ. وكثير من النساء لا تعتني بمظهرها أمام زوجها، لا في ملبسها ولا في نظافتها، وتع+ ذلك إذا خرجت في زيارة خارج المنزل، فتراها تعتني بنفسها وتلبس أجمل ثيابها، وهذا الفعل يعتبر من أسوأ الأفعال وأشنع الصفات التي تصدر من الزوجة مع زوجها، فإنه أحق بتجملها وتنظفها وتطيّبها، وإنَّ امرأةً تفعل مثل هذا توشك أن تعيش حياة نكدة، وتجلب على نفسها وعلى زوجها البلاء والشقاء إذا ما صبر عليها وأبقاها زوجة له، والغالب أن مثلها لا تبقى مع الزوج إلا إذا كان مضطرًا اضطرارًا يلجئه إلى بقائها. عاشرًا: أن تواسيه، وتعمل على فعل الأسباب التي تدخل عليه البهجة والسرور، وتزيل عنه الهمَّ والغم والتعب، وتهدئه في حال الغضب بالأساليب المناسبة، والرجل في حاجة إلى مواساة امرأته وتسكينها إياه في حالات الغضب، أو نزول حوادث محزنة، كموت ولدٍ أو فقد مال أو ما أشبه ذلك، ولقد ضربت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنهما أنصع مثال في هذا، فعن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فلما جاء قرَّبت إليه العشاء فأكل وشرب، قال: ثم تزينت له أحسن ما كانت تفعل قبل ذلك فبات معها، ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب وقال: تركتِني حتى تلطختُ، ثم أخبرتِني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله فأخبره بما كان، فقال له رسول الله : ((بارك الله لكما في ليلتكما)) متفق عليه. حادي عشر: أن تقوم بالخدمة في بيته، وتصبر على ما قد تعانيه من تعب ومشقة، وليس الزوج ملزمًا بأن يؤمّن لها خادمةً، بل الصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على الزوجة خدمة زوجها، ويدل لذلك حديث علي أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله أتت النبيّ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فسألته خادمًا، فقال النبيّ : ((ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما ـ أو أويتما إلى فراشكما ـ فسبّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم)) متفق عليه. وفي بنت رسول الله التي جُرحت يدُها مما تزاول من أعمالِ بيتها أسوة حسنة لزوجات المؤمنين، وقد كان نساء النبيّ وغيرهن من نساء الصحابة يخدمن أزواجهن في بيوتهن وخارج بيوتهن إذا دعت الحاجة، ولا خير في حدوث إشكالٍ بين الزوجين بسبب خدمة البيت، والخيرُ في تعاونِهما جميعًا، والله تعالى يأمر المؤمنين بالتعاون، وهو بين الزوجين آكد من غيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: "إن عقد الزواج يُنزلُ على العرف السائد بين الناس، والعرف بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخلية". ثاني عشر: أن لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، لما روى أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يقول: ((لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها))، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟! قال: ((ذلك أفضلُ أموالنا)) رواه أحمد. غير أن المتصَدَّقَ به إذا كان يسيرًا من عادة الزوج أن يسمح بمثله فللزوجةِ التصدق به ولو لم يأذن الزوج. هذه هي أهم الحقوق والواجبات التي يلزم المرأة أن تقوم بها، وإن التوافق بين الرجل وزوجته وحسن المعاملة بينهما وتحمل كل واحد منهما صاحبه مما يضفي على حياتهما جوًا من السعادة والبهجة، ويغرس في قلبيهما المودة والرحمة، فليست الشكليات الزائفة والمظاهرُ البراقة التي قد تعمد بعض الأسر إلى توفيرها عنوانًا على السعادة، بل ربما كانت سببًا رئيسًا في إحداث نوع من الخلل داخل الأسرة، وإن قناعة الزوجة بما يقدمه زوجها وما يمكن أن يسعدها به على قدر استطاعته مما يجعل المرأة كبيرةً في عين زوجها قد اكتسبت محبته ورضاه، وقد قال : ((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة)) رواه الترمذي.
الخطبة الثانية لم ترد.
| |
|