المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: التيمم إذا لم يجد ماء ولا ترابا الأربعاء 21 أكتوبر - 8:59:18 | |
| باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب إِذَا لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا ) قَالَ اِبْن رَشِيد : كَأَنَّ الْمُصَنِّف نَزَّلَ فَقْدَ شَرْعِيَّة التَّيَمُّم مَنْزِلَة فَقْد التُّرَاب بَعْد شَرْعِيَّة التَّيَمُّم , فَكَأَنَّهُ يَقُول : حُكْمهمْ فِي عَدَم الْمُطَهِّر - الَّذِي هُوَ الْمَاء خَاصَّة - كَحُكْمِنَا فِي عَدَم الْمُطَهِّرَيْنِ الْمَاء وَالتُّرَاب . وَبِهَذَا تَظْهَر مُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ ; لِأَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا التُّرَاب , وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا الْمَاء فَقَطْ , فَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب الصَّلَاة لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ . وَوَجْهه أَنَّهُمْ صَلَّوْا مُعْتَقِدِينَ وُجُوب ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاة حِينَئِذٍ مَمْنُوعَة لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْمُحَدِّثِينَ وَأَكْثَر أَصْحَاب مَالِك , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الْإِعَادَة , فَالْمَنْصُوص عَنْ الشَّافِعِيّ وُجُوبهَا , وَصَحَّحَهُ أَكْثَر أَصْحَابه , وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ يُسْقِط الْإِعَادَة , وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَسَحْنُون وَابْن الْمُنْذِر لَا تَجِبُ , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَاب ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَة لَبَيَّنَهَا لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَا يَجُوز تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِعَادَة لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْر فَلَمْ يَتَأَخَّر الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة . وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدّ مِنْ دَلِيل عَلَى وُجُوب الْإِعَادَة . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَة فِي الْمَشْهُور عَنْهُمَا : لَا يُصَلِّي , لَكِنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاء , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْمَدَنِيُّونَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاء . وَهَذِهِ الْأَقْوَال الْأَرْبَعَة هِيَ الْمَشْهُورَة فِي الْمَسْأَلَة . وَحَكَى النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب عَنْ الْقَدِيم : تُسْتَحَبُّ الصَّلَاة وَتَجِبُ الْإِعَادَة وَبِهَذَا تَصِير الْأَقْوَال خَمْسَةً . وَاللَّهُ أَعْلَم . |
| |
|