المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الحيض لا تقضي الحائض الصلاة الثلاثاء 20 أكتوبر - 3:54:29 | |
| باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب لَا تَقْضِي الْحَائِض الصَّلَاة ) نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره إِجْمَاع أَهْل الْعِلْم عَلَى ذَلِكَ , وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيّ عَنْهُ فَقَالَ : اِجْتَمَعَ النَّاس عَلَيْهِ , وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَنَّهُمْ كَانُوا يُوجِبُونَهُ , وَعَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُب أَنَّهُ كَانَ يَأْمُر بِهِ فَأَنْكَرَتْ عَلَيْهِ أُمّ سَلَمَة , لَكِنْ اِسْتَقَرَّ الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم الْوُجُوب كَمَا قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَغَيْره . قَوْله ( وَقَالَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَأَبُو سَعِيد ) هَذَا التَّعْلِيق عَنْ هَذَيْنِ الصَّحَابِيَّيْنِ ذَكَره الْمُؤَلِّف بِالْمَعْنَى , فَأَمَّا حَدِيث جَابِر فَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ فِي كِتَاب الْأَحْكَام مِنْ طَرِيق حَبِيب عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر فِي قِصَّة حَيْض عَائِشَة فِي الْحَجّ وَفِيهِ " غَيْر أَنَّهَا لَا تَطُوف وَلَا تُصَلِّي " , وَلِمُسْلِمٍ نَحْوه مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر , وَأَمَّا حَدِيث أَبِي سَعِيد فَأَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيثه الْمُتَقَدِّم فِي " بَاب تَرْك الْحَائِض الصَّوْم " وَفِيهِ " أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ " . فَإِنْ قِيلَ : التَّرْجَمَة لِعَدَمِ الْقَضَاء , وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لِعَدَمِ الْإِيقَاع , فَمَا وَجْه الْمُطَابَقَة ؟ أَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ التَّرْك فِي قَوْله " تَدَعُ الصَّلَاة " مُطْلَق أَدَاء وَقَضَاء . اِنْتَهَى . وَهُوَ غَيْر مُتَّجَه ; لِأَنَّ مَنْعهَا إِنَّمَا هُوَ فِي زَمَن الْحَيْض فَقَطْ , وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْحَدِيثَيْنِ , وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْمُصَنِّف أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلّ عَلَى التَّرْك أَوَّلًا بِالتَّعْلِيقِ الْمَذْكُور , وَعَلَى عَدَم الْقَضَاء بِحَدِيثِ عَائِشَة , فَجَعَلَ الْمُعَلَّق كَالْمُقَدِّمَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَوْصُول الَّذِي هُوَ مُطَابِق لِلتَّرْجَمَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَم . " 540 " قَوْله : ( حَدَّثَتْنِي مُعَاذَة ) هِيَ بِنْت عَبْد اللَّه الْعَدَوِيَّة , وَهِيَ مَعْدُودَةٌ فِي فُقَهَاء التَّابِعِينَ , وَرِجَال الْإِسْنَاد الْمَذْكُور إِلَيْهَا بَصْرِيُّونَ . قَوْله : ( أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ لِعَائِشَة ) كَذَا أَبْهَمَهَا هَمَّام , وَبَيَّنَ شُعْبَة فِي رِوَايَته عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهَا هِيَ مُعَاذَة الرَّاوِيَة . أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه , وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَاصِم وَغَيْره عَنْ مُعَاذَة . قَوْله : ( أَتَجْزِي ) بِفَتْحِ أَوَّله , أَيْ أَتَقْضِي . وَصَلَاتهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة , وَيُرْوَى أَتُجْزِئُ بِضَمِّ أَوَّله وَالْهَمْز , أَيْ أَتَكْفِي الْمَرْأَة الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَهِيَ طَاهِرَة وَلَا تَحْتَاج إِلَى قَضَاء الْفَائِتَة فِي زَمَن الْحَيْض ؟ فَصَلَاتهَا عَلَى هَذَا بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة , وَالْأُولَى أَشْهَرُ . قَوْله : ( أَحَرُورِيَّة ) الْحَرُورِيّ مَنْسُوب إِلَى حَرُورَاء بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمّ الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْد الْوَاو السَّاكِنَة رَاءٌ أَيْضًا , بَلْدَة عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة , وَالْأَشْهَر أَنَّهَا بِالْمَدِّ . قَالَ الْمُبَرِّد : النِّسْبَة إِلَيْهَا حَرُورَاوِيّ , وَكَذَا كُلّ مَا كَانَ فِي آخِره أَلِف تَأْنِيث مَمْدُودَة , وَلَكِنْ قِيلَ الْحَرُورِيّ بِحَذْفِ الزَّوَائِد , وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ ; لِأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا , وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَة , لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيث مُطْلَقًا , وَلِهَذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَزَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَة عَاصِم عَنْ مُعَاذَة فَقُلْت : لَا وَلَكِنِّي أَسْأَل , أَيْ سُؤَالًا مُجَرَّدًا لِطَلَبِ الْعِلْم لَا لِلتَّعَنُّتِ , وَفَهِمَتْ عَائِشَة عَنْهَا طَلَبَ الدَّلِيل فَاقْتَصَرَتْ فِي الْجَوَاب عَلَيْهِ دُون التَّعْلِيل , وَاَلَّذِي ذَكَره الْعُلَمَاء فِي الْفَرْق بَيْن الصَّلَاة وَالصِّيَام أَنَّ الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَام , وَلِمَنْ يَقُول بِأَنَّ الْحَائِض مُخَاطَبَة بِالصِّيَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَب بِالصَّلَاةِ أَصْلًا . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : اِكْتِفَاء عَائِشَة فِي الِاسْتِدْلَال عَلَى إِسْقَاط الْقَضَاء بِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْمَر بِهِ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهَا أَخَذَتْ إِسْقَاط الْقَضَاء مِنْ إِسْقَاط الْأَدَاء فَيُتَمَسَّك بِهِ حَتَّى يُوجَد الْمُعَارِض وَهُوَ الْأَمْر بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الصَّوْم , ثَانِيهمَا - قَالَ وَهُوَ أَقْرَب - أَنَّ الْحَاجَة دَاعِيَة إِلَى بَيَان هَذَا الْحُكْم لِتَكَرُّرِ الْحَيْض مِنْهُنَّ عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَحَيْثُ لَمْ يُبَيِّن دَلَّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب , لَا سِيَّمَا وَقَدْ اِقْتَرَنَ بِذَلِكَ الْأَمْر بِقَضَاءِ الصَّوْم كَمَا فِي رِوَايَة عَاصِم عَنْ مُعَاذَة عِنْد مُسْلِم . قَوْله : ( فَلَا يَأْمُرنَا بِهِ , أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلهُ ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِالشَّكِّ , وَعِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر " فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي وَلَمْ نُؤْمَر بِهِ " وَالِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهَا فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي أَوْضَحُ مِنْ الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهَا فَلَمْ نُؤْمَر بِهِ ; لِأَنَّ عَدَم الْأَمْر بِالْقَضَاءِ هُنَا قَدْ يُنَازَع فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب , لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالدَّلِيلِ الْعَامّ عَلَى وُجُوب الْقَضَاء . وَاللَّهُ أَعْلَم . |
| |
|