STARMUST2

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بالدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

STARMUST2

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بالدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

STARMUST2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

STARMUST2

Choose your language=choisir ta langue= अपनी भाषा चुनें=pilih bahasa= Elija su idioma= Выберите язык
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيلالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ouuou10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uououo10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uooous10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ooouus10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ooouo_10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ouooo11العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ooouo_11العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uoou_u10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uoo_ou10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Arkan_10الطـهـارةالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ouooou11محاضرات وكتب مختلفةالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uuooo_10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Ouuuuo10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Oouusu10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Plagen10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Uuouou10العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Oouo10
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواقيت الصلاة بتالمست
الدول الزائرة للموقع
Free counters!
أفضل 10 فاتحي مواضيع
المدير العام
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
molay
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
must58
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
bent starmust2
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
sanae
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
حليمة
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
mam
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
zineb
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
aziz50
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
mm
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_rcapالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Voting_barالعدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
هل انت نحيف ام بدين ؟حساب كتلة الجسم
الطول (بالبوصات او السنتميترات):
الوزن (بالارطال او الكيلو جرام):
استخدم النظام المتري ? :
Your BMI is

 

 العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
molay
مدير مراقب
مدير مراقب
molay


العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Male_m12
البلد : المغرب
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 11945
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : STARMUST2

بطاقة الشخصية
الدرجة:
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 51365/1365العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ نعم  (1365/1365)

العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Empty
مُساهمةموضوع: العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ   العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Emptyالثلاثاء 1 نوفمبر - 7:17:10



العدل بين الأولاد في العطية والوقف

العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ Basmallah

حسين بن عبد العزيز آل الشيخ

الخطبة الأولى

أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسِي بتَقوَى اللهِ جلّ وعلا.

أيّها المسلمون، إنَّ خيرَ ما يشتَغِل به الإنسانُ في حياتِه هو الفقهُ في دينِه والتبصُّر في تعاليم إسلامه، يقول رسولُ الله : ((مَن يُردِ الله بِه خيرًا يفقِّهُّ في الدين)) متفق عليه.

إخوةَ الإسلام، مسألة يجهلها بعض المسلمين، فيقع فيها من غيرِ أن يدركَ حكمَها، أو أن يستبصر عاقبَتَها، إنها التفضيلُ بين الأولادِ في العطيَّة، وتفضيل بعضِهم على بعضٍ على وجهِ المحاباة والتَّميِيز.

أيّها المسلمون، إنَّ المشروعَ للعَبدِ أن يسوِّيَ بين أولادِه في رعايته وعطيَّتِه وسائر شؤونِه وفقَ وصية الله لعباده؛ إذ يقول جلّ وعلا: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء: 11]. قال إبراهيمُ النخعي: "كانوا يستحبون ـ أي: السلف ـ التسويَةَ بين الأولادِ حتى في القُبَل". فلا يجوز للأبِ أن يفضِّلَ بعضَ أولاده على بعضٍ في العطيّة والهدية، ولا يجوز له أن يميِّز بعضَهم دون غيرِه من أولادِه في ذلك، رَوَى النعمانُ بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدَّق عليَّ أبي بصدقةٍ من بعض مالِه فقالت أمِّي: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ اللهِ ، فانطَلَق أبي إلى رسولِ الله ليُشهِدَه على صَدَقَتي، فقال رسولُ الله : ((أكُلَّهم نحلتَه كذلك)) قال: لاَ، قال رسول الله : ((اتَّقوا الله واعدِلوا بين أولادِكم))، فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة. رواه مسلم. وفي لفظٍ: ((فاردُده))، وفي لفظٍ: ((فأَرجِعه))، وفي لفظٍ: ((لا تشهِدني على جَور))، وفي لفظٍ: ((فلا تشهِدني إذًا)) وفي لفظٍ: ((فأشهِد على هذا غيري)) متفق عليه. وفي لفظٍ آخر: ((سوِّ بينَهم)) رواه أحمد والنسائي.

قال الفقهاء: وهذا دليل على التحريمِ؛ لأنّه سماه جَورًا، وأمَرَ برَدِّه، وامتَنَع من الشهادةِ عليه، والجَورُ حرام، والأمرُ يقتضي الوجوبَ.

واعلم ـ أيها المسلم ـ أنَّ الأمَّ في المنع من المفاضَلَةِ في العطيّة بين أولادها كالأبِ لعمومِ قولِه : ((اتَّقوا اللهَ واعدلوا بين أولادكم)).

أيّها المسلمون، والراجِحُ من القولين من أقوالِ أهلِ العلم في عطيَّةِ الأولاد القسمَةُ بينهم على قدرِ ميراثِهم؛ للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثَيَين. قال شُريح لرجل قسم ماله بين أولاده: "اردُدهم إلى سهامِ الله وفرائضه"، وقال عطاء: "ما كانوا يقسِمون إلاّ على كتاب الله جل وعلا".

إخوةَ الإيمان، وأما تخصيصُ بعضِ الأولاد لمعنى يَقتضيه تخصيصُه من حَاجَةٍ أو نَفَقَة للولد أو مَرضٍ أصابَه أو كَثرةِ عيالٍ عنده أو لاشتغالِه بعلمٍ ونحوه فإنه لا بأس حينئذٍ؛ لعدمِ قصد التخصيصِ والأَثَرة، ولا يلزمُ الأَب حينئذٍ أن يسوِّيَ في ذلك، بل يعطي كلاًّ على حسبِ حاجته، بدون أن يقصد التفضيلَ أو الأَثَرَةَ له على غيره، والأعمالُ بالنّيّاتِ كَمَا ثَبَت ذلكَ عَنِ النبيِّ .

عبادَ الله، ومَن وقَع في تفضيلِ بَعضِ أولادِهِ على بعضٍ في العطيَّة فالواجبُ المتحتِّم عليهِ العَدلُ بينهم؛ إمّا برجوعٍ في عطيَّتِه التي خُصَّ المعطَى بها، أو بإِعطاءِ بقيَّة الأولادِ بِالمثل على قاعِدَة: (للذكَر مثلُ حظِّ الأنثيين).

إخوةَ الإسلام، وتحرُمُ الوصيَّة لوارِثِه من ولدٍ وغيرِه؛ لظاهر قوله : ((إنَّ الله قد أَعطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّةَ لوارث))، وصحَّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما موقوفًا: (الإضرارُ في الوصيَّة من الكبائر)، ولكن إذا أجاز ذلك باقي الورثةِ جازت في قول جمهور أهل العلم، كما في زيادة عندَ الدارقطنيّ والبيهقي: ((إلا أن يجيزَ الورثةُ)). وإن أسقَطَ عن وارِثِه دينًا أو أوصَى بِقضاءِ دَينِ وارِثِه، فهو كالوصيَّةِ ما لم تَقُم قرينة قويّة ثابتة على صِدقِه في ذلك. ومن أعطَى عَطيَّة أو وهب هِبَةً وهو في مَرَضِ موته المخُوفِ لأحد أولاده فحكمُ عطيّته حكمُ الوصيّة، فلا تنفذ إلاّ بالثلث، ولا تصحّ للوارث إلى بإجازَةِ الورثة إن مات الموصي في مرضِه ذلك.

إخوةَ الإسلام، ومن القواعِدِ الكلّيَّة في الفقه الإسلامي: (الأمورُ بمقاصدها)، ومن أصول الإسلام: (الأعمال بالنيّات)، فمن قصد مضادَّةَ شيءٍ شرَعَه الله فعمله غير جائز في حكمِ الله. وإنَّ مما ينبغي الحذرُ منه الوقوعَ فيما يمنع وارِثَه من الميراث بأيِّ حيلة كانت، فذلك كبيرة من الكبائر كما نص على ذلك الحجّاويّ وغيره من أهل العلم، قال السفاريني رحمه الله: "لا ريبَ أنَّ مَن قصَدَ منعَ ميراث ورَثَتِه قد ارتكب ذنبًا عظيمًا وجُرمًا جَسيمًا، سيَّما في هذه الحَالةِ التي يَصدُق فيهَا الكاذِب ويَتوبُ فيها الفاجِر، فإقدامُه على ذلك فيهَا دَليلٌ ظاهر على قسوةِ قَلبه وفسادِ لُبِّه" انتهى.

فبعضُ الناس ـ أيها المسلمون ـ يريد مَنعَ أولاده من التصرُّف في مالِه بعد انتقاله إليهم من بعد موته، فيتَّجه إلى حيلة الوقف، وقصدُه منعُ الورثةِ مِنَ التصرف في الموروث ببيعٍ أو تصرّف ناقل، وهذا مذمومٌ شرعًا، قال الشيخ عبد الرحمن بن حَسَن رحمه الله فيمَن هذا قصدُه: "وهذا في الحقيقةِ يريد أمرين: الأول: تحريمَ ما أحلَّ الله لهم من بَيعِه وهديّتِه والتصرّف فيه، والثاني: حرمانَ زوجات الذكورِ وأزواجَ الإنَاثِ فيشابِهُ مشابهةً جيِّدَةً ما ذكره الله عن المشركين في سورة الأنعام" انتهى كلامه.

وليحذر المسلم من تفضيلِ بعضِ الأولاد على بعض في الوقف، فذلك مما حرَّمَه رسول الله بعموم قولِه: ((اتَّقوا الله واعدِلوا بين أولادكم))، ولكن لو أوقَفَ على المحتاجِ مِن ذرّيّته فلا بأس؛ لما ذكَرَه البخاري عن ابنِ عمَرَ رضي الله عنهما أنّه وقفَ نَصيبَه من دارِ عُمَر لذَوِي الحاجة من آل عبد الله.

قال ابن قدامة رحمه الله: "والمستحَبُّ أن يَقسِم الوقف على أولادِه على حَسبِ قِسمَة الله تعالى في الميراث بينهم للذكّرِ مثل حظ الأنثيين، وإن خالف فسوَّى بين الذكر والأنثى أو فضَّلها عليه أو فضَّل بعضَ البنين أو بعض البنات على بعض أو خصَّ بعضَهم بالوقف دون بعض فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثَرَة فأكرههُ، وإن كان على أنَّ بعضَهم له عيالٌ وبه حاجة يعني فلا بأس به، ووجهُ ذلك أن ال+يرَ خصَّ المردودةَ من بناتِه دونَ المستَغنِيَة منهنّ بصدقَتِه، وعلى قياس قول أحمد لو خصَّ المشتغلين بالعلمِ مِن أولاده بالوقفِ تحريضًا لهم على طَلَبِ العِلمِ أو ذَا الدّينِ دون الفُسَّاق أو المريضَ أو مَن له فضيلةٌ من أجلِ فَضيلَتِه فلا بأسَ، وقد دلَّ على صِحّة هذا أنَّ أبا بكرٍ الصدّيقَ نحلَ عائشةَ جذاذَ عشرين وسقًا دون سائر وَلَدِه. أخرجه مالك". انتهى كلامه رحمه الله.

أيّها المسلمون، هذه أحكامُ دينكم، وتلك شريعة ربِّكم، فالتزموا بها، وتمسكوا بمضامِينِها؛ تفلِحوا وتسعَدوا في الدنيا والآخرة.

بارك الله لي ولكم في القرآن، ونَفَعَنا بما فيه من الآيات والهدَى، وأقول قولي هذا، وأستَغفِر اللهَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلِّ ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.



الخطبة الثانية

الحمد لله وليِّ الصالحين، وأشهد أن لاَ إلهَ إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له إله الأولين والآخرين، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمّدًا عبده ورسوله أفضل العالمين، اللّهمّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين.

أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسِي بتقوى الله جلّ وعلا، فهي وصيّتُه اللازِمَة للأوّلين والآخرين.

أيّها المسلمون، وبعضُ الناسِ يوقِف على أولادِ الظّهور دون أولاد البُطُون، أي: أنّه ينصُّ على حِرمَان أولادِ البنات، وهذا وإن أجَازَه بعضُ الفقهاء فالَّذي ينظُرُ إليه بتمعُّنٍ يجِد أنه وقفٌ أريد به حِرمان أولادِ البنات في عاقبةِ الأمر ممّا أباحَه الله جلّ وعلا لأمَّهاتهنَّ من ميراث؛ ولهذا فالمحقِّقون على التحذيرِ منه؛ استنادًا لنصوصِ الوحي ومقاصِد الشريعة، قال الشيخ عبد الرحمن بن حَسَن رحمه الله في أثناءِ جوابٍ له: "وما أشرتَ إليه من أنَّ بعضَ الناس يوقف عقارَه وشجَرَه على ذرّيّتِه الذكور ما تناسَلوا والأنثى حياتَها فهذا وقفُ الإثم والجَنَب؛ لما فِيهِ من الحيلة على حرمان أولاد البناتِ ممّا جعله الله لهم في العاقبة، وهذا الوقفُ على هذا الوجهِ بِدعةٌ ما أنزل الله بها من سلطان، وغايتُه تغييرُ فرائضِ الله بحيلةِ الوقف، وقد صنَّف فيه شيخنا محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله وأبطَلَ شُبَه المعارضين" انتهى كلامه المتين. وفي فتاوى الإمامِ عبد الكريم بن زيادٍ الشافعيّ رحمه الله ما لفظه: "وأما الوقفُ على الذكور من الأولادِ دونَ الإناثِ فقد عَمَّ في جِهَةِ الجِبال، والقواعدُ ـ أي: القواعد الشرعيّة ـ مُشعِرَة بقَصدِ حِرمانهنّ، بل ربما يصرِّحون بِذَلك، فالواجبُ القيام في إبطال هذا الوقف" انتهى. وقد ذكر مثلَ هَذَا التقرير الألوسيّ في تفسيره ممّا تؤيِّده مقاصدُ الشريعة وغاياتها وأهدافُها وعدلُ أحكامِها ونُبل تعاليمها.

أيّها المسلمون، وأعظَمُ الفرائضِ الإكثارُ مِنَ الصلاةِ والتّسليم على النبيّ الكريم.

اللّهمّ صلِّ وسلِّم وبارك على سيِّدنا ونبيِّنا وحبيبنا محمّد، وارض اللّهمّ عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديِّين: أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ، وعن سائرِ الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللّهمّ أعزّ الإسلام والمسلمين، وأذلّ الشرك والمشركين...




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العدل بين الأولاد في العطية والوقف- حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
STARMUST2 :: خـطـب ومحاضرات KHOTAB - MOHADARATTE :: خطب و محاضرات مكتوبةKHOTAB MAKTOUBA-
انتقل الى: