المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الغسل إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد الأحد 18 أكتوبر - 13:15:13 | |
| باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ ) أَيْ مَا حُكْمُهُ , وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " عَاوَدَ " أَيْ الْجِمَاعَ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ غَيْرهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَنْ أَبِي رَافِع " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَات يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ فَقُلْت : يَا رَسُول اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا ؟ قَالَ : هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَب وَأَطْهَر " وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو يُوسُف : لَا يُسْتَحَبُّ وَقَالَ الْجُمْهُور : يُسْتَحَبُّ . وَقَالَ اِبْن حَبِيب الْمَالِكِيّ وَأَهْلُ الظَّاهِر : يَجِبُ , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْهُ . وَأَشَارَ اِبْن خُزَيْمَة إِلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَمَلَهُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ غَسْل الْفَرْجِ ثُمَّ رَدَّهُ اِبْن خُزَيْمَة بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ " فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءه لِلصَّلَاةِ " وَأَظُنُّ الْمُشَار إِلَيْهِ هُوَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بُدّ مِنْ غَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ . ثُمَّ اِسْتَدَلَّ اِبْن خُزَيْمَة عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْمَذْكُورِ كَرِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَةَ وَزَادَ " فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدْبِ . وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ " . |
| |
|