المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الوضوء غسل الدم حديث رقم 221 الجمعة 16 أكتوبر - 3:51:33 | |
| حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْر مَنْسُوب وَلِلْأَصِيلِيّ : اِبْنُ سَلَّام وَلِأَبِي ذَرٍّ : هُوَ اِبْنُ سَلَّام وَأَبُو مُعَاوِيَة هُوَ الضَّرِيرُ . قَوْله : ( حَدَّثَنَا هِشَام ) زَادَ الْأَصِيلِيّ اِبْن عُرْوَة . قَوْله : ( فَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْش ) بِالْحَاء الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ اِسْمه قَيْس بْن الْمُطَّلِبِ بْن أَسَد وَهِيَ غَيْرُ فَاطِمَة بِنْت قَيْس الَّتِي طَلُقَتْ ثَلَاثًا . ) قَوْله : ( أُسْتَحَاضُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْح الْمُثَنَّاة يُقَالُ اُسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَة إِذَا اِسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَالِاسْتِحَاضَة جَرَيَان الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ . قَوْله : ( لَا ) أَيْ لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ . قَوْله ( عِرْق ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ هُوَ الْمُسَمَّى بِالْعَاذِلِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ . ) قَوْله : ( حَيْضَتُك ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرهَا . وَالْمُرَادُ بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ هُنَا اِبْتِدَاء دَم الْحَيْضِ وَانْقِطَاعه . قَوْله : ( فَدَعِي الصَّلَاة ) يَتَضَمَّنُ نَهْي الْحَائِضِ عَنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ وَيَقْتَضِي فَسَادَ الصَّلَاة بِالْإِجْمَاعِ . قَوْله : ( فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم ) أَيْ وَاغْتَسِلِي وَالْأَمْر بِالِاغْتِسَالِ مُسْتَفَاد مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي بَسْطهَا فِي كِتَاب الْحَيْض إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ) قَوْله : ( قَالَ ) أَيْ هِشَام بْن عُرْوَة ( وَقَالَ أَبِي ) . بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَادَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا مُعَلَّق , وَلَيْسَ بِصَوَاب بَلْ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَتِهِ . وَادَّعَى آخَر أَنَّ قَوْلَهُ " ثُمَّ تَوَضَّئِي " مِنْ كَلَام عُرْوَة مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَلَامَهُ لَقَالَ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بِصِيغَة الْإِخْبَار فَلَمَّا أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ شَاكَلَهُ الْأَمْرُ الَّذِي فِي الْمَرْفُوعِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَاغْسِلِي " . وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَاب الْحَيْض إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى |
| |
|