المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الوضوء غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين الأربعاء 14 أكتوبر - 9:42:19 | |
| باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ ) لَيْسَ فِي الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ تَصْرِيح بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْله : " يَتَوَضَّأ فِيهَا " لِأَنَّ الْأَصْل فِي الْوُضُوء هُوَ الْغَسْل , وَلِأَنَّ قَوْله " فِيهَا " يَدُلّ عَلَى الْغَسْل , وَلَوْ أُرِيدَ الْمَسْح لَقَالَ عَلَيْهَا . قَوْله : ( وَلَا يَمْسَح عَلَى النَّعْلَيْنِ ) أَيْ : لَا يُكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الْخُفَّيْنِ , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَغَيْره مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمَا مَسَحُوا عَلَى نِعَالهمْ فِي الْوُضُوء ثُمَّ صَلَّوْا , وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيث مَرْفُوع أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة لَكِنْ ضَعَّفَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة , وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى عَدَم الْإِجْزَاء بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْخُفَّيْنِ إِذَا تَخَرَّقَا حَتَّى تَبْدُو الْقَدَمَانِ أَنَّ الْمَسْح لَا يُجْزِئ عَلَيْهِمَا , قَالَ : فَكَذَلِكَ النَّعْلَانِ لِأَنَّهُمَا لَا يُفِيدَانِ الْقَدَمَيْنِ . اِنْتَهَى . وَهُوَ اِسْتِدْلَال صَحِيح ; لَكِنَّهُ مُنَازَع فِي نَقْل الْإِجْمَاع الْمَذْكُور , وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِع بَسْط هَذِهِ الْمَسْأَلَة , وَلَكِنْ نُشِير إِلَى مُلَخَّص مِنْهَا : فَقَدْ تَمَسَّكَ مَنْ اِكْتَفَى بِالْمَسْحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَأَرْجُلكُمْ ) عَطْفًا عَلَى ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرهَا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ , فَحُكِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي رِوَايَة ضَعِيفَة وَالثَّابِت عَنْهُ خِلَافه , وَعَنْ عِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة , وَهُوَ قَوْل الشِّيعَة . وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ الْوَاجِب الْغَسْل أَوْ الْمَسْح , وَعَنْ بَعْض أَهْل الظَّاهِر يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا , وَحُجَّة الْجُمْهُور الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَذْكُورَة وَغَيْرهَا مِنْ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بَيَان لِلْمُرَادِ , وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَة بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ قُرِئَ ( وَأَرْجُلكُمْ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى ( أَيْدِيكُمْ ) , وَقِيلَ مَعْطُوف عَلَى مَحَلّ بِرُءُوسِكُمْ كَقَوْلِهِ : ( يَا جِبَال أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْر ) بِالنَّصْبِ . وَقِيلَ الْمَسْح فِي الْآيَة مَحْمُول لِمَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَحَمَلُوا قِرَاءَة الْجَرّ عَلَى مَسْح الْخُفَّيْنِ وَقِرَاءَة النَّصْب عَلَى غَسْل الرِّجْلَيْنِ , وَقَرَّرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ تَقْرِيرًا حَسَنًا فَقَالَ مَا مُلَخَّصه : بَيْن الْقِرَاءَتَيْنِ تَعَارُض ظَاهِر , وَالْحُكْم فِيمَا ظَاهِره التَّعَارُض أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْعَمَل بِهِمَا وَجَبَ , وَإِلَّا عَمِلَ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِن , وَلَا يَتَأَتَّى الْجَمْع بَيْن الْغَسْل وَالْمَسْح فِي عُضْو وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَكْرَار الْمَسْح لِأَنَّ الْغَسْل يَتَضَمَّن الْمَسْح , وَالْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي التَّكْرَار فَبَقِيَ أَنْ يُعْمَل بِهِمَا فِي حَالَيْنِ تَوْفِيقًا بَيْن الْقِرَاءَتَيْنِ وَعَمَلًا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِن . وَقِيلَ : إِنَّمَا عُطِفَتْ عَلَى الرُّءُوس الْمَمْسُوحَة لِأَنَّهَا مَظِنَّة لِكَثْرَةِ صَبّ الْمَاء عَلَيْهَا فَلِمَنْعِ الْإِسْرَاف عُطِفَتْ , وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهَا تُمْسَح حَقِيقَة . وَيَدُلّ عَلَى هَذَا الْمُرَاد قَوْله : ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) لِأَنَّ الْمَسْح رُخْصَة فَلَا يُقَيَّد بِالْغَايَةِ ; وَلِأَنَّ الْمَسْح يُطْلَق عَلَى الْغَسْل الْخَفِيف , يُقَال : مَسَحَ أَطْرَافه . لِمَنْ تَوَضَّأَ , ذَكَرَهُ أَبُو زَيْد اللُّغَوِيّ وَابْن قُتَيْبَة وَغَيْرهمَا . |
| |
|