الز كاة ـ الجمع في حال المطر
الشيخ محمد بن عثيمين
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله تعالي على حين فترة من الرسل وانطماسا من السبل واحتياج الناس إلى الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين…
أما بعد
أيها الأخ المسلم تذكر حال خروجك من بطن أمك لا تملك شيئا وليس عليك ثيابا تستر عورتك فأمدك الله تعالي بالأموال وهو الذي جلبها إليك ولولا فضل الله عليك بها ما ملكت منها درهما واحدا تذكروا هذه النعمة في ما من الله به عليكم من أموالكم ولا تبخلوا على أنفسكم ببذل ما أوجب الله عليكم وببذل ما هو مستحب لكم فان أموالكم حقيقة هي التي تقدمونها أما ما تخلفونها لغيركم فليس مال لكم والإنسان لا يدري متى يخلف ماله لغيره فقد يكون مالك هذا المال في أول النهار ولكنه في آخر النهار ملك لغيره عباد الله اتقوا الله عز وجل وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم أدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم وإن أوجب ما عليكم ففي هذه الأموال هي الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران قال الله عز وجل: (ولا يحسبنا الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) وقال الله عز وجل:( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) وقال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم في تفسير الآية الأولي: (من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع اقرع) قال العلماء الشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها قال النبي صلي الله عليه وسلم: ( مثل له شجاع اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بذمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك) أخرجه البخاري في صحيحه ومعنى قوله له ال+يبتان أي له غدتان مملوءتان من السم أجارنا الله وإياكم من ذلك وقال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم في تفسير الآية الثانية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد أخرجه مسلم في صحيحه وحق المال هو الزكاة فاتقوا الله عباد الله انه لا يحمي على هذه الأموال في نار كنار الدنيا إنما يحمي عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسع وستين جزءا أيها المسلمون وانه إذا احمي عليها لا يكوي بها الجسم متطرف وإنما يكوي بها الجسم من كل ناحية يكوي من الإمام والجنوب من الخلف أيها المسلمون وانه إذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها ولكنها كل ما بردت أعيدت فأحميت مرة أخري أيها المسلمون إن هذا العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة ولكنه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيا عباد الله يا من امنوا بالله ورسوله يا من صدقوا بالقران وصدقوا بالسنة ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها وما فائدتها إنها تكون نغمة عليكم وثمرتها لغيركم إنكم لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا فكيف تصبرون على نار جهنم فاتقوا الله عباد الله أدوها الزكاة طيبه بها نفوسكم لئن سألتم ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة فلنبين لكم شيئا منها فالزكاة واجبه في الذهب والفضة على أي حال كانت سواء كانت جنيهات أو ريالات أم قطع من الذهب والفضة أم حلي من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للتأجير فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب زكاة فيها عموما دون تفصيل وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي فقد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : ) أتعطين زكاة هذا قالت: لا قال أيسرك أن يسورك الله بهم يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فالقتهما إلي النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم وقالت هما لله ورسوله قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة في إسنادهم قوي وصحح هذا الحديث شيخنا بن باز رحمه الله و قال عن إسناده صحيح واخذ به وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام احمد والحق أحق أن يتبع الحق أحق أن يتبع ولو لم يأخذ به واحد من الناس لان ما دل عليه الكتاب والسنة لا ينظر إلي من وافقه أو خالفه قال الله عز وجل : ( فان تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالك خيرا وأحسن تأويلا ) وليس مع من لم يجب الزكاة بالحلي معه الا احاديث ضعيفة أو قساسات فاسدة لذلك كل ما اطلع الإنسان على شئ أن يأخذ به إذا دل عليه الكتاب والسنة ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا فنصاب الذهب عشرون مثقالا أي خمسة وثمانون جراما دون ذلك لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة ونصاب الفضة وزن ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة فما دون ذلك فلا زكاة فيه أما مقدار الزكاة فهو أمر يسير ولله الحمد وهو ربع العشر فعلى هذا إذا كان لديك مال تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة فاقسمه على أربعين فما خرج بالقسم فهو الزكاة وعلى هذا ففي أربعين ألفا ألف هذا لمن يعرف القسمة أما من لا يعرف القسمة فيقال له في كل مائة ريالان ونصف وفي كل ألف خمسة وعشرون ريالا ونصاب الفضة والذهب لا يضم إلي بعض فان كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب فلا زكاة عليه لان الفضة جنس مستقل برأسه وكذلك الذهب كما لا تضم الحنطة إلي الشعير في تكميل النصاب وإن كان المقصود منهما واحدا وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة وفيها ربع عشر وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان وهي الاصالب التي له على الناس سواء كانت ثمن مبيع أو أجرة عقارا أو أرضا أو غير ذلك مما يجب له على الناس فتجب فيه الزكاة إن كانت من الذهب والفضة والأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلي ما عنده من جنسها سواء كانت حاله أو مؤجله فيزكيها كل سنة إن كانت على غني ولكن إذا شاء أدي زكاتها قبل قبضها مع ماله وهذا أريح له وان شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضي أما إن كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها فيزكيها لسنة واحدة لعن مما مضي ولو بلغ عشرة سنوات لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم إذ لا يجوز للإنسان أن يطالب من ليس عنده وفاء قال الله عز وجل : ( إن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وان تصدقوا خيرا لكم ) وتجب الزكاة في عروض التجارة وهى كل المال الذي أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواشي وسيارات ومكائن وأقمشة وأطعمة وغيرها ذلك فتجب الزكاة فيها ربع عشر قيمتها عند تمام الحول فإذا تم الحول وجب عليه أن يقدر ثمنها ويخرج ربع عشر قيمتها سوا كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أو اقل أو أكثر فإذا اشتري إنسان سلعة بألف مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول ألفين وجب عليه زكاة ألفين وإن كانت لا تساوي الا خمسمائة لم يجب عليه الا زكاة خمسمائة وأما ما كان عنده من الأموال التي عرضها للبيع استغناء عنها طلبا للربح فلا زكاة فيها لو بقيت سنوات فإذا كان الإنسان عنده ارض مثلا وليس له بها حاجة فعرضها للبيع فانه لا زكاة فيها لو بقيت سنوات لأنه لم يعرضها للت+ب ولكن لان نفسه طابت منها ولا يريد بقاءها ولا زكاة في مال حتى يحول عليه والحول فلو نفذ المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولو قدر أن هذا الرجل يؤدي زكاته في رمضان ومات في شعبان فلا زكاة عليه لأنه مات قبل أن يحول على ماله الحول وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من ملكهم أيها إذا تمت الشروط ويستثني من ذلك ربح التجارة ففيه الزكاة لو تم راس المال وان لم يتم الحول على الربح مثال ذلك رجل اشتري شيئا لا يبلغ النصاب ثم بلغ النصاب ثم عند انتهاء الدخول صار قيمته أضعافا مضاعفة فيزكيه مع ربحه لان الربح تابعا للأصل وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كأصحاب الرواتب الشهرية فلا زكاة عليه شئ منه حتى يحول عليه الحول وإذا كان ينفق راتبه كل شهر بشهر فلا زكاة عليه لأنه لن يتم عليه الحول في هذه الحال ولكن إذا كان يبقي من الراتب شئ وله وقت معين يؤدي فيه الزكاة فانه يؤدي زكاة ما عنده وان لم يتم عليه الحول لان ذلك اسلم وأريح يعني مثلا لو أن الإنسان راتبه ثلاثة ألاف ينفق منها ألفين في الشهر وعادته أن يخرج الزكاة في رمضان فانه يجمع ما عنده ثم يزكيه في رمضان وإن كان بعضها لم يتم عليه الحول لان هذا أريح له واسلم من الاضطراب وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها واو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) وإذا كان له عقار يأجره أو سيارة في الأجرة أو معدات يأجرها فلا زكاة عليه في ذلك إنما الزكاة فيما يحصل عليه من الأجرة وإذا كان للإنسان ارض يريد أن يبني عليها مسكن له أو للإيجار فلا زكاة فيها وكذلك إذا أبقاها للحاجة إذا احتجتها بنيتها والا أبقيتها في زكاة فيها أيها الاخوة المسلمون إن أمر الزكاة عظيم وان على الإنسان أن يسال عن الأموال التي عنده التي يجب فيها الزكاة والتي لا يجب حتى يبرئ ذمته قبل أن يفجأه الموت واعلم يا أخي إن الذي يأمرك بالإمساك إنما هو الشيطان كما قال الله عز وجل ا: ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ) أيها الأخ المسلم لا تبخل فان من يبخل إنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وإنما أوجب الله عليكم الزكاة لتطهركم وتزكيكم وتبلغوا درجة أهل الكرم والجود ووقاية لأموالكم من السحت اسأل الله تعالي أن ي+ي نفوسنا ونفوسكم وان يعيننا وإياكم على ما يرضيه وان يجعلنا عباده حقا انه على كل شئ قدير والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه واشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالي إلي الثقلين الإنس والجن نذيرا وبشيرا فبلغ وادي فصلوات الله وسلمه عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ....
أما بعد
فإنني أيها الاخوة اضمن خطبتي هذه الثانية اضمنها شيئان الشئ الاول التذكير بنعمة الله عز وجل بهذا المطر الذي نزل في أوائل هذا الشهر المبارك واسأل أن يجعل ذلك عنوانا على بركة هذا الشهر ويعننا وإياكم على طاعته أيها الاخوة ربما تكثر الأمطار ويحتاج الناس إلي الجمع بين المغرب والعشاء فهل الجمع مع التراويح إن بعض الناس يظنون انه لا يجوز لكن الحقيقة انه يجوز إذا دعت الحاجة إلي الجمع وإذا جمعت العشاء إلي المغرب فالتراويح تكون تبعا لها وإذا صليت التراويح ولو في وقت المغرب فإنها قد صليت في وقتها وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين للمطر أو المرض أو غير ذلك فان الوقتان يندمجان ويصيران وقتا واحدا فيجوز الجمع حين وجود سببه في وقت الأولي وفي وقت الثانية وفي ما بينهما لان الوقتين يكونان وقتا واحدا فإذا قدر انه جاز الجمع لمشقة الحضور إلي المسجد وجمع الناس فإنهم يتبعونها بصلاة التراويح أما الشئ الثاني فإنكم سمعتم ما ذكر في الزكاة وفي الوعيد عليها ولكن اعلموا إنها لن تجزي الزكاة حتى تحل محلها فمن أعطاها من ليس أهل لها فإنها لا تجزئه ولا تنفعه وهو كمن صلي الصلاة قبل وقتها فتحروا أيها المسالمون تحروا أهلها وقد بين الله تبارك وتعالي أصناف أهلها في سورة براءة في قوله تعالي: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) فمن صرفها في غير ذلك في بناء المساجد أو بناء المدارس أو إصلاح الطرق أو ما اسبه ذلك فإنها لا تجزئه لان هذه التي ذكرتها لها مصارف أخري لكن نتكلم على بعض من ذكرهم الله عز وجل فالفقراء والمساكين هم المحتاجون لكن الفقير اشد حاجة من المسكين فمن كان محتاجا إلي نفقة إلي +وة أو أجره بيت أو طعام وصرفت له الزكاة فهو أهل لها وكذلك من احتاج إلي النكاح وليس عنده ما يتزوج به فانه يعطي من الزكاة ولو شيئا كثيرا إذا كان لا يمكنه أن يدرك المرأة الا به ولا باس أن تعطيه جميع زكاتك إذا كان شخص من الناي يريد أن يتزوج بأربعين ألف وليس عنده شئ وزكاتك أربعون ألفا فأعطها إياه ولا حرج لان الحاجة إلي النكاح مثل الحاجة إلي الثياب والأكل والشرب ولكن تحقق من صرفها في ذلك بمعني انك لا تعطيه بمجرد أن يقول يريد أن يتزوج حتى تعلم انه إما عاقد وإما قد خطب فأجيب لان بعض الناي يحتاط لنفسه ويقول انه يريد أن يتزوج ثم يعطي ما يعطاه من الزكاة ثم تستمر به الحال وهو يطلب زوجة ولا يجد وربما إذا مل يصرف هذه الأموال في غير النكاح ثم يأتي بعد ذلك ويقول انه يريد أن يتزوج المهم أن تحتاط لنفسك في هذه المسالة واعلم أيها الأخ المسلم انك إذا أعطيتها القريب الذي لا تجب عليك نفقته فانه أفضل من أن تعطيها البعيد إذا كان من أهلها فإذا كان للإنسان أخ فقير له عائلة وعنده زكاة فانه أحق من غيره لقول النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم: ( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ) أما من تجب عليك نفقته فانه يجب عليك أن تنفق عليه من مالك الخاص ولا يحق إليك أن تصرف الزكاة اليه لأنك إذا فعلت ذلك وفرت مالك من الإنفاق عليه وإذا كان للإنسان ابن عليه دين لا يستطيع وفاءه أما حادث سيارة أو غير ذلك فلا باس أن يقضي دين ابنه من الزكاة أي من زكاته وذلك لان دين الابن لا يجب علي الأب أن يوفيه من ماله الخاص إذا وفاءه من زكاته فلا حرج وكذلك إذا كان على أبيه دين لا يستطيع وفاءه وهو عنده زكاه فلا باس أن يقضي دين أبيه من زكاته ذلك لأنه لا يجب على الابن أن يقضي دين أبيه ولكن إن تبرع بقضاء الدين عن أبيه وادي الزكاة إلي غيره فهو أفضل ومن أهل الزكاة الغارمون الذين عليهم أغلال في ذممهم ولا يستطيعون وفاءها ولكن هل تعطي هذا المدين ليوفي عن نفسه أو تذهب إلي الدائن وتوفي عن المدين في هذا تفصيل إذا كان المدين معروفا بالصدق ومحبة إبراء ذمته فأعطها إياه وهو يوفيها وفي هذه الحال إن شككت فقل له أتني بورقة تدل على انك أوفيت صاحبك أما إذا كان المدين من المتهاونين بالدين الذين لا يبالون به وتخشي إن أعطيته ليقضي دينه أن ينفقها في غير ذلك فهذا لا تعطه ليقضي دينه ولكن اذهب إلي دائنة وقل له يا فلان انك تطلب من فلانا كذا وكذا ثم تقضي عنه زكاتك اسل الله تعالي أن يبرئ ذممنا وذممكم وان يجعل +اة أموالنا في محلها وان يتقبلها بمنه وكرمه انه على كل شئ قدير واعلموا أيها الاخوة إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وعلى اله وسلم و أسال الله تعالي أن يلزمني وإياكم يهديه وان يجعلنا من سلكه بإحسان انه على كل شئ قدير واعلموا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فالزموا السنة واتركوا البدع واعلموا إن البدعة وان أحسنتموها لا تزيدكم من الله الا بعدا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فان من صلي عليه مرة واحدة صلي الله عليه بها عشرة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته وأتباعه ظاهرا وباطنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا اللهم احشرنا في زمرة نبينا اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا بنبينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم يا ارحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من المنافقين والملحدين واليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وابعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا في الشيشان من الملحدين الظالمين يا رب العالمين اللهم فرج كرباتهم واكشف غمهم واجمع بينهم وبين أحبابهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العلا وقوته التي لا تعادلها قوة وعز تك التي لا تقاومها عزة نسألك اللهم أن تدمر الروس اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم يا من خلقتهم يا قوي يا عزيز اللهم انك خالقهم وأنت اشد منهم قوة اللهم فانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهزم جندهم اللهم أبدلهم عزتهم بذلا يا رب العالمين وقوتهم بضعف يا رب العالمين واجتماعهم بتفرق يا رب العالمين وإتلافهم بتمزق يا ارحم الراحمين اللهم أرنا فيهم ما يسرنا آجلا غير عاجل انك على كل شئ قدير وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ....