وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الْفَهْمِ
صحيح مسلم بشرح النووي
قَوْله : ( فِي ذِكْرِ هِشَام لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا )
ضَبَطْنَاهُ ( لَمَّا ) بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ , وَمُرْسَلًا بِفَتْحِ السِّينِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ ( لَمَّا ) وَكَسْرُ سِينِ مُرْسَلًا .
قَوْله : ( وَيَنْشَط أَحْيَانًا )
هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالشِّين أَيْ يَخِفُّ فِي أَوْقَات .
قَوْله ( عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كُنْت أُطَيِّب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ )
يُقَال : ( حُرْمه ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ . وَمَعْنَاهُ لِإِحْرَامِهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - : قَيَّدْنَاهُ عَنْ شُيُوخنَا بِالْوَجْهَيْنِ , قَالَ : وَبِالضَّمِّ قَيَّدَهُ الْخَطَّابِيُّ وَخَطَّأَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَاب الْحَدِيث فِي كَسْرِهِ . وَقَيَّدَهُ ثَابِت بِالْكَسْرِ وَحُكِيَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ الضَّمُّ , وَخَطَّأَهُمْ فِيهِ , وَقَالَ : صَوَابُهُ الْكَسْرُ , كَمَا قَالَ لِحِلِّهِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَف وَالْخَلَفُ وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَكَثِيرِينَ اِسْتِحْبَابُهُ . وَمَذْهَب مَالِكٍ فِي آخَرِينَ كَرَاهِيَتُهُ , وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَاب الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلهُ وَأَنَا حَائِض )
فِيهِ جُمَلٌ مِنْ الْعِلْم , مِنْهَا أَنَّ أَعْضَاء الْحَائِض طَاهِرَة , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَلَا يَصِحّ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف مِنْ نَجَاسَة يَدهَا , وَفِيهِ جَوَازُ تَرْجِيلِ الْمُعْتَكِفِ شَعْرَهُ , وَنَظَرِهِ إِلَى اِمْرَأَتِهِ , وَلَمْسِهَا شَيْئًا مِنْهُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ مِنْهُ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ الْحَائِض لَا تَدْخُل الْمَسْجِدَ , وَأَنَّ الِاعْتِكَاف لَا يَكُون إِلَّا فِي الْمَسْجِد . وَلَا يَظْهَر فِيهِ دَلَالَةٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي كَوْنِ هَذَا هُوَ الْمَحْبُوبَ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَكْثَرُ مِنْ هَذَا .
فَأَمَّا الِاشْتِرَاط وَالتَّحْرِيم فِي حَقِّهَا : فَلَيْسَ فِيهِ , لَكِنْ لِذَلِكَ دَلَائِلُ أُخَر مُقَرَّرَة فِي كُتُبِ الْفِقْه . وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - بِهِ عَلَى أَنَّ قَلِيل الْمُلَامَسَة لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء وَرُدَّ بِهِ عَلَى الشَّافِعِيّ . وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ مِنْهُ عَجَبٌ وَأَيُّ دَلَالَةٍ فِيهِ لِهَذَا وَأَيْنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَسَ بَشَرَةَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - وَكَانَ عَلَى طَهَارَة , ثُمَّ صَلَّى بِهَا ؟ فَقَدْ لَا يَكُون مُتَوَضِّئًا . وَلَوْ كَانَ فَمَا فِيهِ أَنَّهُ : مَا جَدَّدَ طَهَارَةً , وَلِأَنَّ الْمَلْمُوس لَا يَنْتَقِض وُضُوءُهُ عَلَى أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , وَلِأَنَّ لَمْسَ الشَّعْر لَا يَنْقُضُ عِنْد الشَّافِعِيّ , كَذَا نَصَّ فِي كُتُبِهِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَكْثَرُ مِنْ مَسِّهَا الشَّعْرَ . وَاَللَّه أَعْلَمُ .
قَوْله : ( وَرَوَى الزُّهْرِيّ , وَصَالِح بْن أَبِي حَسَّان )
هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول بِبِلَادِنَا , وَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ مُعْظَمِ الْأُصُولِ بِبِلَادِهِمْ . وَذَكَرَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ أَنَّهُ وَجَدَ فِي نُسْخَة الرَّازِيِّ أَحَد رُوَاتهمْ صَالِح بْن كَيْسَان . قَالَ أَبُو عَلِيّ : وَهُوَ وَهْمٌ , وَالصَّوَاب صَالِح بْن أَبِي حَسَّان . وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث النَّسَائِيُّ , وَغَيْره مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ صَالِح بْن أَبِي حَسَّان عَنْ أَبِي سَلَمَة . قُلْت : قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ : صَالِح بْن أَبِي حَسَّان ثِقَةٌ . وَكَذَا وَثَّقَهُ غَيْره - وَإِنَّمَا ذَكَرْت هَذَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا اِشْتَبَهَ بِصَالِحِ بْن حَسَّان أَبِي الْحَرْث الْبَصْرِيّ الْمَدِينِيّ وَيُقَال : الْأَنْصَارِيّ , وَهُوَ فِي طَبَقَة صَالِح ابْن أَبِي حَسَّان هَذَا ; فَإِنَّهُمَا يَرْوِيَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَيَرْوِي عَنْهُمَا جَمِيعًا اِبْن أَبِي ذِئْب . وَلَكِنَّ صَالِح بْن حَسَّان مُتَّفَق عَلَى ضَعْفِهِ , وَأَقْوَالهمْ فِي ضَعْفِهِ مَشْهُورَةٌ , وَقَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي الْكِفَايَة : أَجْمَعَ نُقَّادُ الْحَدِيثِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاج بِصَالِحِ بْن حَسَّان هَذَا لِسُوءِ حِفْظه وَقِلَّة ضَبْطه . وَاَللَّه أَعْلَمُ .
قَوْله : ( فَقَالَ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير فِي هَذَا الْخَبَر فِي الْقِبْلَة : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة أَنَّ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَة أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ )
هَذِهِ الرِّوَايَة اِجْتَمَعَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض : أَوَّلهمْ يَحْيَى بْن كَثِير وَهَذَا مِنْ أَطْرَفِ الطُّرَفِ .
وَأَغْرَبِ لَطَائِفِ الْإِسْنَاد . وَلِهَذَا نَظَائِرُ قَلِيلَةٌ فِي الْكِتَاب وَغَيْرِهِ سَيَمُرُّ بِك إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا . وَقَدْ جَمَعْت جُمْلَة مِنْهَا فِي أَوَّل شَرْحِ صَحِيح الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه , وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا . وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد لَطِيفَةٌ أُخْرَى : وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَة الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ ; فَإِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ , وَعُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ سِنًّا وَطَبَقَةً ; وَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِهِمْ عِلْمًا وَقَدْرًا وَدِينًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَغَيْر ذَلِكَ . وَاسْم أَبِي سَلَمَة هَذَا عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف هَذَا هُوَ الْمَشْهُور . وَقِيلَ : اِسْمه إِسْمَاعِيل . وَقَالَ عَمْرو بْن عَلِيّ : لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : كُنْيَتُهُ هِيَ اِسْمُهُ . حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِيهِ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّه .
وَأَبُو سَلَمَة هَذَا مِنْ أَجَلِّ التَّابِعِينَ , وَمِنْ أَفْقَهِهِمْ . وَهُوَ أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة عَلَى أَحَد الْأَقْوَال فِيهِمْ .
وَأَمَّا ( يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير ) فَتَابِعِيٌّ صَغِيرٌ , كُنْيَته أَبُو نَصْرٍ , رَأَى أَنَس بْن مَالِكٍ , وَسَمِعَ السَّائِبَ بْن يَزِيدَ , وَكَانَ جَلِيلَ الْقَدْرِ . وَاسْم أَبِي كَثِيرٍ صَالِحٌ , وَقِيلَ : سَيَّارٌ وَقِيلَ : نَشِيطٌ , وَقِيلَ : دِينَارٌ .