المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة و حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان الإثنين 28 سبتمبر - 11:28:04 | |
|
و حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : وهذا على نحو ما تقدم لأن هذه المسافات التي ذكر هي أربعة برد أو نحوها وإنما أرادمالك في ذلك أفعال الصحابةوكثر منها لما لم يصح فيه توقيت عنده من النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى في ذلك بعمل الصحابة وشهرة الأمر بينهم وتكرره منهم وعدم الخلاف فيه ولعله اعتقد فيه الإجماع وإلى ذلك ذهب القاضي أبو محمد وجماعة من شيوخنا إلى أن إجماع الصحابة في اعتبار مسافة لا يجوز القصر دونها وأن من لم يعتبر المسافة فقد خالف الإجماع ( ش ) : قوله لا يقصر الذي يريد السفر معناه أن ينوي مسافة القصر بنية عزم فإن لم يستقر عزمه على نية السفر مثل أن يمر بمنزل رفيقه فإن خرج سافر معه وإن أقام لم يسافر فهذا لا يقصر لأنهلم يوجد منه العزم على السفر . ( مسألة ) فإن نوى مسافةالقصر بسيرمتصل قصر وإن لمينو سيرا متصلاونوى في أثنائهمقاما لا يتم فيه الصلاة ففي المدونة يقصر الصلاة في جميع سفره وإن نوى مقاما يتم فيه الصلاة ففي الموازية ذلك كوطنه يراعى ما قبل المقام من مسافة القصر بنفسه وكذلك ما بعده وقال عبد الملك وسحنون لا يقصر إلا في مقامه وجعل ما قبل مقامه وما بعده مسافة واحدة وجه القول الأول أنه قد فصل بينهما ما تتم فيه الصلاة كمن مر بوطنه فأتم فيه الصلاة ووجه القول الثاني أن المسافة كلها مسافة قصر في حقه هذا الذي ذهبإليه مالك أنه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بيوت القرية ولا يكون عن يمينه ولا عن يساره منها شيء وهو المشهور عنه من رواية ابن القاسموغيره وروى عنه مطرف وابن الماجشون أن من كان من المدنالتي يجمع فيهافإنه لا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميال وأما من كان من القرى التي لا يجمع فيها فحتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها . وجه رواية ابن القاسم أن ما كان خارج القرية فليس من مواضع الاستيطان وإنما موضع الاستيطان البيوت فيجب أن يعتبر بها في المقام ويعتبر بالخروج عنها في السفر ووجه الرواية الثانية أن هذا موضع يجب النزول منه إلى الجمعة فكان حكمه حكم الوطن أصل ذلك ما بين البيوت في البر وأما في البحر ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك إذا جاوز البيوت ورفع فليقصر . ( مسألة ) ومن خرج في سفر فقصر فلما سارثلاثة أميال أوبريدا من منزلهرجع لحاجة فيمنزله أو فيموضع آخر وممره في ذلك على منزله قال مالك يتم من حين أخذ في الرجوع إلى أن يدخل مسكنه ثم ينفصل عنه وقال ابنالماجشون في المجموعة يقصر حتى يدخل أهله وهو كمن ردته الريح . وجه قول مالك أنه قد أراد الدخول إلى مسكنه فحكمه حكم المقيم لأنه ليس بين مسكنه وموضع نوى منه الرجوع إليه ما تقصر فيه الصلاة ووجه القول الثاني ما احتج به ابنالماجشون من أنه لم ينو الإقامة . ( فصل ) وقوله ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك يريد أنه يقصر حتى يدخل بيوت القرية فيتم الصلاة فجعل الإتمام يثبت في الرجوع بما لا يثبت به التقصير في الخروج لأنه جعل في الخروج حكم القصر بالخروج عن البيوت ثم جعل حكم القصر في الرجوع بقرب البيوت قبل الدخول إلى البيوت وهذا آخر الموضع الذي فارق فيه حكم الإتمام ووجه ذلك أن حكم الإتمام مغلب بدليل أنه إذا نوى الإقامة فيموضع سفره أتم الصلاة وانتقل من حكم السفر بمجرد النية وإذا نوى السفر في موضع الإقامة لم تنتقل نيته عن حكم الإقامة وروى ابن القاسم في المدونة يقصر حتى يدخل بيوت القرية أو يقاربها وروىعلي بن زياد عن مالك فيالمجموعة يقصر حتى يدخل منزله وروى مطرف وابنالماجشون يقصر إلى الموضع الذي أمر بالقصر منه عند خروجه . ( فصل ) وقوله أو يقارب ذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يقارب الدخول , والثاني أن يقارب البيوت وهذا هو الأظهر لأن مقارب البيوت هو الذي له حكم الإقامة وأما مقاربة الدخول فلا تأثير لها لأنه يلزمه الإتمام بالوصول إلى موضعه وإن تأخر دخوله لمعنى يوجب بقاءه بها ويؤخر دخوله . |
| |
|