المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة و حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن حديث رقم 253 الخميس 24 سبتمبر - 6:49:54 | |
|
و حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث |
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله كان يوتر بعد العتمة بواحدة يريد أن جميع ما كان يصلي بعد العتمة واحدة وقول مالك ليس عليه العمل عندنا يريد أن المختار عندهم أن يكون أقل ما يصلي بعد العتمة ثلاث ركعات ووجه ذلك أن الوتر نفل فلا يوتر إلا نافلة فيجب أن تتقدمه نافلة يوترها وأقل تلك النافلة ركعتان والأصل في ذلك الحديث المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى . ( مسألة ) ومن أوتر بركعة واحدة قال ابن سحنون عن أشهب يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح وقال سحنون إن كان بحضرة ذلك شفعها بركعة ثم أوتر وإن تباعد أجزأه وقد أخبرني علي بن زياد عن مالك لا بأس أن يوتر المسافر بركعة وجه قول أشهب أن الركعة الواحدة موترة فلا بد أن يكون قبلها ما توتره وتكون من جنسه لأن الصلوات إنما توتر من جنسها كالمغرب فإذا عرا الوتر عما يوتره لم يكن وترا فكان على المصلي أن يأتي به على شروطه ما لم يفت وقته فإذا فات ذلك بفعل الصبح لم يقض لأن النوافل لا تقضى بعد الفوات والله أعلم ووجه قول سحنون إن فصلها بالسلام مما قبلها يقتضي استقلالها بنفسها وإنما يقدم الشفع على سبيل الفضيلة وقد روى سحنون أنه أوتر في مرضه بركعة ( مسألة ) ومن حكم الشفع أن يتصل بوتره فيما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف فلا ينبغي أن يوتر حتى يأتي بشفع وقال عنه ابن نافع لا بأس أن يوتر بواحدة في بيته وكذلك من تنفل ثم جلس ما بدا له فإن له أن يوتر بواحدة وجه رواية ابن القاسم ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ومن جهة المعنى أن وقتها واحد لاختصاص هذا الشفع بالوتر حتى نسب إليه وسمي باسمه فوجب أن يفارقه ووجه رواية ابن نافع أنه قد وجد الوتر ووجد ما يكون وترا له في وقته وذلك يقتضي صحتهما وإن تفرقا كالمغرب الذي يوتر صلاة النهار وإن تفرقا في الوقت والفعل
|
| |
|