المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: الغسل هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم الأحد 18 أكتوبر - 12:52:12 | |
| باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة |
| | | فتح الباري بشرح صحيح البخاري قَوْله : ( بَاب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَده فِي الْإِنَاءِ ) أَيْ الَّذِي فِيهِ مَاء الْغُسْلِ ( قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا أَيْ خَارِجَ الْإِنَاءِ ( إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ أَيْ مِنْ نَجَاسَة وَغَيْرِهَا ( غَيْر الْجَنَابَةِ ) أَيْ حُكْمِهَا ; لِأَنَّ أَثَرَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ قَذَر وَأَمَّا حُكْمُهَا فَقَالَ الْمُهَلَّب : أَشَارَ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ يَد الْجُنُب إِذَا كَانَتْ نَظِيفَة جَازَ لَهُ إِدْخَالهَا الْإِنَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْء مِنْ أَعْضَائِهِ نَجِسًا بِسَبَبِ كَوْنِهِ جُنُبًا . قَوْله ( وَأَدْخَلَ اِبْن عُمَر وَالْبَرَاء بْن عَازِب يَده ) أَيْ أَدْخَلَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَده وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي الْوَقْتِ " يَدَيْهِمَا " بِالتَّثْنِيَةِ . قَوْله : ( فِي الطَّهُورِ ) بِفَتْح أَوَّله أَيْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلِاغْتِسَالِ وَأَثَر اِبْن عُمَر وَصَلَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور بِمَعْنَاهُ وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ التَّطَهُّرِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَنْزِلَا عَلَى حَالَيْنِ : فَحَيْثُ لَمْ يَغْسِلْ كَانَ مُتَيَقِّنًا أَنْ لَا قَذَرَ فِي يَدِهِ وَحَيْثُ غَسَلَ كَانَ ظَانًّا أَوْ مُتَيَقِّنًا أَنَّ فِيهَا شَيْئًا أَوْ غَسَلَ لِلنَّدْبِ وَتَرَكَ لِلْجَوَازِ . وَأَثَر الْبَرَاء وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِلَفْظ " أَنَّهُ أَدْخَلَ يَده فِي الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا " وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ " كَانَ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ الْمَاء قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا وَهُمْ جُنُبٌ " . قَوْله : ( وَلَمْ يَرَ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس ) أَمَّا أَثَر اِبْن عُمَر فَوَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِمَعْنَاهُ وَأَمَّا أَثَرُ اِبْن عَبَّاس فَوَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُ وَعَبْد الرَّزَّاق مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَيْضًا عَنْهُ وَتَوْجِيه الِاسْتِدْلَال بِهِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْحُكْمِيَّة لَوْ كَانَتْ تُؤَثِّرُ فِي الْمَاءِ لَامْتَنَعَ الِاغْتِسَال مِنْ الْإِنَاءِ الَّذِي تَقَاطَرَ فِيهِ مَا لَاقَى بَدَن الْجُنُب مِنْ مَاءِ اِغْتِسَالِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّمَا لَمْ يَرَ الصَّحَابِيُّ بِذَلِكَ بَأْسًا ; لِأَنَّهُ مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَكَانَ فِي مَقَام الْعَفْو كَمَا رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : وَمَنْ يَمْلِكُ اِنْتِشَار الْمَاءِ ؟ إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا . |
| |
|