جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولا تسقط صلاة الظهر بحالٍ، والقول بسقوط الظهر في حق من صلى العيد ولم يصل الجمعة مخالف للكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم ..
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العيد في الفطر والأضحى سنوات عديدة ولم يثبت عنه أنه ترك صلاة الظهر إذا لم يوافق جمعة، ولم يشرع ذلك لأمته.
فالعيد إذا وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لا يجوز لمن صلى العيد أن يترك صلاة الظهر بالإجماع فلماذا تترك بالذات يوم الجمعة إذا لم يصل الجمعة؟!!
هذا مخالف للشرع والعقل.
وأثر ابن ال+ير رضي الله عنه مبني على أنه صلى الجمعة بالناس بدلاً من العيد لأنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فلو كانت عيداً لبدأ بالصلاة كما هي السنة ..
لذلك يجب الحرص الشديد على أداء الفرائض ومنها الجمعة أو الظهر في حق من صلى العيد ولم يرد أن يصلي الجمعة، مع أن الأفضل في حق من صلى العيد أن يصلي الجمعة..
والله الموفق
(2)
روى ابن خزيمة في صحيحه(2 / 359)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين(1/296) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن وهب بن كيسان قال: شهدت ابن ال+ير بمكة وهو أمير، فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر،
فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين.
ولم يصل الجمعة، فعاب عليه ناس من بني أمية، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصحاب ابن ال+ير السنة.
وبلغ ابن ال+ير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب صنع مثل هذا.
وصحح الشيخ الألباني رحمه الله إسناده على شرط مسلم.
فهذا الحديث فيه أن ابن ال+ير رضي الله عنهما خطب ثم صلى وليست هذه صفة صلاة العيد، وإنما هي صفة صلاة الجمعة.
فابن ال+ير إنما صلى الجمعة قبل الزوال، وأجزأته صلاة الجمعة عن صلاة العيد وصلاة الظهر.
وقول وهب بن كيسان: ولم يصل الجمعة يعني لم يصل مرة ثانية ظناً منه أن الذي صلاه ابن ال+ير هو صلاة العيد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها.
والواقع أنها صلاة الجمعة .
وعليه فلا دليل في قصة ابن ال+ير لمن قال بسقوط صلاة الظهر لمن شهد العيد ولم يصل الجمعة، بل هو قول باطل لا شك في بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة .
فالصواب أن من صلى العيد فهو بالخيار في أن يصلي الجمعة أو الظهر، ولا يجوز له ترك الجمعة والظهر معاً.
وإذا صلى الإمام الجمعة بدلاً عن العيد أجزأته عن العيد ولا تجب عليه صلاة الظهر لأنه صلى الجمعة كما فعله عمر بن الخطاب، وابن ال+ير رضي الله عنهم.
والله أعلم
(3)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
معلوم بالسنة والإجماع أن صلاة العيد قبل الخطبة، وقد أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم مخالفة ذلك، وأنه أول من صنع ذلك، وتعلل مروان بأن الناس لا يجلسون لسماع خطبته إذا أخرها بعد الصلاة..
وابن ال+ير لم يفعل ذلك بل خطب وأطال الخطبة ثم صلى ..
فهل ابن ال+ير اقتدى بمروان فيما خالف فيه السنة؟
وكيف يقول ابن عباس عن أمر مخالف للسنة والإجماع إنه هو السنة؟
بل كيف ينسب ذلك إلى عمر ؟
فالأمر الذي لا شك فيه أن ابن ال+ير صلى الجمعة ولم يصل العيد، وأجزأته عن صلاة العيد وكفته عن الظهر..
أما قول عطاء أو وهب فخطأ ظاهر أو نؤوله بما يليق مع مقامهما في العلم والهدى، ولا نجعل كلامهما مناقضاً للسنة ونرد به السنة والإجماع..
فمن يحتج بفعل الزبير على أنه ترك الظهر والجمعة معاً يكون مخالفاً للسنة الثابتة، وظاناً بابن ال+ير أنه خالف السنة في أمرين: في تقديمه للخطبة على الصلاة، وفي تركه صلاة الجمعة بناء على فهم من فهم أنه لم يصل الجمعة..
فأرجو من إخواننا أن يتأملوا جيداً ويجمعوا بين النصوص ..
والله الموفق
(4)
صلاة الظهر لا تترك بحال إذا كان المسلم لم يصل الجمعة سواء كان ذلك يوم العيد أو غيره..
فإذا كان صلى الجمعة سقطت عنه الظهر.
فالظهر هي الأصل التي فرضها الله ليلة الإسراء والمعراج، وتأخر فرض الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في أسفاره بل صلى الظهر، ويوم العيد عيد الفطر في الحج لا تصلى العيد ولا الجمعة بل الظهر، والمرأة وذوو الأعذار عن التخلف عن صلاة الجمعة يصلونها ظهراً، ومن فاتته صلاة الجمعة مع الإمام يصليها ظهراً..
فإذا صلى المسلم صلاة العيد، فله أن يصلي الجمعة مع الإمام، فإذا صلى العيد ولم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر ولا يجوز له تركها، فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وخالف ما فرضه الله على الأمة من الصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة ..
وابن ال+ير صلى الجمعة لذلك لم يصل الجمعة مرة أخرى لأنه لا يجوز تكرارها، وقد كان أميراً للمسلمين، فكان فرضاً عليه أن يصلي الجمعة لو كانت صلاته السابقة عيداً كما هو مقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم..
ولا يظن أحد سوءا بعبدالله بن ال+ير أن يترك الجمعة لأن من فاتته صلاة العيد وجبت عليه الجمعة، فكيف سيصليها والإمام لم يقم بها أو يوكل غيره؟!!
عموماً الخلاف في هذه المسألة ضعيف، والحق ظاهر والحمد لله
والله الموفق