المدير العام المديرالعام
الجنس : عدد المساهمات : 12412 تاريخ التسجيل : 25/06/2009 الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية الدرجة: (4620/4620)
| موضوع: النداء للصلاة العمل في جامع الصلاة حديث رقم 360 الأحد 4 أكتوبر - 15:49:51 | |
|
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين
|
|
|
|
| المنتقى شرح موطأ مالك( ش ) : قوله كان يصلي قبل الظهر ركعتين يريد يتنفل بهما وهذا اللفظ يقتضي المداومة عليهما وكذلك الركعتان بعد الظهر وترك ذكرها قبل العصر وبعدها فأما . التنفل قبلها فمباح وفيما بعدها فممنوع وسنذكره إن شاء الله تعالى وأما قبل المغرب فقد روي عن أنس كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلا يأمرنا ولا ينهاناوهذا يدل على جواز ذلك غير أنه لما كان المستحب من صلاة المغرب تقديمها في أول وقتها قدم ذلك على التنفل قبلها ولو تنفل متنفل ذلك الوقت لم يكن به بأس . ( فصل ) وأما التنفل بعد المغرب فجائز ولا اختصاص لها ببيت ولا غيره أكثر من سرعة انصرافه إما للفطر أو غيره على أنه لم يقل إنه كان لا يصليها في المسجد على حسب ما قال في الجمعة إنه كان لا يصلي بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين يريد بذلك على أصل مالك الانصراف إلى منزله ويحتمل أن يريد بذلك الانصراف من مكانه فأما في المسجد فلا يخلو أن يكون المصلي إماما أو مأموما فأما الإمام فلا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى منزله قاله مالك والدليل على ذلك أنها صلاة فرض ركعتان غير مقصورة يجهر بالقراءة فيهما فكان للمنع تأثير في التنفل بعدها كصلاة الصبح . ( مسألة ) وأما المأموم فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع واختار ابن القاسم أن لا يركع ووجه ذلك القياسالذي قدمناه والفرق بين الإمام في ذلك والمأموم أن الإمام شرع له سرعة القيام من موضع مصلاه ولا يقيم به ولم يشرع للمأموم . |
| |
|